حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433318943
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439146285/1443
رقم الحكم:433318943
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439146285 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433318943 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٦٢٨٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٣١/١١/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلتها للمدعى عليها سيارات لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٧٦٧,٥٨) سبعمائة وسبعة وستون ألفًا وثمانية وخمسون ريالاً، واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٣/٠١/١٥هـ حتى ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ. وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية قدرها (٣٩٥,٦١٥) ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة عشر ريالاً، عن الفترة من ١٤٣٣/٠١/١٥هـ إلى ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتية: ١- عقد تأجير مع الوعد بالبيع على مطبوعات شركة (...) للاستثمار التجاري والمبرم بين شركة (...) للاستثمار التجاري، و(...)، وممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. ٢-سند لأمر بتاريخ إنشاء ٢٦/١٢/٢٠٠٩م على مطبوعات شركة (...) للاستثمار التجاري صادر من (...) لأمر شركة (...) للاستثمار التجاري، بمبلغ قدره (١٥٧,٦٦٨) مائة وسبعة وخمسون ألفاً وستمائة وثمانية وستون ريالاً، ممهور بختم (...). وسند لأمر بتاريخ إنشاء ٢٦/١٢/٢٠٠٩م على مطبوعات شركة (...) للاستثمار التجاري صادر من (...) لأمر شركة (...) للاستثمار التجاري بمبلغ قدره (٧٨,٨٣٤) ثمانية وسبعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، ممهور بختم (...). وسند لأمر بتاريخ إنشاء ٠٣/١٠/٢٠١٠م على مطبوعات شركة (...) للاستثمار التجاري صادر من (...) لأمر شركة (...) للاستثمار التجاري بمبلغ قدره (٩٥,٣٤٠) خمسة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريالاً، ممهور بختم (...). ٣- تقرير حركة حساب (...) مكون من ١٢ صفحة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بالرغم من تبلغها، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على لائحة الدعوى واستنادا للمادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن وثيقة المصالحة فأحالت على منصة تراضي وأضافت أن الدعوى قيدت بدون إرفاقها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن الدعوى تحتاج إلى مزيد تحرير بيان عدد السيارات المستأجرة ونوعها ومقدار الأجرة المسددة وغير المسددة وجرى من الدائرة إحالتها إلى تبادل المذكرات ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية والمدونة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبطلب البينة من وكيلة المدعية على ما تدعيه قدمت مجموعة من المستندات وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٩٥,٦١٥) ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة عشر ريالاً، عن الفترة من ١٤٣٣/٠١/١٥هـ إلى ١٤٣٥/٠١/٢٨هـ لقاء تأجيرها سيارات، وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّف عن تقديم الجواب وعن حضور الجلسات، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعية، وحيث قدمت وكيلة المدعية البينه على دعواه والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين وحركة الحساب وسندات لأمر والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم وعليه فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم: (...) بان تدفع مبلغ قدره (٣٩٥,٦١٥) ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة عشر ريالاً لصالح المدعية شركة (...) للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.