حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433406721
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439302321/1443
رقم الحكم:433406721
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439302321 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433406721 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439302321 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 25/ 03/ 1442هـ الموافق 11/ 11/ 2020م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريكا مضاربا بدفع رأس مال قدره (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال. 2- أتعاب محاماة (13,000) ثلاثة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية توريد بتاريخ 11/ 11/ 2020م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الإنشاء في30/ 10/ 2020م بمبلغ قدره (130,000) مائة وثلاثين ألف ريال لصالح المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/ 11/ 1443هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة المثبت بياناتها بمحضرها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلة أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال بالإضافة لأتعاب المحاماة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال، وأتعاب محاماة بمبلغ قدره (13,000) ثلاثة عشر ألف ريال، وبما أن محل الدعوى قيام المدعى عليها بالمضاربة في توريد الفواكه برأس المال المقدم من المدعي، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لنص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في25/ 03/ 1442هـ، والسند لأمر المؤرخ في 30/ 10/ 2020م المتضمن مبلغ المطالبة وقدره (130,000) مائة وثلاثون ألف ريال، ورقم العقد (101374)، وتاريخ الاستحقاق 31/ 05/ 2021م، وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، ولقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وبما أن الأصل في العقود الصحة واللزوم، ولقرينة تغيب المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها شرع رغم تبلغها، ولم تقدم عذر تقبله المحكمة، مما يعود تفريطاً منه للدفاع عن نفسها ونقولا منها، واستنادًا على الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على الآتي: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيلة مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكمت المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، كما أن من المقرر فقهاً وقضاءً أن للحاكم الحكم على المدعى عليه عند غيبته حفظاً للحق المطلوب وقطعاً من تعلقه دون فصل ومنعاً من مماطلة تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (13,000) ثلاثة عشر ألف ريال ، وحيث إن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الإضرار به المتمثل في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوى، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: بإلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (130.000) مائة وثلاثون ألف ريال. ثانيًا: بإلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (3.250) ثلاثة آلاف ومئتان وخمسون ريال أتعاب المحاماة.