حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4301007070
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439163474/1443
رقم الحكم:4301007070
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439163474 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4301007070 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٣٤٧٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٢هـ صدر الحكم بالقضية رقم ٤١٤٨ لعام ١٤٤٢هـ المتضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ٢١٠٠٠٠٠ مليونين ومائة ألف ريال والصادر به القرار التنفيذي ٣٤المتبوع بقرار ٤٦ في طلب التنفيذ ذي الرقم ٤٠١٠٢٤٣٠٠٣٤١٩٢٢ والحكم الصادر بتاريخ ٠٣/٠٨/ ١٤٤٢هـ في القضية رقم ١٧٤٥ لعام ١٤٤٢هـ المتضمن الزامه بدفع مبلغ ١٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائة ألف ريال والصادر به القرار التنفيذي ٣٤ المتبوع بقرار ٤٦ في الطلب رقم ٤٠١٠٢٤٢٠٠٣١٨٣٩٣ ، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد المبلغ رغم قدرته المالية حيث إنه شريك في عدد من الشركات (مرفق البيان)، وبناءً على المادة الثامنة من نظام الشركات نتقدم لمقام الدائرة الموقرة. بطلبنا الآتي: ١-الحجز و بيع حصص المدعى عليه لسداد مبلغ وقدره ثلاثة ملايين وستمائة ألف (٣.٦٠٠.٠٠٠) استناد للمادة الثامنة ونصها لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من أسهم أو حصة مدنية في رأس مال الشركة وإنما يجوز له (بعد الحصول على حكم من الجهة القضائية المختصة)٢- إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب ومصاريف هذه الدعوى خمسمائة ألف ريال ٥٠٠.٠٠٠ ، وقد أرفق وكيل المدعي ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: الأحكام الصادرة مع قرارات التنفيذ، وبرنت المستخرج للشركات، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، بتاريخ ٧/٨/١٤٤٣هـ ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٦/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضرت وكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه، طلبت مهلة للرد، فأفهمت الدائرة الطرفين بأن عليهما تبادل المذكرات خلال خمسة أيام لكل طرف، على أن تكون أول مذكرة من وكيلة المدعى عليه، ثم قدمت وكيلة المدعى عليه مذكرة بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٣هـ جاء فيها : أن ما طلبه المدعي استناداً على المادة (الثامنة) من نظام الشركات، هو احتجاج باطل، ومخالف للنظام كما أن موكلي ينكره ولا يقبله وذلك للأسباب التالية:أولاً: أن ما احتج به المدعي في المادة (الثامنة) من نظام الشركات، - في طلب الحجز وبيع حصص موكلي - هو احتجاج غير مؤيد لدعواه لعدم تعلقها بموضوعه، وما يطلبه غير مشمول بنص المادة والغرض منها، فالمادة (الثامنة) من نظام الشركات تنص على الآتي: لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من أسهم أو حصة مدينة في رأس مال الشركة، وإنما يجوز له – بعد الحصول على حكم من الجهة القضائية المختصة – أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك المدين في صافي الأرباح الموزعة وفقاً للقوائم المالية للشركة. فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها.يجوز للدائن الشخصي للمساهم – فضلاً عن الحقوق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة – أن يطلب من الجهة القضائية المختصة بيع ما يلزم من أسهم ذلك المساهم ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، على أن يكون للمساهمين في شركة المساهمة غير المدرجة الأولوية في شراء تلك الأسهم وكما يلاحظ أصحاب الفضيلة أن المادة - محل الاحتجاج - نظمت مسألة رجوع الدائن على أحد الشركاء بفقرتين نصتا على حالات جاءت على سبيل الحصر لا التمثيل، مما يعني أنها مسألة توقيفيه، لا يصح التوسع في تفسيرها، وإلا وقع الضرر، وتبيان ذلك على النحو التالي:أنه لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من أسهم أو حصة مدينه في رأس مال الشركة وطلب المدعية لا يشمله هذا النص.أنه يجوز له – بعد الحصول على حكم من الجهة القضائية المختصة – أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك المدين في صافي الأرباح الموزعة وفقاً للقوائم المالية للشركة. وطلب المدعي لا يشمله هذا النص. كما أن ما جاء في الفقرة الثانية من المادة (الثامنة) من أحكام فهي تتعلق بشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة، وهذا النص أيضاً لا يشمله طلب المدعي، فموكلي ليس شريكاً في أي من شركات المساهمة، ولا يملك أسهماً في الشركات المدرجة، على النحو الذي أشارت له فقرة النظام. وبالتالي يتضح لأصحاب الفضيلة أن احتجاج المدعي في المادة (الثامنة) هو احتجاج باطل، وطلبه غير مطابق ولا مفصل للنظام، وليس مؤيداً لدعواه لعدم تعلقها بموضوعه، وغير مشمول بنص المادة محل الاحتجاج. ثانياً: كما أنني أدفع بمخالفة المدعي لمبدأ التدرج في تطبيق الأنظمة المعمول بها في المملكة، وتوضيح ذلك الآتي: النظام في المملكة كأي نظام قانوني في العالم، يقوم على مبدأ (تدرج القاعدة القانونية) ويقضي ذلك بعدم مخالفة القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة القانونية الأعلى والعكس. فكان على المدعي أن يلجأ أولاً إلى محكمة التنفيذ لتنفيذ الأحكام – محل طلب الحجز - كونها الجهة المختصة في تنفيذ الأحكام القضائية حسب المادة (الثانية) من نظامها، لا أن يخالف مبدأ التدرج النظامي ويقيم هذه الدعوى. كما أن الامتناع الصادر من محكمة التنفيذ الذي ادعته وكيلة المدعي في الجلسة السابقة (لم يتم ضبطه) ليس متعلقاً بتنفيذ الحكم على المدعى عليه، وإنما متعلق بطلب الحجز، ولو كان متعلقاً بتنفيذ الأحكام لما رفضته محكمة التنفيذ، ثم أين الحكم المؤيد لهذا الإدعاء وهل تم الاعتراض عليه؟ وبالتالي لا يقبل من المدعي التحجج بهذا الامتناع – إن صح - ليقدم - أمام المحكمة التجارية هذه الدعوى. ولهذا فموكلي لا يقبل طلب المدعي في هذه الدعوى وينكره لقيامه على خلاف النظام، ولمبدأ تدرج تطبيق الانظمة المعمول به في المملكة، وهو ما استقر عليه القضاء التجاري. ثالثاً: الطلبات.١- بناء على ما جاء في هذه المذكرة، ولما يظهر لأصحاب الفضيلة، أطلب الحكم برد دعوى المدعي.٢- إلزام المدعي بسداد أتعاب ومصاريف هذه الدعوى بملغ (٣٦٠,٠٠٠) ريال. ثم قدمت وكيلة المدعي مذكرة بتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٣هـ جاء فيها: أقر المدعى عليه وكالة بأن موكله مدين لموكلي بقيمة ثلاثة ملايين ونصف المليون، كما أقر بأن موكله لم ينفذ قرارات قاضي التنفيذ، وكي لا يخلط المدعى عليه وكالة الأوراق في بعضها، بغية تخليص موكله من هذه الدعوى ليس إلا، فنود تبيان الاتي: أولاً/ أصدرت محكمة التنفيذ بالرياض قرارين وفق المواد ٣٤ و ٤٦ من نظام التنفيذ تجاه المدعى عليه، ومازالت تلك القرارات نافذة، ولم يمتثل المدعى عليه بها ولم يقم بسداد السند التنفيذي رغم قدرته المالية.ثانياً/ تقدمنا إلى محكمة التنفيذ قبل قيد هذه الدعوى بطلب حجز وبيع حصص المدعى عليه التي يملكها في عدد من الشركات (مرفق سجلاتها)، وقد كتب قاضي التنفيذ وفقه الله، إلى وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ للرأي والمشورة حيال ذلك، بموجب الصادر رقم ٤٣٩٥٧٧٧٣٩ وقد وردت الإجابة بأنه لابد من الحصول على حكم قضائي كي يتم حجز حصص المدعى عليه المملوكة له في الشركات الأخرى، عملاً بمنطوق المادة الثامنة من نظام الشركات. مرفق إجابة دائرة التنفيذ. ثالثاً/ لا شك أن اختصاصات قاضي التنفيذ محددة ومحصورة، ولا مجال للتوسع بها لطبيعة قضاء التنفيذ، ولم يرد في نظام التنفيذ ما يمنح قاضي التنفيذ سلطة حجز وبيع حصص المنفذ ضده في الشركات الاخرى ، وإنما انحصر دوره في تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بذلك، ولا خلاف بأن قضاء الموضوع له السلطة الاشمل والعموم في ذلك، وعليه، ولكون المدعى عليه مالكاً لعدد من الحصص في عدد من الشركات، وقد ثبت قضاءً بأنه مدين لموكلي، وقد ثبت مطله وعدم استجابته لقضاء التنفيذ حيث أن القرارات التنفيذ قد صدرت ضده منذ ما يقارب العام – مرفقه والأمر ما تقدم فنطلب الحكم بالحجز على حصص المدعى عليه في كافة الشركات المرفق سجلاتها بقدر الدين وقدره ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسين الف ريال. وكذلك تضمين هذه الدعوى تكاليف المحاماة، بمبلغ قدره (٥٢٥.٠٠٠) عملا بقرار وزير العدل رقم ٢٠٤٤ في٠٤/٠٨/١٤٤٣هـ بجواز طلب أتعاب المحاماة أثناء نظر الدعوى. هذه إجابتي وأكتفي بما قدمت. وفي جلسة هذا اليوم جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وحضرت فيها وكيلة المدعي بموجب وكالة رقم:(...) وحضرت عن المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم:(...)، وسألت الدائرة وكيلة المدعي هل يحصرون دعواه ببيع الحصص الخاصة بالمدعى عليه؟ ذكرت بأنهم يطالبون ببيع الحصص التي توازي دين موكلها سواء في شركة واحدة أو عدة شركات، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده من دعوى وإجابة، وحيث حصرت وكيلة المدعي دعوى موكلها الحكم بالحجز على حصص المدعى عليه في كافة الشركات المرفق سجلاتها بقدر الدين وقدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال، استناداً على المادة الثامنة من نظام الشركات، وكذلك طلبت تضمين هذه الدعوى تكاليف المحاماة بمبلغ قدره (٥٢٥.٠٠٠)، وقدّمت لإثبات دعوى موكلها الأحكام الصادرة بإلزام المدعى عليه بدفع المبالغ المُطالب بها، وكذلك قرارات محكمة التنفيذ الصادرة بطلب التنفيذ على المدعى عليه، وقدّمت مستخرجات للشركات التي يملك المدعى عليه فيها حصص، والدائرة وهي بصدد النظر في هذه الدعوى والإجابة عليها، تجد أنّ مرتكز اعتماد وكيلة المدعي في طلبها هو المادة الثامنة من نظام الشركات, والمادة الثامنة من نظام الشركات جاء نصها بالآتي: (١- لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من أسهم أو حصة مدينه في رأس مال الشركة، وإنما يجوز له - بعد الحصول على حكم من الجهة القضائية المختصة - أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك المدين في صافي الأرباح الموزعة وفقاً للقوائم المالية للشركة. فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها.، ٢-يجوز للدائن الشخصي للمساهم - فضلاً عن الحقوق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة - أن يطلب من الجهة القضائية المختصة بيع ما يلزم من أسهم ذلك المساهم ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، على أن يكون للمساهمين في شركات المساهمة غير المدرجة الأولوية في شراء تلك الأسهم.)، فوكيلة المدعي استندت في دعوى موكلها على هذه المادة، وبتطبيق المادة على ما تطلبه وكيلة المدعي من بيع حصص المدعى عليه في الشركات التي يملك حصصاً فيها، نجد أن المادة في الفقرة الأولى أجازت أن يتقاضى الدائن حقه الشخصي بعد الحصول على حكم قضائي من صافي الأرباح وفقاً للقوائم المالية، أو أن يتقاضى دينه من الشركة بعد تصفيتها وسداد ديونها، وحيث إن الطلب المقدّم من وكيلة المدعية يخالف منطوق هذه الفقرة، والفقرة الثانية من المادة تخص الشركة المساهمة، والمدعى عليه وفق ما تم تقديمه من مستندات تبيّن أنه يملك حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة، فبالتالي يكون طلب وكيلة المدعي بالحجز على حصص المدعى عليه في كافة الشركات التي يملك حصصاً فيها استناداً على هذا المادة، يكون استناداً غير صحيح ومخالف لصريح النظام، وتشير الدائرة إلى أن بيع الحصص والأسهم هو من اختصاص قاضي التنفيذ بناءً على ما أعطي من صلاحيات في النظام للتنفيذ والبيع لسداد الديون، ولما سبق بيانه من مخالفة الطلب لصريح المادة الثامنة، عليه فإنّ الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم ٤٣٩١٦٣٤٧٤ لما هو موضح بالاسباب.