حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433467269
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439336029/1443
رقم الحكم:433467269
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439336029 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433467269 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439336029 لعام 1443هـ المدعي: شركة بريزما للصناعات المعدنية المحدودة المدعى عليه: شركــة العتاق للمقــاولات الوقائع: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بموجب وكالة رقم 434360945 كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب وكالة رقم 423851409، وبسؤال المدعية عن سبق اللجوء إلى المصالحة قبل نظر الدعوى أجابت بقولها: لا يوجد محضر للمصالحة، وليس لدي علم بانعقاد جلسة مصالحة، وعندما رفعنا الدعوى عبر ناجز أحيلت تلقائيا إلى تراضي، هكذا أجابت، وإلى هذا الحد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها الأسباب: بناء على ما تقدم من تقرير المدعية بما يتعلق بالمصالحة من أنه لم يسبق نظر الدعوى اللجوء إلى المصالحة، وذلك من خلال نفيها للجوء إلى المصالحة، وبما أن المنظم نص في المادة 240 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على: (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على خمسة عشر يوما) أ.هـ، وبما أن هذه الدعوى تعتبر من الدعاوى ليسيرة بموجب اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة التاسعة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ذكرت كيفية التحقق من اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى وليس مما ذكرته شيء في هذه الدعوى؛ لذلك نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلًا، وللمدعية حق الاعتراض على الحكم في مدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استلام الصك إلكترونيا، وفي حال عدم تقديم الاعتراض فإن الحق في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية بذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في 13/ 11/ 1443هـ