حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433398896
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439391096/1443
رقم الحكم:433398896
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439391096 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433398896 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩١٠٩٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٣٠هـ على أن يوم بأعمال المدافعة والمرافعة وحضور الجلسات وتمثيل الشركة في قضية مطالبة مالية عن عقد مقاولة من الباطن، في الدعوى المقامة من (شركة (...) للمقاولات) ضد (شركة (...) للتجارة والمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٠٨٢١١٤٨) وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة) بشأن المطالبة بـ (قيمة عقد مقاولة من الباطن بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٤٧٥,٩٢٥) أربعمائة وخمسة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون ريال ومبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال أتعاب تقاضي) لصالح المدعى عليها (شركة (...) للتجارة والمقاولات)، على أن يستحق مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال دفعة عند توقيع الاتفاق والثانية عند صدور الحكم النهائي، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: العدول عن الحكم الصادر بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠٣هـ. ثانياً: إلزام شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٤٥,٦٤٥) خمسة وأربعون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال لشركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بالإضافة إلى مبلغ قدره (١٤,٣٧٥) أربعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال أتعاب خبرة) وذلك بعد حضوره لعدة جلسات وتقديم طلب استئناف الحكم الأول الذي كان لصالح المدعية والذي ترتب عليه إعادة نظر القضية وصدور حكم لصاح المدعى عليها حيث أنه عند الوصول لمرحلة تعيين الخبير المحاسبي استغلت الشركة ذلك وقامت بتوكيل أحد موظفيها لمتابعة القضية للتهرب من دفع الأتعاب المتفق عليها لتمثيلها في الدعوى وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٠٨٢١١٤٨) وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٩هـ مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب هذه الدعوى بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاق أتعاب المحاماة الموجه للمدعى عليها على مطبوعات مكتب (...) للاستشارات القانونية والمحاماة ممهور بتوقيع وختم المدعي بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٣٠هـ. ٢- صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية التاسعة القضية رقم (٤٠٨٢١١٤٨) وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٩هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٢هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في لائحة دعواه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٠٨٢١١٤٨) وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٩هـ مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب هذه الدعوى بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٠٨٢١١٤٨) وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٩هـ مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، الصادر بها حكم هذه الدائرة والمكتسب القطعية بتأييد دائرة الاستئناف له بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١١هـ، وبناءً على أن المدعى عليها جرى تبليغها بالطرق النظامية وتخلفت عن الحضور والرد الإلكتروني بلا عذر، ومن المقرر فقهاً وقضاءً أن للحاكم الحكم على المدعى عليه عند غيبته حفظاً للحق المطلوب، وقطعاً من تعليقه دون فصل فيه، ومنعاً من مماطلة تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعاً، ويؤيد ذلك نص الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أوحضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أوقدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولوتخلف بعد ذلك"، وبناءً على أن الدائرة اطلعت على بينات المدعي وهي عبارة عن خطابات قام المدعي بإرسالها للمدعى عليها، وكذلك الوكالة الممنوحة للمدعي من قبل المدعى عليها، والمراسلات المنسوبة للمدعى عليها والتي تفيد إقامة العلاقة بين طرفي الدعوى،، كما اطلعت الدائرة على صك الحكم الذي ترافع فيه المدعي عن المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بأتعاب هذه الدعوى، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة وحيث تم الفصل في هذه الدعوى في جلستها الأولى، كما أن المدعي أصالة هو من قام بالترافع في هذه القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم: (...) لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.