حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433491843
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433015/1443
رقم الحكم:433491843
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433015 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433491843 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٠١٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها وفق عقد مضاربة بتاريخ:١٤٤٢/٠٢/١٨هـ ـ على أن يدفع له ويسلمه (١٠٠٠) ألف جرام من الذهب صافي عيار (٢٤)، وقد تم استلامه من قبل المدعى عليها بموجب سند قبض رقم: (١٦٦١١) وتاريخ: ٠٥/١٠/ ٢٠٢٠م على أن تقوم المدعى عليها بتشغيل هذا الذهب، ومنح موكلي كل ثلاثة أشهر ميلادية ربح سنوي عن كل كيلو من الذهب مبلغ وقدره: من (٢,٨٠٠) ألفان وثمانمائة ، وحتى (٣,٢٠٠) ثلاثة آلاف ومائتان ريال شهرياً، أي أن ما يستحق لموكلي كل ثلاثة أشهر من المدعى عليها مبلغ وقدره: (٩,٦٠٠) تسعة آلاف وستمائة ريال ، وبما أن موكله قد قام بالوفاء بكافة التزاماته وواجباته التعاقدية تجاه المدعي عليها، حيث قام بالمطلوب منه بتسليم الذهب للمدعى عليها وفق ما هو مذكور أعلاه، ووفق ما يقتضيه حسن النية والوفاء بالعقود على أكمل وجه. وحيث أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ التزاماتها من حيث سداد الأرباح لعدة أشهر دون مبرر أو مسوغ شرعي أو نظامي أو عقدي، مما ألحق بموكلي ضرر جسيم، وطالب ١-إلزام المدعي عليها بتسليم الذهب بحالته المسلم لها به وفق العقود المبرمة بين الطرفين. ٢-إلزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (٢٨,٨٠٠) ثمانية وعشرون ألف وثمانمائة ريال، قيمة الأرباح المتأخرة في سدادها لموكلي عن ثلاثة أرباع سنوية. ٣-إلزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن الأضرار وعما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بمبلغ وقدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ٤-إلزام المدعى عليها بدفع مقابل تكاليف الدعوى وأتعاب المحاماة والاستشارات القانونية بمبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه عقد بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨هـ، على مطبوعات مؤسسة (...) ، والمبرم بين الطرف الأول مؤسسة (...) والطرف الثاني (...) ، ممهوراً بختم وتوقيع المدعي وتوقيع المدعى عليه . ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أما عن الأرباح فقد سلم موكلي مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال للمدعي عبارة عن أرباح والشراكة ما زالت قائمة، وقد توقف موكلي عن تسليم الأرباح بسبب حصول خسائر في هذه الشراكة، وأما عن إعادة رأس مال الشراكة فموكلي يرفض إعادة رأس المال بسبب وجود خسائر واطلب تعيين محاسب قانوني لمعرفة ما تبقى للمدعي من رأس ماله، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ١٤٤٣/١١/٠٩هـ،وملخصها: حضر وكيل المدعي كما تبين حضور وكيل المدعى عليه ، وبسؤال وكيل المدعى عن دعواه وطلباته أحال الى ما ورد في لائحتها ، وأضاف أن المدعى عليها ، عليها أن تؤدي أمانتها، فالأمانة من أخص الفضائل والآداب التي تحفظ بها الواجبات، وتستقيم بها موازين الحياة، وتنتشر بها الثقة بين الناس، وقد أمر الله سبحانه بها عباده فقال: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)، وقال: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون)، وربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والأمانة فقال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ، فعليه أن يؤدي ما أُؤتمن عليه. ونتيجة لكل ما سبق فإننا لم نجد وسيلة لإحقاق الحق وتحمل كل طرف لالتزاماته المالية والقانونية بصورة جدية وفعلية، سوي رفع مثل هذه الدعوى، وقد سبق رفع هذه الدعوى توجيه خطاب للمدعى عليها لمطالبتها بموضوع هذه الدعوى، استيفاءً لنصوص النظام لقبول الدعوى. لذا، لجأنا لمحكمتكم الموقرة لكي يحصل موكلي على كامل حقوقه المستحقة في ذمة المدعى عليها والثابتة شرعاً ونظاماً وعقدياً. وبعرض الدعوى على المدعى عليها أفاد بما ورد في لائحتها ، وبمحاولة الصلح بين طرفي الدعوى اتفق الطرفان على أن يسلم المدعى عليه للمدعي كيلو ذهب عيار ٢٤ صافي لإنهاء الشراكة بين الطرفين وذلك خلال مدة أقاصاها بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ ويعتبر ذلك بمثابة مخالصة بين طرفي الدعوى ومنهيا للنزاع بينهما هكذا اتفق الطرفان، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في ١-إلزام المدعي عليها بتسليم الذهب بحالته المسلم لها به وفق العقود المبرمة بين الطرفين. ٢-إلزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (٢٨,٨٠٠) ثمانية وعشرون ألف وثمانمائة ريال، قيمة الأرباح المتأخرة في سدادها لموكلي عن ثلاثة أرباع سنوية. ٣-إلزام المدعي عليها بتعويض موكلي عن الأضرار وعما فاته من كسب وما لحقه من خسارة بمبلغ وقدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ٤-إلزام المدعى عليها بدفع مقابل تكاليف الدعوى وأتعاب المحاماة والاستشارات القانونية بمبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام ، مما تنتهي معه الدائرة الى إثبات الصلح . نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المشار إليه بعاليه، والله الموفق.