حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433542401

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439012739/1443
رقم الحكم:433542401
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439012739 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433542401 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٢٧٣٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد تقديم خدمات برقم (٢٥٧١) وتاريخ ٢١/١٢/١٤٣٨هـ الموافق ٠١/٠٩/٢٠١٧م لمدة عام ميلادي يتم تجديده تلقائياً مالم يتفق الطرفان خلاف ذلك، وموضوع العقد أن تقوم موكلتي بتقديم خدمات النظافة وخدمات الضيافة وذلك بتوفير عدد من العمال ، وعليه تقوم المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات شهرياً بحسب عدد الخدمات المقدمة من موكلتي، وحيث أن قيمة الخدمات التي قدمتها موكلتي للمدعى عليها باجمالي مبلغ وقدره (٣٥٢,٨٨٧.٩٧) ثلاثة مائة واثنان وخمسون الف وثمانية مائة وسبعة وثمانون ريال وسبعة وتسعون هللة والمثبتة في الفواتير المقدمة من موكلتي من تاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٨م الى تاريخ ١٢/٠٩/٢٠١٨م والمستلمة من المدعى عليها، ولم تقم بسداد أي من المبالغ المذكورة، وعند مطالبتها بالمبالغ لم تجد منها سوى المماطلة والوعود الغير موفاه مما تسبب ذلك بالإضرار بموكلتي ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)،وعليه وحيث أن المدعى عليها قد تسببت وتعمدت في الإضرار بموكلتي حيث حبست أموالها دون سند من الشرع والنظام وذلك الضرر متمثلاً في دفعها لأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي وحيث أن القاعدة نصت على أن (الضرر يزال) وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم , وحيث أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة وذلك في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية وأن المدعى عليها أحوجت المدعية موكلتي إلى ذلك، وأطلب ١- الزام المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٥٢,٨٨٧.٩٧) ثلاثة مائة واثنان وخمسون الف وثمانية مائة وسبعة وثمانون ريال وسبعة وتسعون هللة. ٢- الزام المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال كأتعاب محاماة، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠٩-٠٤-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، مع تبلغها بموعد الجلسة عن طريق النظام، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، وحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص، ثم عادت القضية من محكمة الاستئناف متضمنة إلغاء الحكم الصادر من الدائرة بعدم القبول لعدم الاختصاص، وعليه قررت الدائرة السير في القضية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧-٠٦-١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب تزويده بالمستندات من المدعية، فاستعدت المدعية بتزويده، ثم طلب المدعى عليه وكالة مهلة للجواب، فأجيب لطلبه، في جلسة أخرى حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يقدم الجواب المطلوب منه في الجلسة الماضية، ثم قرر المدعى عليه وكالة دفعه الشكلي بعدم اختصاص الدائرة، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته قرر أنها الفواتير المستلمة من المدعى عليها والمرفقة ضمن مرفقات القضية، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ثلاثمائة واثنان وخمسون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال وسبع وتسعون هللة، وبما أن المدعى عليه دفع ببعدم اختصاص المحكمة، وتمسكه بالدفع الشكلي وعدم جوابه عن الموضوع، مع كون القضية عادت من محكمة الاستئناف متضمنة إلغاء حكم عدم القبول لعدم الاختصاص وأن الاختصاص منعقد للدائرة، مما عدته الدائرة نكولا من المدعى عليه وتفريطا منه في الدفاع عن نفسه، وبناء على الفواتير المرفقة، والمقدمة من المدعية، وبناء على أن الأصل عدم السداد، الأمر الذي رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره خمسون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره سبعة عشر ألف وستمائة وأربعة وأربعون ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) المحدودة، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (٣٥٢,٨٨٧.٩٧) ثلاثمائة واثنان وخمسون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال وسبع وتسعون هللة، ثانيا/ مبلغا قدره (١٧,٦٤٤) سبعة عشر ألف وستمائة وأربعة وأربعون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث