حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433233338

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439173855/1443
رقم الحكم:433233338
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173855 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433233338 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٨٥٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠١هـ تعاقد المدعي مع المدعى عليه للوساطة بين (...) و(...) وذلك عن أجرة عقار بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة وعشرون مليونًا ريالاً، ويوجد سماسرة آخرون وهم: (...)ونسبته من السمسرة (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريالاً، وماجد ناصر سليمان الحوشان ونسبته من السمسرة (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريالاً، والقيمة الإجمالية المستحقة مقابل السمسرة (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريالاً، وقد أتم المدعي والسماسرة الآخرون العمل المناط بهم، وطالب بإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ السمسرة وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم صادر من المحكمة العامة بجدة برقم (٤٢١٢١٠٨١٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠١هـ، ٢- صك حكم صادر من المحكمة العامة بجدة برقم (٤١١٣٧٥٦٤٦) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠٢هـ، ٣- شيك مسحوب على مصرف (...) برقم (...) بمبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريالاً، لأمر (...)، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بإحالة الدعوى إلى المحكمة العامة بمحافظة جدة لقيام النزاع نفسه أمامها، حيث أقام المدعي ضد موكله دعوى بنفس المطالبة والموضوع مقيده برقم (٤٣٩١٧٥٦٩٥) وأحيلت إلى الدائرة السادسة والعشرين ولا زالت قيد النظر ومحدد بها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١١هـ، ودفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالصك الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣٠هــ في القضية المقيدة برقم (١٩٠٦) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٠هـ لدى الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٧هـ وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وتشير الدائرة إلى الاطلاع على المذكرات المرفقة في ملف القضية، وعليه وبعد الدراسة والتأمل سالت الدائرة وكيل المدعي هل موكله يعمل في السمسرة؟ فأجاب: بأنه يعمل لدى (...) وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاصها بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام؛ كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ وحيث تبين للدائرة من أوراق القضية ومن وجواب وكيل المدعي بأن موكله موظف لدى أحمد الميرابي وليس سمسار ولا يمتهن السمسرة، فضلا عن أقرارهم في صك حكم المحكمة العامة رقم (٤١١٣٧٥٦٤٦) بأن المبلغ المسلم رضوه وليس سعياً، وحيث نصت على ذلك المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فأن اختصاص القضاء التجاري تنحسر ولايته عن نظرها وينعقد الاختصاص للمحكمة العامة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث