حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433505044

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439337250/1443
رقم الحكم:433505044
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439337250 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433505044 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439337250 لعام 1443هـ المدعي: المجلس التنفيذي لإمارة دبي المدعى عليه: إدارة العلامات التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ ناصر بن علي بن موسى كدسه صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بالنيابة عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي ذات الرقم 13660928 وتاريخ 29/09/2021م والمصدقة من الكاتب العدل بحكومة دبي وزارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقنصلية السعودية بدبي ووزارة الخارجية ووزارة العدل، قد تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها اعتراضها ضد القرار الصادر عن إدارة العلامات التجارية والمؤيد من قِبل لجنة التظلمات على العلامات التجارية الصادر بتاريخ 02/06/1443هـ والقاضي برفض تسجيل العلامة المقيدة بالطلب رقم (...) على الفئة (41) والموصوفة بأنها (عبارة الألعاب الحكومية بحروف عربية وعبارة جي او في جيمز بحروف لاتينية على سطرين بجانبها رسم لأشكال هندسية متداخلة بالألوان) لاحتوائها على عبارة (الحكومية) والتي تعد تضليلاً للمستهلك بأن العلامة تعود ملكيتها لجهة رسمية في المملكة استناداً على المادة (9/3) والتي تنص على: (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 9 - العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور) معترضاً بأن كلمة (الحكومية) لا تعد تضليلاً للمستهلك لأن المدعية تعد هيئة حكومية إماراتية (بلد منشأ العلامة طالبة التسجيل) وانتهى إلى طلب إلغاء القرار والسماح باستكمال إجراءات تسجيل العلامة وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 20/09/1443هـ موعدًا لنظرها وفيها حضرت العنود بنت ناصر بن عبدان صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة الصادرة من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بالنيابة عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي ذات الرقم 13660928 وتاريخ 29/09/2021م كما حضرت أفنان الحربي صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) ممثلة عن المدعى عليها -الهيئة السعودية للملكية الفكرية- بموجب خطاب التمثيل الصادر عن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم 002018-43-206 وتاريخ 01/06/1443هـ وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وقررت أن المدعية قيدت دعواها بتاريخ (29/07/1443هـ) فطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم المستند الموضح فيه تاريخ قيد الدعوى وصفة مقيد الدعوى وطلبت الدائرة من ممثلة المدعى عليها تقديم جوابها عن الدعوى وبتاريخ 08/10/1443هـ قدم المدعي وكالة ناصر كدسه مرفقاً معها الآتي: (1. إشعار قيد طلب الدعوى ويظهر أن مقيد الدعوى المحامي المرخص بالوكالة السارية ناصر كدسه وأن الطلب مقدم بتاريخ 02/03/2022م الذي يوافق 29/07/1443هـ 2. السجل الاجرائي للعلامة محل الدعوى 3. اشعارات باستكمال النواقص) وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فأكد على صحة قرار الجهة ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية برقم (585/43) وتاريخ 02/06/1443هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم (...) بالفئة (41) لأسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها "1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به" وبما أن الثابت أن القرار قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 02/06/1443هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 29/07/1443هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى يتبين أن العلامة محل الدعوى احتوت على عبارة (الحكومية) مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد تضليلاً للمستهلك بأن العلامة تعود ملكيتها لجهة رسمية في المملكة لاحتوائها على عبارة (الحكومية) وحيث نصت المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه "لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 9 - العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور" مما يتحقق معه مناط هذه المادة وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية ورفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث