حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433534830

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439354345/1443
رقم الحكم:433534830
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439354345 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433534830 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٤٣٤٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ملابس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٦,٤٤٠) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م بمبلغ قدره(١٦,٤٤٠) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير المسجلة باسم وعنوان المؤسسة المدعى عليها وسندات نقل بضائع تأكد على استلامهم للمبيع).، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٤٤٠) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال، الأسانيد: فواتير - وسندات باستلام المبيع عبر شركات توصيل البضائع، المشفوعات: ارجو أتاحه امكانيه تعديل اسم وصفة المدعى عليه.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ١٣/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٤٤٠) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال ثمن بيع (بيع)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فاتورة رقم ٣٨٧٤ صادرة من المدعية بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٦م بقيمة (٩.٠٢٠) ريال، فاتورة رقم ٣٨٧٥ صادرة من المدعية بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٨م بقيمة (٧.٤٢٠)، سند استلام رقم ١٢٥٤٤ صادر من مؤسسة(...) مذيل بتوقيع المدعى عليها ولم تعترض عليها والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (١٦٤٤٠) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث