حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4301104215
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439189546/1443
رقم الحكم:4301104215
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439189546 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301104215 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439189546 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد المدعية المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (2234) وتاريخ 1439/04/24هـ والمنظورة لدى (التجارية الثامنة) بشأن المطالبة بمبلغ (590,000) خمسمئة وتسعون ألف ريال قيمة رأس المال والأرباح من الشراكة في الأجهزة، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة: برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (2234) وتاريخ 1442/06/14هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-رفع الدعوى بغير وجه حق مما أدى إلى تحمل مبلغ أتعاب المحامي وأتعاب مكتب المحاسب القانوني، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (46,000) ستة وأربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد أتعاب محاماة المتضمن الاتفاق بين المدعية والمحامي/ (...) على توكيل المحامي بالترافع في القضية رقم (2234) واتفق الطرفات على أتعاب قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال عند توقيع العقد، ومبلغ قدره _25,000) خمسة وعشرون ألف ريال عند صدور الحكم، وتاريخ 1442/01/15هـ، وممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين، 2- صك الحكم في القضية رقم (2234) والمتضمن منطوق الحكم: (رفض الدعوى)، وتاريخ الصك 1442/06/14هـ، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنه تم إيداع مبلغ يقارب (1,000,000) المليون ريال في تجارة الأجهزة الكهربائية والمغاسل، ثم صرفت الدائرة النظر عن القضية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/16هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على لائحته الإلكترونية والتي يطالب فيها بأتعاب الترافع بمبلغ (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، وذلك لأن المدعى عليه رفضت دعواه في القضية التي سبق الفصل فيها من قبل الدائرة ولا يستحق مطالبته واستأنف على الحكم وتم تأييد حكم الدائرة، وفقاً لما هو مفصل في اللائحة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بأتعاب الترافع بمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أنه تم إيداع مبلغ يقارب (1,000,000) المليون ريال في تجارة الأجهزة الكهربائية والمغاسل، ثم صرفت الدائرة النظر عن القضية، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب الترافع، وقدم فيه سبيل إثبات دعواه عقد الأتعاب والحكم السابق في القضية رقم (2234) والتي صدر حكمها برفض الدعوى،وحيث ثبت لدى الدائرة بأن العلاقة بين الطرفين علاقة شراكة وأسس النزاع بينهما على ذلك، ولما كان من عرض الدائرة لمستندات الطرفين وادعى كل ذي طرف حقا بموجب طبيعة النزاع بين الشركاء ولما كان من مصلحة كل طرف أن يتقدم على من شاركه وطلب تصفية الحسابات ولما انتهت الدائرة إلى ما ورد في مضمون حكمها السابق من رفض دعوى المدعي، ولما كان منطوق حكمها لا يفضي إلى كيدية الدعوى وطلب حق غير مشروع وإنما ذلك أمر تختلف معطياته عن من يطالب بأمر يدعي أن له حق فيه ولم تكن له بينة توصله لطلبه، وبما أن طرفي النزاع اقرا بأنهما شريكين فانحسر وصف الكيدية عن طلب المدعى عليه في الدعوى السابقة ما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.