حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433566127
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439491001/1443
رقم الحكم:433566127
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439491001 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433566127 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩١٠٠١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) العقارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدّعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعين عن دعوى موكله فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (تعاقدية)، ومبررات الطلب (هناك عدة قضايا مرفوعة من الشركاء على مدير الشركة (...) والشركة ومنها قضية إبطال عقد تأسيس الشركة وإبطال قرار جمعية وقضية تخارج بعض الشركاء وقضية طلب عزل مدير الشركة.وبعد هذه القضايا قام مدير الشركة وشرع في بيع أصول الشركة. وهذا العمل من إجراءات التصفية وبدون الرجوع على جميع (الشركاء) ولم يشعرهم بذلك، ومن ذلك باع أرض رقم (...)، مخطط (...)، بصك (٨٤٠١١٠٠١٧٤١٠) وأرض رقم ٢٤، مخطط (...) صك (٤٤٠١١٠٠١٧٤٠٥). وعقارات أخرى بالتعاون مع مكتب (...) ومكاتب أخرى (مرفق صورة إعلان)، وبلغنا من المكاتب العقارية أن مدير الشركة قام بتنصيب محاميه في قضية العزل (...) مصفيا للشركة والشريك (...) مالك مؤسسة (...) للعقارات والمنافسة لنشاط الشركة، وله خصومات قضائية مع الشركاء ومنحهم نسبة من ثمن البيع، وحيث أن هذا التصرف خطير قام به منفردا وفيه ضرر جسيم على الشركاء ومن أعمال التصفية وجاء بعد قضية طلب عزل مدير الشركة، وعليه نطلب من فضيلتكم حفظكم الله (الطلب ذو صفة الاستعجال) إيقاف إجراءات البيع، وكف يد مدير الشركة عن الشركة حتى صدور حكم قضائي في موضوع النزاع) أما مبررات حالة الاستعجال: (الخشية على أموال الشركاء التي تحت يد خصمهم مدير الشركة من التفريط بها وبخسها، حيث أن هذا التصرف قام به منفرداً دون الرجوع على بقية الشركاء، وفيه ضرر جسيم على الشركاء ومن أعمال التصفية وجاء بعد قضية طلب عزل مدير الشركة. وقضية إبطال جمعية وابطال عقد تأسيسي الشركة، وعين مدير الشركة كل من محاميه في قضية العزل (...) مصفياً للشركة والشريك (...) مالك مؤسسة (...) للعقارات والمنافسة لنشاط الشركة، وله خصومات قضائية مع الشركاء ومنحهم نسبة من ثمن البيع مما. يفتقرون معه للحيادية والنزاهة لخصومتهم مع الشركاء والانتفاع من هذا البيع لمصالحهم الخاصة دون مصلحة الشركة والشركاء.)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة، ويوجد دعوى متعلقة بالطلب منظورة لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة (المحكمة التجارية بالمدينة المنورة) برقم (٤٣٩٠٣٢٥٤٤) المقيدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، وتاريخ آخر موعد جلسة ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م، الطلبات: لذا أطلب المنع من التصرف التالي: (بيع أصول الشركة، وقيامه بتعيين (١) محاميه في قضية عزله (٢) مالك مؤسسة منافسة للشركة مصفيا لأصول الشركة)، هذه دعواي]، ثم جرى من الدائرة الاستيضاح من وكيل المدعين حيال طلبهم بالمنع من التصرف ما المراد به في مواجهة المدعى عليها؟ فأجاب وكيل المدعين: المراد به منع مدير الشركة صالح من التصرفات المذكورة في الدعوى هكذا أجاب، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن الدعوى فأجاب بما نصه: [هذي الدعوى كيدية في حقيقتها وليست صحيحة وسبق الفصل في هذا الموضوع مرارا الا ان المدعي ووكيله لازالوا يكررون نفس الكلام المفترى ولا وجه لإقامة هذه الدعوى اذا الشركة قائمة بشكلها الصحيح والقرارات التي تصدر انما هي بالأغلبية وفقا لعقد تأسيسها وكل ما ذكره المدعي من التصفية وغيرها فغير صحيح وأما ما يتعلق بالبيع والشراء فنشاط الشركة نص على ذلك وكل ما يتم وفق النظام والمدعين قد تحصلوا على نصيبهم واستلموه وللإيضاح فهذي الدعاوى التي تقام من المدعين وهي كثيرة بمحكمتكم انما هي من اشقاء (...) الذي اختلس من مورث موكلي ما يقارب المئة مليون والقضية منظورة وعند مطالبته بها بدأ بهذه التصرفات كيدا ولذلك وبما ان صاحب الفضيلة طلب الجواب المختصر فنقدمه فان رأت الدائرة ضرورة المزيد والتفصيل فنحن على أتم الاستعداد بالمستندات والله يحفظكم ويرعاكم]، ثم جرى سؤال وكيل المدعين عن الدعاوى السابقة؟ فأجاب بقوله: الدعاوى السابقة هي دعوى بشأن عزل مدير الشركة وما زالت منظورة ودعوى بشأن بطلان الجمعية وما زالت منظورة أيضاً هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة سؤال أطراف الدعوى إن كان لديهم مزيد إضافة فأكد كل منهم على ما تم إيراده سابقاً، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولمّا كان المدعون يهدفون من طلبهم العاجل إلى منع مدير الشركة من التصرفات الواردة في دعواهم؛ وفقاً للمبررات المبينة في صحيفة الدعوى، ومن منها الخشية على أموال الشركاء التي تحت يد خصمهم مدير الشركة من التفريط بها وبخسها، وأن تصرفاته قام بها منفرداً دون الرجوع على بقية الشركاء، ولأنّ وكيل المدعى عليها بدفع بأنّ الشركة قائمة بشكلها الصحيح والقرارات تصدر بالأغلبية وفقا لعقد تأسيسها، ولأنّ هذا الدفع موافق للأصل، ولم يثبت للدائرة ما يعارضه أو يناقضه، ولما نصت عليه المادَّة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنَّه يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب المستعجل، لوجود دعوى مقامة من المدعين بشأن عزل المدير وأنها ما زلت قيد النظر، فإن ما انتهت إليه الدائرة لا يحول دون حق المدعين الموضوعي إن ثبت ما يدعونه من وقوع التصرفات الواردة في دعواهم، وذلك أن نظر الدائرة في الطلب الماثل يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي؛ وفقاً للمادة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة. نص الحكم: رفض الطلب المستعجل؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.