حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433387669
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٠٢٤٦٨٨/١٤٤٣
رقم الحكم:433387669
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439024688لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433387669 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٤٦٨٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه معدات وآليات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٠م بثمن إجمالي قدره (٣٤٤٧٤١٢.٥) ثلاثة ملايين وأربع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي سدد منه (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد(٦) ستة أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر الشراء وإقرار المشتري والدفع جزئياً). ٢- وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (الإلجاء للتقاضي وشغل مكان البائع بمعدات وآليات المشتري الذي يماطل باستلامها ومضايقة البائع في ساحاته، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٠م، مما تسبب بـ(الإلجاء للتقاضي وشغل مكان البائع بمعدات وآليات المشتري الذي يماطل باستلامها ومضايقة البائع في ساحاته)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بسبب مماطلة المشتري من استلام المعدات ودفع المتبقي) ومقدار التعويض المطلوب (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة بتاريخ ٥/٥/١٤٤٣هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه بالتفصيل، وارفاق ذلك عبر النظام، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة على الدعوى بعد تحريرها عن طريق النظام، فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٣/٦/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى ثم قدم وكيل المدعية لائحة دعوى محرره تضمنت "إلحاقاً لما سبق تقديمه وإيراده من وقائع وبينات ومستندات، وإشارة إلى طلب الدائرة الموقرة في إعادة تحرير الدعوى وتفصيلها، فإننا نورد ما يلي: تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي في تاريخ ١٠/٠٢/٢٠١٩م على شراء وتوريد المعدات والآليات الموصوفة أدناه وفق أوامر الشراء المرفقة بترجمتها (مرفق١) والصادرة من المدعى عليها لموكلتي بثمن إجمالي قدره (٣,٤٤٧,٤١٢.٥٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفًا وأربعمائة واثنا عشر ريال سعودي وخمسون هللة – شامل ضريبة القيمة المضافة – وهي على النحو التالي: ١-أمر شراء رقم (...) بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠١٩: (٦) ست رافعات شوكية مفصلية (...) بحسب المواصفات الفنية المضمنة في أمر الشراء بقيمة إجمالية ١,٧٧٣,٣٠٠ ريال سعودي – شامل ضريبة القيمة المضافة. ٢-أمر شراء رقم (...) بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠١٩: (٢) رافعتان شوكيتان مفصلية (...) بحسب المواصفات الفنية المضمنة في أمر الشراء بقيمة إجمالية ٥٤٩,٧٠٠ ريال سعودي – شامل ضريبة القيمة المضافة. ٣-أمر شراء رقم (...) بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠١٩: (٢٠) عشرون عربة يدوية لحمل المنصات النقالة من (...) ٢.٥ طن بحسب المواصفات الفنية المضمنة في أمر الشراء بقيمة إجمالية ٢٣,٠٠٠ ريال سعودي – شامل ضريبة القيمة المضافة -. ٤-أمر شراء رقم (...) بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠١٩: (٤) أربع عربات رافعة منتشرة – (...) موديل (...) بحسب المواصفات الفنية المضمنة في أمر الشراء بقيمة إجمالية ٥٦١,٢٠٠ ريال سعودي – شامل ضريبة القيمة المضافة -. ٥-أمر شراء رقم (...) بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠١٩: (٧) سبع عربات حمل المنصات النقالة (...) موديل (...) بحسب المواصفات الفنية المضمنة في أمر الشراء بقيمة إجمالية ٢٥٩,٦١٢.٥ ريال سعودي – شامل ضريبة القيمة المضافة -. ٦-أمر شراء رقم (...) بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠١٩: (٨) ثمان عربات حمل المنصات النقالة (...) موديل (...) بحسب المواصفات الفنية المضمنة في أمر الشراء بقيمة إجمالية ٢٨٠,٦٠٠ ريال سعودي – شامل ضريبة القيمة المضافة -. سددت المدعى عليها لحساب موكلتي عن طريق حوالة بنكية في تاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٩ (مرفق٢) وفقاً للشروط المتفق عليها بين الطرفين مبلغاً إجمالياً يقدر بـ ٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وهو عبارة عن الدفعة الأولى، ثم توقفت عن دفع بقية الثمن وماطلت وتأخرت وامتنعت من استلام المعدات والآليات محل البيع والمذكورة أعلاه قامت موكلتي بالوفاء بالتزامها تجاه المدعى عليها وفق الشروط المتفق عليها وتواصلت مع المدعى عليها بشكل متكرر طيلة الفترة الماضية بما يزيد عن عامين لغرض إتمام سداد باقي المبلغ واستلام المعدات والآليات وفق التعاقد المبرم بين الطرفين إلا إن المدعى عليها كانت تماطل في ذلك ولم تف بالتزاماتها تجاه موكلتي رغم إقرارها بحق موكلتي وفشلها في أداء التزاماتها بحسب رسائل البريد الإلكتروني بين الطرفين والمرفقة بترجمتها (مرفق٣، ٤) والخطابات الصادرة من المدعى عليها (مرفق ٥)، مما سبب الضرر الكبير على موكلتي وفق ما يأتي بيانه أدناه. إضافة إلى الحق الثابت لموكلتي في إلزام المدعى عليها بدفع باقي الثمن واستلام المعدات والآليات محل البيع على الفور، فإن المدعى عليها قد تسببت بشكل مباشر في أضرار مادية ومصاريف قانونية وإدارية وتشغيلية تكلفتها وتحملتها موكلتي بسبب المدعى عليها وذلك على النحو المفصل فيما يلي:-ألجات المدعى عليها موكلتي للتقاضي للمطالبة بحقها المبني على التعاقد المبرم بينهما والذي تقر بها المدعى عليها بلا مواربة، وذلك الأمر بحد ذاته موجب للتعويض بسبب عدم وفاء المدعى عليها بالحق الثابت في ذمتها ولا سبيل لموكلتي في إلزامها غير رفع المطالبة أمام الجهات القضائية لإلزام المدعى عليها بسداد باقي الثمن ورفع الضرر الواقع على موكلتي من طول مدة بقاء العين محل البيع في يدها وما يترتب عليه من مسؤوليات وامتناع المدعى عليه من استلامها لمدة تزيد عن عامين، بل إن إلهاء وتعطيل موكلتي طيلة هذه المدة من السعي في شغلها بسبب ملاحقة المدعى عليها في حقها الثابت له بالغ الضرر المباشر. - بسبب مماطلة المدعى عليها في استلام المبيع لمدة تزيد عن عامين، فإن موكلتي قد اضطرت لتطبيق إجراءات الصيانة الوقائية الدورية للمحافظة على المبيع على الحالة السليمة الجديدة والتي من غيرها قد يتطرق العطب والخلل إلى المعدات أو بعض أجزائها بسبب الوقوف الطويل من غير عناية أو استخدام، فقد قامت موكلتي بإجراءات الفحص الشهري والذي يتطلب شحن البطاريات أو تغيرها وتغيير زيوت أو فلاتر بحسب الحاجة والذي ترتب عليه أجرة ساعات عمل بمعدل ساعة ونصف شهرياً كذلك، حيث بلغت تلك المصاريف الوقائية الدورية حتى الآن والتي تخضع للزيادة بمرور الوقت مبلغاً يقدر بـ ٢٣٠,٠٠٠ ريال سعودي لمدة ٣٠ شهراً.- بقاء المعدات والآليات في موقع موكلتي وإشغال مساحاتها بها طيلة هذه المدة يعود بالضرر على موكلتي من جهة أن المساحة التي تشغلها المعدات ليست صغيرة حيث إن إنها تشغل حالياً مساحة تخزين تقدر بـ ٣٣٣ متر مكعب وبذلك تزاحم موكلتي وتحرمها من الانتفاع بمساحتها في زيادة مبيعاتها ومعروضاتها، وبذلك تقدر موكلتي شغل هذه المساحة بمبلغ تعويضي إجمالي يقدر بـ ٢٧٦,٠٠٠ ريال سعودي والذي يخضع للزيادة بمرور الوقت. ولما سبق، فنطلب من الدائرة الموقرة الحكم بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم باقي الثمن وقدره (٣,١٤٧,٤١٢.٥٠)؛ ٢- إلزام المدعى عليها باستلام المبيع على الفور؛ ٣- إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عن الأضرار المشار إليها أعلاه حتى تاريخ استلام المعدات والتي تقدر إجمالاً بـ ٥٠٦,٠٠٠ ريال سعودي حتى تاريخه؛ ٤-إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عن إلجائها للتقاضي وفق ما تقدره الدائرة الموقرة. " ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم جوابه على موضوع الدعوى عن طريق النظام خلال مدة أقصاها ٧ أيام ثم على وكيل المدعية الجواب عنها فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٢/٧/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...) و الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) ثم طلب الدائرة من وكيلة المدعى عليها تعديل وكالتها لتكون صادرة من رئيس الشركة فاستعدت بذلك ثم طلبت منها الدائرة تزويدها برقم وكالة محامي الشركة (...) فاستعدت بذلك، ثم عرضت الدائرة الصلح بين الطرفين فذكر وكيل المدعية ان موكلته لا تقبل بالصلح فطلبت منه الدائرة تقديم عقد المحاماة وما يثبت السداد و البينة على حصول الاضرار فاستعد بذلك ثم ذكرت وكيلة المدعى عليها ان موكلتها تعثرت بسداد مستحقات المدعية بسبب جائحة كورونا وطلب احالتها الى الدائرة المختصة وعليها قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٣٠/٧/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى والمعرف بهما سلفا، وقد افاد وكيل المدعى عليها بانه لم يتمكن من اصدار الوكالة لوجود إيقاف السجل التجاري على شركة موكله وذكر بان (...) هو رئيس مجلس الإدارة للشركة المدعى عليها وقد طلبت منه الدائرة ارفاق نسخة من عقد التأسيس وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من اجله في الجلسة الماضية فأجاب بانه لم يتمكن من إيداع المذكرة لوجود طلب سابق وقد افهمته الدائرة بإعادة ارفاقها مرة أخرى خلال ١٠ أيام فان تعذر عليه ذلك فترسل عبر البريد الإلكتروني للدائرة مع تزويد المدعى عليه بنسخة منها. وفي جلسة ٢٨/٨/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى المعرف بهما سلفا، وبسؤال الحاضرة عن المدعى عليها هل قامت بتعديل الوكالة فأجابت بانها لم تتمكن من تعديل الوكالة وقد طلبت الدائرة من الحاضرة عن المدعى عليها ان يحضر الممثل النظامي وفقا لعقد التأسيس في الجلسة القادمة او أن الدائرة سوف تستمر في نظر الدعوى والحكم فيها فاستعدت بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٠/٩/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وقد ذكرت الحاضرة بحسب عقد التأسيس بأنه يحق نائب الرئيس تمثيل الشركة أمام القضاء وباطلاع الدائرة على عقد التأسيس تبين بأن التمثيل لابد أن يكون من الرئيس والنائب مجتمعين أو الرئيس والعضو المنتدب وبسؤال وكيل المدعي هل لديه مزيد إضافة؟ قرر الاكتفاء وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت عن المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة عليها تبين انها صادرة بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤١ هـ عن (...) بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة المدعى عليها فأفهمتها الدائرة بأن هذه الوكالة لا تخولها حق المرافعة عن المدعى عليها ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يود إضافته قرر اكتفاءه بما سبق وطلب الفصل في الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا قدره (٣,١٤٧,٤١٢.٥٠) ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وأربعون ألفا وأربعمائة واثنا عشر ريال ونصف الريال باقي ثمن معدات وآليات، وإلزام المدعى عليها باستلام المبيع على الفور، وإلزام المدعى عليها بتعويضها عن الأضرار المترتبة على تأخر المدعى عليها في استلام المعدات بمبلغ قدره (٥٠٦,٠٠٠) خمسمائة وستة آلاف ريال وفق التفصيل المذكور في دعواها، وإلزام المدعى عليها بتعويضها عن إلجائها للتقاضي وفق ما تقدره الدائرة. ولما كان الثابت شراء المدعى عليها معدات وآليات من المدعية بثمن قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفا وأربعمائة واثنا عشر ريال ونصف الريال، وذلك بموجب أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها والمرفقة بملف الدعوى، ولما كان الثابت سداد المدعى عليها مبلغا قدره ثلاثمائة ألف ريال، الأمر الذي ترى معه الدائرة ثبوت مبلغ المطالبة البالغ ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وأربعون ألفا وأربعمائة واثنا عشر ريال ونصف الريال في ذمة المدعى عليها للمدعية. أما بخصوص طلب التعويض وإلزام المدعى عليها باستلام السيارات؛ فلما كان الثابت للدائرة بعد اطلاعها على المرسلات بين الطرفين والتي أرفتها المدعية في دعوها، أنها علقت أمر تسليم المعدات على سداد المدعى عليها لثمنها، وبالتالي فإن الدائرة ترى أن بقاء المعدات لدى المدعى عليها كأن لأجل منفعتها، وذلك حتى تضمن سداد المدعى عليها لثمنها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذين الطلبين. أما فيما يتعلق بطلب تعويض المدعية عن إلجائها للتقاضي، فلما كان التعويض يقوم على أركان ثلاثة أولها الضرر، ولما لما تقدم المدعية ما يثبت ضررها من اللجوء للتقاضي؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال ونصف الريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.