حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433542402

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439208661/1443
رقم الحكم:433542402
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208661 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433542402 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٨٦٦١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كرتون تغليف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٣م بثمن إجمالي قدره (٦٥٨٩٨) خمسة وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٣م بمبلغ قدره(٦٥٨٩٨) خمسة وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥٨٩٨) خمسة وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠٣-٠٩-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه، مع تبلغه بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر أنها المصادقة المرفقة، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، وحكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره خمسة وستون ألف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال، وفي جلسة أخرى بحضور أعضاء الدائرة، وتشير الدائرة إلى صدور حكم من دائرة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف، وأن القضية عادت للدائرة الابتدائية، وحالة القضية قيد النظر، وحالة الصك رقم ٤٣٧٢٢٨٣٣٥ بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ ملغي من محكمة الاستئناف، ونظرا لانتهاء المدة الاعتراضية وحكم محكمة الاستئناف بعد قبول الاستئناف المقدم، مما رأت معه الدائرة إصدار صك جديد بنفس المنطوق السابق، ويعتبر هذا الصك بديل عن الصك السابق رقم ٤٣٧٢٢٨٣٣٥ بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره خمسة وستون ألف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال، مقابل توريد كراتين تغليف للمدعى عليه، ولتغيب المدعى عليه عن الحضور أو من يمثله شرعا رغم تبلغه مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه، وبناء على المصادقة المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) ، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...) ، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، مبلغا قدره (٦٥,٨٩٨) خمسة وستون ألف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث