حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433402708
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:433402708
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439458130 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433402708 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم439458130 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأن المدعي/ (...) هوية رقم (...) تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى حاصلها أنه قام بشراء ثلاجة مستعملة من معرض (...) الواقع في حي (...)، وموضح بالفاتورة المرفقة أنها تعمل على فولت220، وبعد التشغيل تبين أنها فولت110 مما أدى إلى خرابها، وخلص إلى طلب التعويض بثلاجة أخرى أو إرجاع مبلغ قدره (1,120) ألف ومائة وعشرون ريال شاملة مصاريف النقل والتصليح. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 02/ 11/ 1443هـ المنعقدة عن بعد، حضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يظهر تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن السجل التجاري للمدعى عليها فأشار بأنه لم يتوفر لديه، وبسؤال المدعي عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، قررت رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى، ولأن النزاع في الدعوى الماثلة يتعلق بمطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه بثلاجة أخرى أو إرجاع مبلغ بقيمة إجمالية 1.120 ألف ومئتا ريال شاملة مصاريف النقل والإصلاح بسبب مخالفة مواصفات المنتج محل النزاع للمواصفات الفنية المتفق عليها، ولما كان البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوى, حيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/01/22هـ، على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها), ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحكمة التجارية قد فصّلت في اختصاص المحاكم التجارية؛ ومما نصت عليه الفقرة 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة... إلخ. ولأن محل المطالبة أقل من القيمة المشار لها في النظام، وبما أن النزاع التجاري مستثنى من النزاع العام وحددت له محاكم خاصة، فإن المستثنى لا يتوسع فيه بأكثر من المنصوص عليه وفق الضوابط التي وضعت لتقييده، وعليه فإن هذه الدعوى بهذا الوصف تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وفقا للمادة السادسة عشر من نظام المحكمة التجارية، وأن الاختصاص في نظر هذه الدعوى لدى المحاكم؛ منعقد للمحاكم العامة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.