حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433363630
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439380003/1443
رقم الحكم:433363630
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380003 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433363630 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439380003 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) للتجارة والنقل المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للخرسانة الجاهزة والمقاولات المحدودة شركة شخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ 29/10/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي بمهمة التبليغ رقم (158273772)، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، فأحال على الدعوى المدونة في الصحيفة الإلكترونية، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع اسمنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (٧٤٤,٦٠٤) سبع مئة وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١٠) عشرة أشهر الحد الإئتماني لتوريد (٧٥٠,٠٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٤٦٠٤) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة ريال سعودي، هذه دعواي]، المشفوعات: [بموجب مطابقة رصيد حتى تاريخ 30 / 09 / 2018 م أقرت المدعى عليها بمبلغ 704,916 ريال و بعد مطابقة الرصيد تداولت المعاملات وتوقفت عن سداد بمبلغ 744,604 ريال و قدمت موكلتي سند امر بمبلغ 500000 ريال لمحكمة التنفيذ لذا نطلب بمبلغ الفرق و قدره 244,604 ريال]، ثم جرى الاطلاع على ملف الدعوى فتبين أن المدعى عليه لم يقدم مذكرته الجوابية وفقًا لما نصت عليه المادَّة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأجاب بقوله: بينة موكلتي مطابقة رصيد بتاريخ 30/9/2018 هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المشار إليها والمرفقة بملف الدعوى، وبعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية ألديه مزيد إضافة غير ما تقدم فاكتفى بذلك، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً قدره (مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعة ريال) نظير الثمن المتبقي من الاسمنت المورد للمدعى عليها، ولأنّ المدعية قدمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في مستند مطابقة الرصيد المؤرخ في 30/09/2018م المتضمن مصادقة المدعى عليها بأنها مدينة للمدعية مبلغ قدره (سبعمائة وأربعة آلاف وتسعمائة وستة عشر ريال) والمذيل بختم وتوقيع منسوبين إلى المدعى عليها، ولأن المستند المشار إليه يعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، وذلك أن تسليم الثمن إلى البائع هو من التزامات المشتري الناشئة عن البيع، وإضافة إلى تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاماً صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للخرسانة الجاهزة والمقاولات المحدودة شركة شخص الواحد السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والنقل المحدودة السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (مائتان وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة وأربعة ريالات)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.