حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433331583

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439292178/1443
رقم الحكم:433331583
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439292178 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433331583 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439292178 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالةً بصحيفة دعواه إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها نصّه: ( اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه معدات بثمن إجمالي قدره (1,884,826.4) مليون وثمان مئة وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريال وأربعة هللات، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع). وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,884,826.4) مليون وثمان مئة وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وعشرون ريال وأربعة هللات وأرفق ما يراه مستنداً لدعواه وهو عبارة عن: مصادقة رصيد. وبقيد القضية بالرقم المشار إليه أعلاه أُحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلسة 13/9/1443هـــ جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وحضر فيها وكيل المدعي بموجب وكالة رقم:(...)كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب وكالة رقم:(...)فأفهمت الدائرة الحاضر عن المدعيةبإحضار وكالة صالحة فاستعد بذلك وبسؤاله عن دعوى موكله افاد انه تم التوصل الى اتفاقيه السداد مع المدعى عليها فأفهمت الدائرة الطرفان بإحضار وكالة تخول لهما حق الصلح فاستعدا بذلك .، وفي الجلسة المؤرخة في25/10/1443هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة (...)،واتفق الأطراف على صلح منهي لنزاع وذلك بان تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره 372.826.43 ريال يحل بتاريخ 31/12/2022م وباطلاع الدائرة على وكالة الوكلاء لجميع الطرفين تبين بان تخولهم حق الصلح ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليها مبلغاً وقدره 372.826.43 ريال،ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة وعشرون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك أن تدفع المدعى عليها مبلغاً وقدره 372.826.43 ريال،ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفاً وثمانمائة وستة وعشرون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة يحل بتاريخ 31/12/2022م ، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (70) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 372.826.43 ريال يحل بتاريخ 31/12/2022م.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث