حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433407640
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439265890/1443
رقم الحكم:433407640
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439265890 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433407640 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439265890 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه تم الاتفاق بين طرفي الدعوى بموجب عرض أوامر شراء، على تأجير معدات (برج إنارة مع صندوق سلامة مع خدمة تعبئة و تسريح عدد (4) أربعة لمدة شهر بمبلغ قدره (11,900) أحد عشر ألفًا وتسعمائة ريالاً. وقد قامت موكلته بتنفيذ كامل التزامها للفترة من 17/05/1433هـ الموافق 09/04/2012م إلى 22/07/1434هـ الموافق 01/06/2013م، وقد بلغ إجمالي تكلفة الأعمال المنفذة (151,763.39) مائة وواحد وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وستون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، ولم يسدد المدعى عليه من هذا المبلغ شيء، بموجب الفواتير الموقعة من قبل المدعى عليه، وطالب إلزام المدعى عليه بالآتي: 1- الأجرة المتبقية وقدرها (15,176,339) خمسة عشر مليونًا ومائة وستة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالاً. 2- قيمة أتعاب المحاماة مبلغ قدره (25,799.77) خمسة وعشرون ألفًا وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وسبع وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- عدد (2) اثنا أمر شراء من (...)، مترجم على مطبوعات (...) للترجمة المعتمدة. 2- عدد (10) عشرة فواتير للعميل/ سبعة للإنشاءات والمقاولات، مترجمة على مطبوعات (...) للترجمة المعتمدة. 3- عقد تقديم خدمات استشارية قانونية ومحاماة بتاريخ 24/05/1443هـ، بين شركة (...) للمحاماة. والمدعية، المتضمن استعانة المدعية بخدمات المكتب القانونية والاستشارية بشأن المدافعة والمرافعة، ممهوراً بتوقيع وختم الطرفين، وعلى مطبوعات شركة المحاماة. وقد عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في 02/11/1443هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه. وقرر المدعي وكالةً بوجود خطأ في صحيفة الدعوى بتسجيل مبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (15,176,339) خمسة عشر مليونًا ومائة وستة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، بالإضافة إلى دفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (25,799.77) خمسة وعشرون ألفًا وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وسبع وسبعون هللة. ولأنه قرر المدعي وكالة أنه يوجد خطأ في صحيفة الدعوى في خانة الطلبات، ولكونه يعد اختلافاً كبيراً بتسجيل مبلغ المطالبة وفقاً لصحيفة الدعوى، ولأن ذلك يمنع السير بالدعوى وفقا لنمذجة الطلبات؛ لعدم توفر خاصية لتعديل مبلغ المطالبة، ولأنه يعد اختلافاً كبيراً مؤثراً فيما يترتب على القضية، واستنادا إلى المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية والتي قررت جواز الدفع بأي سبب من تلقاء المحكمة، ونصها تضمن الآتي: (أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.) مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (439265890)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.