حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439247928

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439247928/1443
رقم الحكم:439247928
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439247928 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439247928 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439247928 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مكيفات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٢/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٥,٦٧٠) خمسة آلاف وست مئة وسبعون ريالا سدد منه (٧٣٥) سبع مئة وخمسة وثلاثون ريالا ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٢م بمبلغ قدره(٤,٩٣٥) أربعة آلاف وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريالا ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٩٣٥) أربعة آلاف وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريالا، وقدم المستندات الآتية: 1-اتفاقية جدولة دين2- كشف حساب، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 24/10/1443هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعية ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على أسبابه الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره (٤,٩٣٥) أربعة آلاف وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريالا والمتبقي من ثمن توريد المكيفات، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجاً لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في الفقرة رقم (1) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقرة (1/أ) من المادة العاشرة من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة (أ) من المادة التاسعة على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة الى الهاتف المحمول الموثق" ، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٩٣٥) أربعة آلاف وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريالا لقاء المتبقي من ثمن التوريد وحيث أن الأصل سلامة المستندات المقدمة بينة على الدعوى، وبما أن سداد المدعى عليه من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى واستنادا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (۲ / ۱۹ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / 1441 هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544 / ت وتاريخ ٢٥ / ١١ / 1441 هـ فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية ،وغير قابل للاستئناف أو التدقيق . نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه(...) هوية رقم (...) بان يدفع مبلغ قدره (4950) أربعة الاف وتسعمائة وخمسون ريال لصالح المدعية شركة مجموعة الفؤاد للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث