حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433532440

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439321136/1443
رقم الحكم:433532440
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439321136 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433532440 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢١١٣٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها: (إنه بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/ ٠٦/ ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه غراء سراميك وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/ ٠٦/ ٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٧٧,٥٢٠) سبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريالاً سعوديًا لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/ ٠٦/ ٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (إقرار تعهد). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٧٥٢٠) سبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريالاً سعوديًا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب مدير الشركة الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وذكر بأنه يطالب بمستحقات لصالح شركته (شركة (...) للصناعة). ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره سبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وعشرون ريالاً، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرطًا من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث أقام المدير الدعوى بصفته الشخصية والتي يطالب فيها بمستحقات لصالح شركة مصنع التا السعودية للصناعة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث