حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433468781

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:429002826/1442
رقم الحكم:433468781
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 429002826 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433468781 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 429002826 لعام 1442 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 8/ 2/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وتحققت الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أن الدعوى تقع في ولاية اختصاها بناءً على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً, وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى فذكر وكيل المدعي بأن الصلح تعذر بينهما، وبسؤاله المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يرد رأس مال موكله البالغ قدره ثلاثمائة ألف ريـ(300.000)ـال حيث قام بتسليمه رأس المال من أجل الشراكة في العملات الإلكترونية على أن يضارب المدعى عليه في هذا النشاط، إلا أنه امتنع عن رد رأس المال والأرباح، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب أجلاً للرد, فأفهمته الدائرة بأن عليه الرد خلال عشرة أيام تبدأ من يوم غد تليها مدة مماثلة للمدعي, ثم وردت إجابة المدعى عليه والتي أكد فيها على علم المدعي بقيامه بالعمل وشراء العملات، وأرفق محادثات عبر تطبيق الواتس بين الطرفين. وبجلسة 28/ 3/ 1443هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال الدائرة المدعى عليه عن جوابه أجاب بأنه أرفق مذكرته الجوابية على بريد الدائرة، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاقها عبر تبادل المذكرات وفي حال تعذر عليه إرسالها لبريد الدائرة، وتزويد خصمه بنسخة منها للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام فاستعدا بذلك. ثم وردت مذكرة من المدعي وكالة تضمنت الإشارة إلى عدم تقديم المدعى عليه ما يثبت تشغيله للمبالغ، وعدم توضيحه مصيرها من ربح أو خسارة. كما وردت مذكرة من المدعى عليه ذكر فيها بوجود شهود على قيامه بتسليم المدعي بيان بما تم استثماره بالعملات الرقمية مع معلومات المحافظ وكلمات السر الخاصة بها وذكر بأنه مستعد لأداء اليمين على ذلك كما ذكر أن المدعي قد قام برفع دعوى ضده في المحكمة العامة بمبلغ المطالبة وادعى فيها بأنه قرض حسن وحُكم فيها برد دعواه. وبجلسة 16/ 6/ 1443هـ حضر طرفا النزاع، وطلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم ما يثبت بأنه قام بالعمل والمضاربة في سوق العملات الرقمية، فطلب مهلة لتقديمها، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديمها عن طريق تبادل المذكرات خلال عشرة أيام تبدأ من الغد وتليها مدة مماثلة للطرف الآخر. وبجلسة 15/ 7/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الأوراق والمستندات المقدمة من المدعى عليه، ولحاجة الدائرة إلى خبير محاسبي فقد قررت الدائرة ندب خبير محاسب قانوني عن طريق منصة خبرة، وطلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم أسماء وأرقام المحافظ التي يقوم بالمضاربة بها فاستعد بإرسالها خلال يومين. وبجلسة 13/ 8/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وأفاد وكيل المدعي بأنه قد قام بدفع أتعاب الخبرة لدى منصة خبرة بمبلغ (40.250) أربعون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً، وبعد الاطلاع على ندب الخبرة تبين أن الوقت لإنجاز التقرير 28 يوماً. وبجلسة 12/ 9/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى تبين أن الخبير لم يرفق تقريره المحاسبي رغم انتهاء المهلة المحددة، وأفاد وكيل المدعي بأنه تواصل مع الخبير ووعد بإرسال تقريره خلال يومي عمل. ثم ورد تقرير الخبير والمنتهي إلى أن المضاربة خسرت بسبب هبوط السعر السوقي للعملات، وأن الخسائر بلغت مبلغاً قدره: (173,114.74) مائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائة وأربعة عشر ريالاً وأربع وسبعون هللة، وأن المبلغ المستحق للمدعي قدره: (126,885.26) مائة وستة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالاً وست وعشرون هللة, وأفاد الخبير في تقريره بأن المدعى عليه قدم مستندات مصاريف التي قام بصرفها البالغة قدرها ثلاثة وستون ألفاً وثلاثة وستون ريـ63,063.75ـالاً وخمسة وسبعون هللة؛ ولكونه لم يقدم ما يثبت ارتباط هذه المصروفات بالشراكة لم يتم احتسابها, ثم وردت مذكرة من المدعى عليه تضمنت أن الخبير أخطأ في حساب متوسط السعر، وأن تاريخ الشراء كان في 17/ 12/ 2017م، وأنه في هذا التاريخ تتراوح أسعار البتكوين بين (18,971) دولار إلى (19,891) دولار، بينما أفاد الخبير أنه قد تم حساب المتوسط حسب وقت البيع والشراء، وبالنظر إلى الوقت الذي تم فيه إيداع أكبر كمية بتكوين في الحساب يتضح وجود اختلاف في الأسعار وتباين كبير فيها، وذكر أنه عند الأخذ في الاعتبار السعر الفعلي للشراء بقيمة (21,200) واحد وعشرون ألفاً ومائتي دولار، يتضح بأن نتيجة خسائر البتكوين فقط أكثر من عشرون ألف دولار وذلك بحساب متوسط الشراء الذي تم احتسابه من قبل الخبير بمبلغ (15,500) خمسة عشر ألفاً وخمسمائة دولار، وهذا السعر لم يصل له البتكوين بتاريخ 17/ 12/ 2017م وهو يوم الشراء، كما أشار إلى عدم احتساب الخبير للمصروفات وانتهى إلى طلب احتساب سعر الشراء بالقيمة الحقيقية وضم المصروفات. ثم ورد مذكرة وكيل المدعي أن التقرير أثبت وقوع تعدي وتفريط من المدعى عليه وذلك من عدة أوجه: أن المدعى عليه قام بإدخال مبلغاً قدره (173,114) مائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائة وأربعة عشر ريالاً ما يمثل (58%) من المبلغ المسلم له من قبل المدعي وقام بإدخالها في منصة غير نظامية, وكذلك أن المدعى عليه حسب التقرير قام بشراء العملات من خارج المنصة. وبجلسة 7/ 11/ 1443هـ حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) سجل مدني رقم: (...)، وحضر مندوب عن المكتب المحاسبي (...) سجل مدني رقم: (...)، وبسؤال الخبير عن مقدار المبالغ التي قام المدعى عليه بإدخالها في سوق العملات؟ فأجاب: بأنه مبلغاً قدره: (187.679) مائة وسبعة وثمانون ألفاً وستمائة وتسعة وسبعون ريالاً، وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد بأنه قام بإدخال ما مجموعه: (213.000) مئتان وثلاثة عشر ألف ريال في سوق العملات وذلك بسبب المخاطرة بإدخال جميع رأس المال البالغ قدره: (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، وبسؤال المدعى عليه عن سبب الفرق بين ما أوضحه الخبير من إدخال المبالغ في سوق العملات، أفاد بأن الخبير قام باحتساب سعر العملات وقت إيداع المبالغ في المنصة بينما قام بشراء العملات (البتكوين) من خارج المنصة وقبل إيداعها في المنصة بمبلغ أكثر ولا يوجد لديه بينة على ذلك، وبسؤال طرفا الدعوى عن أتعاب الخبرة أفادا بأنها مبلغاً قدره: (40.250) أربعون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً وأن المدعي هو من قام بدفعها كاملة. وبناءً عليه، رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً قدره ثلاثمائة ألف ريـ(300,000)ـال، يمثل رأس مال موكله في مضاربته مع المدعى عليه في سوق العملات الرقمية، وحيث أقر المدعى عليه باستلامه المبلغ من المدعي وذكر بأنه قام بتشغيله ودفع بالخسارة، ولحاجة القضية إلى خبير محاسبي لإجراء المحاسبة، قررت الدائرة ندب مكتب (...) كخبير محاسبي في القضية، وحيث انتهى تقرير الخبير إلى أن المدعى عليه قام بشراء العملات الرقمية بمبلغ مائة وسبعة وثمانون ألفاً وستمائة وتسعة وسبعون ريـ(187.679)ـالاً, وأن المضاربة خسرت بسبب هبوط السعر السوقي للعملات، وأن الخسائر بلغت مبلغاً قدره: (173,114.74) مائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائة وأربعة عشر ريالاً وأربع وسبعون هللة، وأن المبلغ المتبقي من رأس مال المدعي قدره: (126,885.26) مائة وستة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالاً وست وعشرون هللة, الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة وتحكم بما تبقى من رأس المال , وأما ما دفع به المدعى عليه من طلبه باحتساب قيمة المصروفات التي قام بصرفها على الشراكة محل الدعوى البالغة قدرها ثلاثة وستون ألفاً وثلاثة وستون ريـ63,063.75ـالاً وخمسة وسبعون هللة فإن الدائرة ترفض طلبه؛ لكونه لم يقدم ما يثبت ارتباط هذه المصروفات بالشراكة, إضافة إلى ذلك ما قرره الفقهاء رحمهم الله من أن المضارب ليست له نفقة في مال المضاربة, قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: وليس للمضارب نفقة من مال المضاربة", وقال ابن حزم في المحلى: "ولا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئاً , ولا أن يلبس منه شيئاً , لا في سفر ولا في حضر", وحيث إن المدعي قد قام بسداد كامل أتعاب الخبير البالغ وقدرها (40.250) أربعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، ولم يحكم له بكامل مبلغ المطالبة مما تنتهي الدائرة إلى تحميله نصف قيمة أتعاب الخبير، وتحميل المدعى علي الجزء الآخر وقدرها (20.125) عشرون ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريالاً. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (126.885،26) مائة وستة وعشرون ألفا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالا وستة وعشرون هللة. ثانيا: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (20.125) عشرون ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريالا تمثل أتعاب الخبرة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث