حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433542407
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439076254/1443
رقم الحكم:433542407
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439076254 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433542407 التاريخ: ١٤ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٦٢٥٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في بتأجير المعدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٧م، وقد كان الاتفاق على ايجار المعدات كالتالي: ١- (بوكلينات كتر٣٢٠) بقيمة ٦٣.٧٥ريال للساعة الواحدة لكل بوكلين ٢- (وبوكلينات فولفو ٢١٠) بقيمة ٦٠ريال للساعة الواحد لكل بوكلين، وقد بلغت تكلفة ايجار المعدات(٨٩٦٦١٦.٢٣) ثمان مئة وستة وتسعون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم سداد الدفعات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م، مما تسبب بـ(تراكم المديونيات على المدعي ونشوء مطالبات مالية ضد المدعي بسبب عدم التزام المدعي عليه بالسداد)، ومقدار الأجرة المطلوبة (٨٩٦٦١٦.٢٣) ثمان مئة وستة وتسعون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بسداد قيمة ايجار المعدات مبلغ إجمالي قدره (٨٩٦٦١٦.٢٣) ثمان مئة وستة وتسعون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٧-٠٦-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة طلبت تزويدها بمستندات القضية، فاستعد المدعي وكالة بتزيدها، كما طلبت المدعى عليها وكالة مهلة للجواب، فأجيبت لطلبها، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها قدمت جوابها المتضمن عدم وجود علاقة بين الطرفين، وعدم وجود ما يثبت دعوى المدعية، والحوالات تثبت إنجاز موكلتها للأعمال وانتهاء العلاقة التعاقدية، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته طلب مهلة لإرفاقها، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم مذكرة تتضمن عددا من المستخلصات والفواتير، وبسؤال المدعى عليه وكالة عنها قررت أنه تم سداد قيمة المستخلصات جميعها، أما الفواتير الصادرة من المدعية فهي غير صحيحة، وبسؤالها عن بينتها على السداد طلبت مهلة لذلك، فأجيبت لطلبها، كما قررت الدائرة ندب خبير محاسبي عبر منصة خبرة للاطلاع على المستندات المقدمة من المدعية، وإعداد تقرير بالمبلغ المستحق للمدعية، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن الخبير قدم تقريره المتضمن استحقاق المدعية لمبلغ قدره مليون وخمسمائة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال وهللة واحدة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ثمانمائة وستة وتسعون ألف وستمائة وستة عشر ريال، مقابل تأجير معدات ثقيلة للمدعى عليها، وبناء على ما أجابت به المدعى عليها من سدادها لجميع ما يخص موضوع الدعوى، وبناء ما قررته الدائرة من ندب خبير محاسبي في القضية، وبناء على ما ورد في التقرير من استحقاق المدعية لمبلغ قدره مليون وخمسمائة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال وهللة واحدة، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)، صاحبة السجل المدني رقم/ (...)، مبلغا قدره (٨٩٦,٦١٦) ثمانمائة وستة وتسعون ألف وستمائة وستة عشر ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رئيس الدائرة القضائية (...)