حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530998521

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571169483/1445
رقم الحكم:4530998521
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571169483 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530998521 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571169483 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد (شركة (...)المحدودة) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (4570144742) وتاريخ 1445/02/7هـ والمنظورة لدى (الرابعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في لياسة طينية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1443/12/2هـ الموافق 2022/07/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/02/16هـ الموافق 2022/09/12م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (91,845) واحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال ، سُدد منها مبلغ قدره (2,000) ألفان ريال ، والمتبقي (89,845) تسعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/16هـ الموافق 2022/09/12م، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) إقامة رقم (...) مبلغا قدره (91,845) واحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال.) وذلك حسب الصك رقم (4530774800) وتاريخ 1445/08/17هـ ، وقد تضرر موكلها بسبب هذه القضية بالآتي: 1-المماطلة بعدم الإقرار بحق موكلها وعدم تسليمه نصيبه مما أدى إلى اضطرار المدعي لتوكيلها كمكتب محاماة لرفع القضية)، وطالبت بالتعويض بمبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد أتعاب بتاريخ 1444/08/01هـ على مطبوعات المحامي (...) للمحاماة والاستشارات القانونية والمبرم بين المحامي (...) و (...) والممهور بتوقيع منسوب للطرفين. 2- صك حكم برقم4530774800 وتاريخ 1445/08/17هـ في القضية رقم 4570144742 الصادر من الدائرة الرابعة والعشرون في المحكمة التجارية بالرياض. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/10/08هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها: أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها على الدعوى طلبت مهلة لذلك فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها خلال يومين، بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر هذه الدعوى. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/10/15هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة (1134000444)، وبسؤال وكيلة المدعي عن بينتها على الدعوى ذكرت انها تتمثل في صك الحكم، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما حصرت وكيلة المدعي طلبها في: التعويض بمبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، وبما أنّ المدعى عليها لم تقدم جواب عن الدعوى، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعي لإقامة الدعوى السابقة في سبيل الحصول على حقه وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب التقاضي، وبما إن المدعي لم يتحصل على حقه إلا بعد إقامة الدعوى، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- وبما أنّ الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وبما أنّ تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) إقامة رقم (...) مبلغا قدره (9000) تسعة الاف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث