حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433298880
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439185997/1443
رقم الحكم:433298880
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439185997 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433298880 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439185997 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد بدأت الشراكة في 1441/11/08هـ، ونشاطها توريد فواكه، وجرى الاتفاق على تحديد نصيب موكلته من الربح بمبلغ وقدره (42,000) اثنان وأربعون ألف ريال، وقد دفعت موكلته للمدعى عليها مبلغاً وقدره (60,000) ستون ألف ريال، ولم تدفع المدعى عليها لموكلته شيئاً، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء الفترة المحددة سبعة أشهر، وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (60,000) ستون ألف ريال، ودفع مبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال، لقاء أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1/ عقد توريد، برقم (94660) وتاريخ 2020/06/29م، يتضمن مبلغ وقدره (60,000) ستون ألف ريال، مطبوع على أوراق شركة (...) للخدمات التجارية، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى (...)، ومذيلاً بختم منسوباً إلى شركة (...) للخدمات التجارية، 2/ سند لأمر، برقم (94665) وتاريخ 2020/06/29م، يتضمن مبلغ وقدره (60,000) ستون ألف ريال، مطبوع على أوراق شركة (...) للخدمات التجارية، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى (...)، ومذيلاً بختم منسوباً إلى شركة (...) للخدمات التجارية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/23هـ وملخصها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (60,000) ستون ألف ريال، ودفع مبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال، لقاء أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعية طلب استرداد رأس المال، وقد أسس دعواه على السند لأمر والعقد المبرم بين الطرفين، وانتهاء مدته، نظير تفريط المدعى عليها به حسب دعواه، وهو مذيلاً وممهوراً بختم وتوقيع منسوباً للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...)، وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على أنه: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وحيث أن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف نظامًا، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وبما أن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد ما ترتب في ذمتها، مما اضطر المدعية إلى اللجوء إلى المحكمة لانتزاع حقه من المدعى عليها، وكما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، فإن الدائرة تقدره وفقاً للوارد بمنطوقها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولًا: إلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره (60,000) ستون ألف ريال، لقاء رأس المال المدفوع. ثانيًا: إلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره (1,500) ألف وخمسمائة ريال، لقاء أتعاب المحاماة.