حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433461520
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439255998/1443
رقم الحكم:433461520
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439255998 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433461520 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٥٩٩٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، وبقيد القضية لدى هذه الدائرة باشرت نظرها، هذا وقد ارفق المدعي وكالة صحيفة الدعوى الكترونياً، جاء نصها:" لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١هـ والمنظورة لدى (التجارية الثامنة) بشأن المطالبة بـ(أقامت المدعية الدعوى رقم (٤٣٩٠) لعام ١٤٣٩هـ لإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢,٦٦٠,٩٠٢ ريال) مقابل تأجير معدات للمدعى عليها، وبعد تداول الجلسات حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) مبلغاً قدره (٢,٦٦٠,٩٠٢ ريال))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) مبلغاً قدره (٢,٦٦٠,٩٠٢ ريال)) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٩٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٨هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اتعاب المحاماة مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٩٩,١٣٥) ثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٩٩,١٣٥) ثلاث مئة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي " ا.هــ هذا وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى أحال إلى ماورد في الصحيفة المرفقة، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، قرر بقوله: (مبلغ المطالبة مبالغ فيه جداً، وكان الأمر لايستدعي توكيل محامي)، هكذا قرر، هذا وبسؤال طرفي الدعوى، هل تكتفيان بماتم تقديمه وذكره؟ أجابا: بنعم، نكتفي، هكذا قررا، ونظراً لاكتفاء الطرفين بماتم تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فإن الدائرة تصدر حكمها تأسيساً على مايلي من أسباب: الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في تأخرها عن سداد حق المدعية، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما غرمته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، أو بعضه، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، لذا - واستناداً على مامضى- فإنّ الدائرة تقضي وفقاً لما يرد في منطوقه، وللطرفين حق الاعتراض عليه، خلال المهلة النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها: (...)، سجل تجاري، رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية: شركه (...)، سجل تجاري، رقم: (...)، مبلغاً وقدره: مائتان وستة وستون ألف وتسعون (٢٦٦,٠٩٠) ريال، ورفض ماعداه، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.