حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433313646
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439124687/1443
رقم الحكم:433313646
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439124687 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433313646 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٤٦٨٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣٠م اتفق المدعي على أن يبيع للمدعى عليه (سخانات مياه) بثمن إجمالي قدره (٥٧,٩٧٤) سبعة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال، سُدّدَ منه (٤٠,١٢٠) أربعون ألف ومائة وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي ١- دفعة قدرها (٣,٩٦٠) ثلاثة آلاف وتسعمائة وستون ريال تحل بتاريخ١٤٣٦/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/١٣م، ٢- دفعة قدرها (٣,٩٦٠) ثلاثة آلاف وتسعمائة وستون ريال تحل بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٨م، ٣- دفعة قدرها (٣,٧٠٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة ريال تحل بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٢م، ٤- دفعة قدرها (٣,٩٦٠) ثلاثة آلاف وتسعمائة وستون ريال تحل بتاريخ١٤٣٦/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٣٠م، ٥- دفعة قدرها (٧,٦٦٠) سبعة آلاف وستمائة وستون ريال تحل بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٢٩م، ٦- دفعة قدرها (٣,٨٣٠) ثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثون ريال تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٢٦م، ٧- دفعة قدرها (٧,٧٩٠) سبعة آلاف وسبعمائة وتسعون ريال تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/١١م، ٨- دفعة قدرها (٣,٩٦٠) ثلاثة آلاف وتسعمائة وستون ريال تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢١م، ٩- دفعة قدرها (٣,٢٠٠) ثلاثة آلاف ومائتان ريال تحل بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٩م، ١٠- دفعة قدرها (٣٢٠) ثلاثمائة وعشرون ريال تحل بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٢م، ١١- دفعة قدرها (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٤م، ١٢- دفعة قدرها(٤,٤٣٤) أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريال تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠٧م، ١٣- دفعة قدرها (٣,٢٠٠) ثلاثة آلاف ومائتان ريال تحل بتاريخ١٤٣٧/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٢١م، ١٤- دفعة قدرها (٣,٢٠٠) ثلاثة آلاف ومائتان ريال تحل بتاريخ١٤٣٧/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٣٠م، ١٥- دفعة قدرها (٨٠٠) ثمانمائة ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٣٠م، علماً أن نشوء الحق بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/١٣م، وطالب بإلزام المدعى عليه ١- تسليم الثمن وقدره (١٧,٨٥٤) سبع عشرة ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال، ٢- التعويض بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- تقرير تعذر الصلح برقم (٠١-٤٣٠٦٠٢٠١٦٨) بتاريخ هـ١٥/٠٦/١٤٤٣، ٢- كشف حساب بتاريخ م٠١/٠١/٢٠١٥، بمبلغ قدره (٥٧,٩٧٤) سبعة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال، ٣- حساب تسهيلات ائتمانية مختوم من مؤسسة المدعى عليه، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن المدعي لم يقدم أي محاضر استلام للبضاعة والعامل الذي كان يستلم قد انتقلت كفالته منه إلى جهة اخرى قريبة من محله ولا يتسنى له التأكد من حقيقة العلاقة التعاقدية واستلام البضاعة إلا بعد التأكد من العامل وتاريخ انتقاله، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ هـ٢٢/٠٧/١٤٤٣ وملخصها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه؟ طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في هـ١٣/٠٨/١٤٤٣ وملخصها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى؟ أجاب أنه لم يحرر جواباً ملاقياً للدعوى، فكررت الدائرة طلب الجواب عليه ثلاثاً فلم يحرر جواباً ملاقياً، وبناء عليه فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينته؟ فأجاب بأنها تتمثل في حساب تسهيلات ائتمانية المختوم من مؤسسة المدعى عليه كما أن بينته تتمثل في كشف حساب المرفق بالدعوى، وقد اطلعت الدائرة على كشف الحساب وهو غير موقع أو مختوم من المدعى عليه، ثم ذكر المدعى عليه المتضمن أن المدعي لم يقدم أي محاضر استلام للبضاعة والعامل الذي كان يستلم قد انتقلت كفالته منه إلى جهة اخرى قريبة من محله ولا يتسنى له التأكد من حقيقة العلاقة التعاقدية واستلام البضاعة إلا بعد التأكد من العامل وتاريخ انتقاله، وعليه أفهمته الدائرة بتحرير تاريخ انتقال العامل من مؤسسته وإرفاق ما يثبت، ووردت مذكرة من المدعى عليه بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٣هـ وملخصها أنه طلب إثبات على استلام البضاعة وتنزيلها بالمحل؛ وموضحاً فيه اسم المستلم وتوقيعه، حيث أن المرفق بيان تم تعبئته من قبل المدعي، كما طلب منه القاضي في الجلسة الماضية إحضار بيان من الجوازات موضح فيه تاريخ نقل كفالة العامل محمد شفيق؛ وبعد مراجعة الجوازات تم إفادته بضرورة إحضار خطاب رسمي لأن المؤسسة مغلقة، لذا طلب من القاضي خطاب رسمي لمراجعة الجوازات وإحضار البيان، وأن في نهاية عام ٢٠١٥ تم إجراء تحديثات للمحل وتغيير العمالة وتقليص فتحات المحل من أربع إلى اثنتين ولم يتم التعامل بالآجل في عام ٢٠١٦ مع أي مندوب، وبالنسبة للمطالبات المالية التي يطالب بها المدعي ويقول بأنه تم تنزيلها بالآجل في محلهم عام ٢٠١٦ بلغت قيمتها (٢٣,١١٤) ثلاثة وعشرون ألف ومائة وأربع عشرة ريال، وحيث أن العامل (...) الذي تم نقل كفالته (وقت نقل الكفالة خلال عام ٢٠١٥ تقريباً) عمل في محل آخر بنفس الشارع الواقع عليه محلهم، وقد يكون المندوب نزل البضاعة في المحل الآخر الذي لا علاقة لهم به، والتسجيل بالآجل على محلهم وتم إغلاق المحل وشطب رخصة المحل في ١٠/٠١/٢٠١٧م، علما بأن كل المطالبات المالية تم سدادها في وقتها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٣هـ وملخصها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وقد تقدم المدعى عليه بمذكرة الكترونية بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٣هـ، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصاله، وبعد الاطلاع فقد سألت الدائرة المدعي وكالة إن كان موكله يطلب يمين المدعى عليه على نفي استلام المبيع محل الدعوى في أي وقت مضى ولم يفوض أحدا باستلام ولم يقم أي من منسوبي مؤسسته باستلامه؟ فأجاب بأن موكله يرفض توجيه اليمين للمدعى عليه لوجود اتفاقية كشف الحساب، ورخصة المحل، والعامل المذكور في اتفاقية كشف الحساب لا يزال على كفالته وقت التوريد، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه ١- تسليم الثمن وقدره (١٧,٨٥٤) سبع عشرة ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال، ٢- التعويض بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في أن المدعي لم يقدم أي محاضر استلام للبضاعة والعامل الذي كان يستلم قد انتقلت كفالته منه إلى جهة أخرى قريبة من محله، وحيث أنكر المدعى عليه دعوى المدعي، ولم يقدم المدعي البينة الموصلة على دعواه حيث إن بينته هي اتفاقية فتح حساب ذكر فيها اسم العامل المشار إليه في الدعوى وهذه الاتفاقية لا تثبت سوى وجود علاقة تعاقدية ولكنها لا تثبت التوريد محل الدعوى وكذلك بينته هي كشف حساب غير موقع أو مختوم من المدعى عليه وكذلك رخصة المحل لا تدل بحال على التوريد ولا غيره، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة أفهمت المدعي وكالة بأن لموكله يمين المدعى عليه على نفي دعواه وفق المحرر في وقائع هذا الحكم وحيث رفضها في الجلسة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى.