حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433526841

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439338210/1443
رقم الحكم:433526841
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439338210 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433526841 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٨٢١٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما هو مرصود في النظام، فإذا هو بالنص التالي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تركيب واجهات كلادينج، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠١٤/٠١/٢٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٢٠٠٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ٢٥٠٠٠٠ بمبلغ وقدره (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) برقم (٩٢) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/٨ه الموافق ٢٠١٤/٠٨/٠٤م وقيمة (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. حيث ان الصفة التجارية للمدعى عليه مستثمر عقارى لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي.، هذه دعواي) أ. ه، وبسؤاله عن المدعى عليه هل هو فرد أم مؤسسة أجاب بقوله: هو فرد، هكذا أجاب، وبسؤاله هل هو تاجر؟ أجاب بقوله: ليس لديه مؤسسات، لكن ما أعرفه أنه يبني فللًا وعمائرَ ويبيعها، وليس بيني وبينه تعامل غير العقد محل الدعوى، وليس لدي ما يثبت الذي ذكرته، هكذا أجاب، وإلى هذا الحد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وحيث إن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي ينبغي الابتداء بها في الدعاوى، ولأن المدعي في هذه الدعوى مقاول والمدعى عليه فرد، ولأن محضر الفصل بين اختصاصات المحكمة التجارية والمحكمة العامة الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ٢٨٢٦ وتاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٣٩ه صيّر هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية، حيث ورد فيه (ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني سواء كان المقاول متعهدًا بتوريد المؤن والأدوات أم لا إذا كان المدعي هو المقاول وكان المدعى عليه ليس تاجرًا، أو كان المدعى عليه تاجرًا ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية) أ. ه محل الحاجة منه، وبالنظر إلى هذه الدعوى لم يثبت للدائرة فيها أن المدعى عليه مكتسب لصفة التاجر؛ لا سيما وأنه ليس صاحب مؤسسة ولا بينه وبين المدعي تعامل آخر يمكن من خلال هذا جعله قرينة على اكتسابه صفة التاجر، وبناء على هذا فيكون على الأصل من أنه من اختصاص المحكمة العامة بناء على المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، وبناء على الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية لكون المبلغ يقل عن المبلغ المحدد في الدعاوى التي يكون أحد أطرافها ليس تاجرًا والتي يصيرها من اختصاص المحاكم التجارية، لذلك نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية النوعي بنظر هذه الدعوى، وأنها من اختصاص المحكمة العامة، وللمدعي حق الاعتراض في المدة المحددة نظامًا، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث