حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433229994

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439198391/1443
رقم الحكم:433229994
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198391 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433229994 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٨٣٩١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفق مع المدعى عليها في تشغيل وصياغة سبائك الذهب، وقدرها (١٠٠٠) جرام عيار (٢٤)، وقد قمت بشراء السبائك وتسليمها للمدعى عليها في تاريخ ١٤٣٨/٠٧/٠١ هـ، لتقوم المدعى عليها بتشغيلها وصياغتها ثم بيعها وإعادة شراء سبائك الذهب وتشغيلها مرة أخرى وهكذا، وقد جرى الاتفاق على توزيع الأرباح مناصفةً بين الطرفين كل ٦ أشهر هجرية (نهاية شهر جمادى الآخرة، ونهاية شهر ذي الحجة) من كل عام، على أن تكون مشاركتي بكامل رأس المال وأن تكون مشاركة المدعى عليها بالتشغيل صياغة وبيعاً، وقد قامت المدعى عليها بالعمل وتشغيل سبائك الذهب منذ تاريخ الاتفاق، وقد تأخرت المدعى عليها بتسليم أرباحي المستحقة لثلاث فترات متتالية، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، منذ تاريخ ١٤٤٣/٠١/٠١ هـ حتى تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ هـ، وقدم سنداً لطلبه سند القبض بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٠١ هـ، والمتضمن الإقرار بالاستلام مع اتفاقية التشغيل ومقاسمة الأرباح ممهوراً بتوقيع الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه عن الدعوى المتضمن إقراره بصحتها، ودفعه بأنهما اتفقا صلحاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٧ هـ، وملخصها وبحضور طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه، أقر بصحه قيمة المطالبة، ثما اتفق الطرفان صلحاً على ما يلي: ١-يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول كامل أرباحه المتفق عليها للفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٠١هـ، وحتى تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ هـ، مبلغاً قدره (٨,١٠٠) ثمانية آلاف ومئة ريال، وذلك عن نصيب أرباح الطرف الأول في تشغيل سبائك الذهب عيار (٢٤) ومقدار وزنه (١,٠٠٠) جرام التابعة للطرف الأول. ٢- يلتزم الطرف الثاني بأن يحسب الأرباح المتفق عليها بين الطرفين للفترة التي تليها، ويسلم الطرف الثاني للطرف الأول الأرباح في موعد حلول أجلها المتفق عليه في نهاية شهر جمادى الآخرة ونهاية شهر ذي الحجة من كل عام بدون تأخير. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهما ، منذ تاريخ ١٤٤٣/٠١/٠١ هـ حتى تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ هـ، وأجمل المدعى عليه إجابته في إقراره بصحة الدعوى، ودفعه بأنهما اتفقا صلحاً، وحيث أن الطرفان اتفقا صحاً وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولقوله صلى الله عليه وسلم" الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حرماً أو حرم حلالاً"، لذلك كله مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الصلح، وإثباته كما ورد في جلسة النطق بالحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالحا عليه الطرفان في هذه الدعوى ، واعتباره منهيا للنزاع بينهما.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث