حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530979479

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571017125/1445
رقم الحكم:4530979479
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571017125 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530979479 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠١٧١٢٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة(...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها لنقل بضائعها عن طريق البر، ونشأ عن هذه العلاقة التعاقدية أجرة نقل وقدرها (٣٧٩,٨٨٥) ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالاً، وامتنعت المدعى عليها سداد الأجرة مما اضطُرت معه المدعية تكليف محامي لرفع دعوى، وقد قضت الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام في حكمها بالرقم (٤٥٣٠٤٧٤٩٣٦) وتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٥هـ بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٣٢٩,٧٤٥) ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، حيثُ أن المدعى عليها قامت بدفع مبلغ (٥٠,١٤٠) خمسون ألفاً ومائة وأربعون ريالاً أثناء نظر الدعوى، واكتسب الحكم النهائية بمضي المدة، ولما كان من الثابت أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد الأجرة المتفق عليها في نقل البضائع وفي ذلك إخلال بالعلاقة التعاقدية، مما اضطر موكلته لقيامها بتوكيل محامي لرفع دعوى لإلزام المدعى عليها بسداد أجرة النقل، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: ١- عقد أتعاب محاماة بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٣م المبرم بين شركة (...) و(...) و(...) بصفته مدير شركة (...) . ٢- سند قبض برقم (٠٢٠٩) وتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٥ هـ وبمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠ ) ومذكور به أن المبلغ مسلم من قبل المدعية شركة (...) لمجموعة (...) كأتعاب للمحاماة ضد شركة (...). ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٥ هـ وفيها حضرت وكيله المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال وكيله المدعية عن دعوى موكلتها قدم مذكرة نصها (١ــــ تعاقدت موكلتنا المدعية مع المدعى عليها لنقل بضائعها عن طريق البر ، ونشأ عن هذه العلاقة التعاقدية أجرة نقل وقدرها(٣٧٩,٨٨٥) ريال ، وامتنعت المدعى عليها سداد الأجرة واضطُرت المدعى عليها تكليف محامي لرفع دعوى (مرفق١). ٢ـــــ قضت الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام في حكمها بالرقم (٤٥٣٠٤٧٤٩٣٦ وتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٥ه بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٣٢٩,٧٤٥) ريال ، حيثُ أن المدعى عليها قامت بدفع مبلغ (٥٠,١٤٠) ريال أثناء نظر الدعوى ، واكتسب الحكم النهائية بمضي المدة.(مرفق٢) . ٣ـــــ الثابت أن المدعى عليها قد أخطأت عندما امتنعت عن سداد الأجرة المتفق عليها في نقل البضائع وفي ذلك إخلال بالعلاقة التعاقدية ، إن تعنت المدعى عليها سبب ضرر لموكلتنا لقيامها بتوكيل محامي لرفع دعوى لإلزام المدعى عليها بسداد أجرة النقل وقد توافرت اركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية الموجبة للتعويض، وقد نصت المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية بأن (كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض) . ٤ــــ لقد نصت القاعدة السادسة عشرة من نظام المعاملات المدنية بأن (الضرر يزال) كما نصت المادة (١٣٦) من نفس النظام (يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر)، حيثُ أن المدعى عليها تسببت في ضرر موكلتنا بتوكيل محامٍ لامتناعها عن دفع اجرة النقل، وأن جبر ضررها يكون بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٤٠,٠٠٠) أربعون الف ريال(مرفق٣). لذلك : تلتمس موكلتنا من فضيلتكم : إلزام المدعى عليها / شركة (...)-شركة شخص واحد أن تدفع للمدعية/ شركة (...) مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون الف ريال نظير اتعاب المحاماة . ) وبعرض ذلك على وكيل المدعي عليها استمهل للطلاع على تحرير الدعوى ، الإجابة على ذلك ، وأمهلته الدائرة لذلك ٧ أيام ثم لوكيل المدعية تقديم ردها بذات المدة ، وأحالت الدائرة طرفي الدعوى إلى تبادل مذكرات ، وعليه تم تأجيل الجلسة . ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى بتاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٤٥ هـ والمتضمن: أن المدعية طلبت في الدعوى الاصلية رقم (٤٤٧١٢١١٨٣١) مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال كأتعاب محاماة، وتطلب في هذه الدعوى مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال بينما المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية هو (٣٢٩,٤٧٥) ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالاً وبهذا يتضح أن المبلغ المطالب به في هذه الدعوى مبالغ في قدره، حسب العرف وتقدير فضيلة القضاة في الدعاوى المشابهه، وطالب بتخفيض مبلغ المطالبة كأتعاب محاماة إلى (١٧,٣٤٠) سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريالاً، ثم وردت مذكرة من وكيل المدعية مفادها : أنه تم طلب أتعاب المحاماة وفقاً للعرف وقد تقدمت بإرفاق عقد أتعاب المحاماة وأنه لا مجال للتخفيض . ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٣/١٠/١٤٤٥هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وقررا الاكتفاء بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم ، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالا تعويضا لموكلته عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها في القضية التي حكمت فيها هذه الدائرة ، وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة بناء على اللائحة (٥) من المادة (٢٨) من نظام المحاماة، وبناء على الفقرة (٣) من المادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، وقد أوضحت اللائحة (٣) من ذات المادة اختصاص الدائرة مصدرة الحكم بنظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق. وأما عن الموضوع : فإن المدعى عليها قد تلخص جواب وكيلها بأن المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية هو (٣٢٩,٤٧٥) ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالاً وأن المبلغ المطالب به في هذه الدعوى مبالغ في قدره ، وختم جوابه بتخفيض مبلغ المطالبة بأتعاب محاماة إلى (١٧,٣٤٠) سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريالاً . وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلتها صك الحكم الصادر من قبل هذه الدائرة في موضوع هذه القضية ، وعقد الأتعاب التي أبرمته المدعية مع وكيلها ، وسند القبض . وقد اطلعت الدائرة على الصك الصادر منها بالرقم ٤٥٣٠٤٧٤٩٣٦ وتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٥هـ . والذي يتضمن الزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٢٩,٧٤٥) ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالاً ، وأن الدائرة عقدت في سبيل نظر الدعوى عدة جلسات ، مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية وعدم إقرارها به ، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها ، كما أن الدائرة قد اطلعت على اتفاقية أتعاب الترافع التي أبرمتها المدعية مع وكيلها شركة (...) و(...)، كما أن الدائرة اطلعت على سداد المدعية لوكيلها بموجب سند القبض المدون في وقائع هذه القضية أتعاب التقاضي (المحاماة) بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال ، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى ، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها ، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها ، لا سيما وأن المدعى عليها توافق على دفع أتعاب التقاضي للمدعية ولكن بمبلغ أقل من مبلغ المطالبة ، مما يعد ذلك إقرار ضمنيا بحصول الخطأ منها ، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: ( ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ، وبما أن المبلغ المطالب به في صك الحكم الأصلي والمشار إليه في وقائع هذه الدعوى هو (٣٧٩,٨٨٥) ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالاً ، وقامت المدعى عليها بسداد (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفا ريال من مبلغ المطالبة أثناء سريان الدعوى ، وحكمت الدائرة فيما تبقى من مبلغ المطالبة ، مما يعني أن المدعى عليها قد امتنعت عن السداد وماطلت المدعية في سداد إجمالي المبلغ ، ونتج عن ذلك تحميل المدعية أتعاب الترافع عن جميع مبلغ المطالبة ، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد ، وبما أنه قد استقرت العادة في تقدير أتعاب المحاماة بأن تكون (١٠%) من المبلغ المستحق محل المماطلة ، وبما أن المبلغ المستحق محل المماطلة قدره (٣٧٩,٨٨٥) ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالاً ، وتمثل عشرة بالمئة منه مبلغا قدره (٣٧,٩٨٨.٥٠) سبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالا وخمسون هللة ؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقض . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٧,٩٨٨.٥٠) سبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالا وخمسون هللة ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث