حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433233367

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439383655/1443
رقم الحكم:433233367
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383655 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433233367 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439383655 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعى عليها ضد المدعية، والمقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (42823026) وتاريخ 1442/09/15هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية (الثانية عشر)، وقد تقدم بدعواه ضد المدعى عليها، بناءً على صك الحكم في القضية المرفوعة من المدعى عليها، ضد موكلته وحكمت الدائرة برفض الدعوى، ولثبوت عدم أحقية المدعى عليها تجاه موكلته بسبب وجود عقد أتعاب محاماة مبرم عن القضية الأصلية مع موكلته، لذا طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- الدعوى المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (42823026) وتاريخ 1442/05/19هـ. 2- صك الحكم القطعي النهائي الصادر في الدعوى الأصلية برقم (437460754) وتاريخ 1443/06/06هـ. 3- عقد أتعاب المحاماة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه عن الدعوى المتضمن عدم قبوله لطلب المدعية، ودفع بأن مجرد الحكم لصالح المدعية في الدعوى الأصلية لا يعني استحقاقها لأتعاب المحاماة، وأن موكلته تقدمت بالدعوى ظناً منها أن الحق معها، كما أن رفض الدعوى لا يدل على أن دعوى موكلته ضد المدعية كيدية.ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/16هـ، وفيها حضر فيها الطرفان وكالةً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؛ أجاب بما نصه: (أن طلب أتعاب المحاماة تأسيساً على الحكم المشار له في الدعوى لا يقبل لأن مجرد الحكم لصالح المدعي في الدعوى الأصلية لا يعني استحقاقه لأتعاب المحاماة مطلقاً بل لذلك قيود كما ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بقوله: (المفلوج بالمخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقاً بل له حالتان الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانية ألا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات)، وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد أن المدعية لم تقدم ما يثبت تحقق هذه الشروط فضلاً عن وقائع الدعوى السابقة أن موكلتي تقدمت بالدعوى، وقدمت فواتير مختومة من المدعية إلا أن المدعية أنكرتها، وأن رفض الدعوى لا يدل على أن دعوى موكلتي ضد المدعية كيدية لما قررته المبادئ القضائية المعتبرة الصادرة من المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء بهيئاته من أن عدم ثبوت الدعاوي لا يعني كيديتها ولا صوريتها، وأن الاستدلال بعدم الثبوت على ذلك استدلال فاسد، كما جاء في قرارات المحكمة العليا (17/3/2) 1434/12/18هـ، ما نصه: (الاستدلال على أن الدعوى كيدية أو صورية بعدم إثبات صحة الدعوى استدلال فاسد، فعدم استطاعة المدعي إثبات دعواه لا يعني أنه كاذب فيها أو انها كيدية)، ولما جاء في القاعدة الأولى من قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوي الباطلة، ونصها: أن رفع الشكاوى حق لكل شخص. ثانياً: أن المطالبة بأتعاب المحاماة تعد من الدعاوى لدفع الضرر عن أحد المتداعيين من الدعوى إذا كانت كيدية، والثابت من الدعوى بعدم وجود كيدية في دعوى موكلتي، ولم تكن بينة ظاهرة تقطع الخلاف بينهما وبها لأحدهما مما يمكن مع وجودها أن يقال أن المحكوم عليه يمكن أنه قصد الكيدية والاضرار، كما أن حق التقاضي مشروع لمن يخاصم ظاناً أن الحق معه، وقد استقر القضاء أن أتعاب المحاماة داخلة في التعويض، وورد في قرار الهيئة القضائية العليا المبدأ السادس بتاريخ 1492/01/11هـ، ما نصه: (لا يعزر المدعي المدعى عليه بحجة أتعابه للمدعى عليه لمجرد دعواه إلا إذا ثبت لدى القاضي أن الدعوى كيدية)، وجاء أيضاً في القرار رقم (66/5) وتاريخ 1411/03/14هـ ورقم (108/5) وتاريخ 1411/04/24هـ، الصادرين من المجلس الأعلى للقضاء ونصها: (لا يجوز استحقاق تعويض إلا بعد ثبوت أن المطالب يستحق ذلك بموجب دليل يثبت الحق)، وقد قامت المدعية بتوكيل وكيل لها في هذه الدعوى بطوعها واختيارها، وليس لموكلي علاقة بها ولا يوجد أي لدد في الخصومة بينهما، لذا نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعية)، ثم عقب وكيل المدعية بأن الفواتير لم تكن معتمدة في القضية الأصلية، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: وبما أن المنازعة القائمة بين طرفي الدعوى متعلقة بمطالبة المدعية لأتعاب المحاماة في قضية أقامتها المدعى عليها ضد المدعية وحكم فيها برفض الدعوى،لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وعن الموضوع: وحيث أن أتعاب المحاماة يغرمها خاسر الدعوى بشروط مقيده كالمماطلة أو الإضرار بالطرف الآخر وهذه مالا ينطبق على هذه الدعوى لكون الحق كان محتملاً ولا يمكن الفصل فيها الا قضاء ولا ينال من ذلك عجز المدعى عليها في الدعوى السابقة عن تقديم بيناتها، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى والمقامة من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,, رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث