حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530973578
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571139566/1445
رقم الحكم:4530973578
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571139566 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530973578 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٣٩٥٦٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية مساهمه مقفله المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي/ شركة (...) التجارية مساهمه مقفله، هوية رقم (...)، بوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى إلكترونية جاء نصّها كالتالي: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مستلزمات طبية) عدد (١٨٣٥٢) (مستلزمات طبية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٢٥٦,٢٣٧.٣٠) مئتان وستة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريالا سعوديا وثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (المصادقة على صحة رصيد المديونية) ، وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥٦,٢٣٧.٣٠) مئتان وستة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريالا سعوديا و ثلاثون هللة ، وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة بتاريخ (١٤٤٥/١٠/١٢ هـ) وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني رقم (١٠١٢٧٥٠٢٨)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها ونظر لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن قدره (٢٥٦,٢٣٧.٣٠) مئتان وستة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريالا سعوديا و ثلاثون هللة مقابل بيع مستلزمات طبية، وبالنظر إلى مرفقات الدعوى فإن النزاع بين تاجرين في بيع مستلزمات طبية، وعليه فهو من اختصاص المحكمة التجارية بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وفي الموضوع وحيث إن وكيل المدعية يستند على (مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها) ليثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبة وحيث إن ما قدمه مشتملا على مبلغ المطالبة وموصلا لإثبات الدعوى، وحيث لم يحضر المدعى عليه الجلسة رغم ثبوت تبلغه نظاما، وبناء على الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية، وبما أنه لم يقدم رداً على الدعوى وحيث تضمنت المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية أنه على المدعى عليه - فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ؛ كما تشير الدائرة بأن تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعية؛ إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت الجلسة وقدمت ما يدفع عن نفسها ثبوت مبلغ المطالبة بذمته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية مساهمه مقفله بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٥٦,٢٣٧.٣٠) مئتان وستة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال و ثلاثون هلله. وبالله التوفيق.