حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439110755
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439110755/1443
رقم الحكم:439110755
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439110755 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439110755 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439110755 لعام 1443 ه المدعي: (......) المدعى عليه: شركة(......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (100,000) مائة ألف ريالاً، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع رأس المال والبالغ قدره (200,000) مائتا ألف ريالاً، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (تدعي التوريد)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في 1441/11/12هـ الموافق 2020/06/23م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء الفترة المحددة بخمسة أشهر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الآتي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- تضرر المدعي بسبب هذه القضية بعدم رد رأس المال خلال المدة المتفق عليها مما أدى إلى توكيل محامي، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- رد قيمة رأس المال وقدره (200,000) مائتا ألف ريالاً. 2- دفع مبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريالاً لقاء أتعاب التقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية توريد والمتضمنة اتفاق المدعى عليها مع المدعي على أن يسلم المدعي للمدعى عليها مبلغاً من المال وقدره (200,000) مائتا ألف ريالاً على أن تقوم المدعى عليها بصفتها متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة باستيراد الفواكه بجميع أنواعها داخل المملكة وخارجها، ممهورة بختم المدعى عليها وموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها ومطبوعة على أوراقها برقم (94311) وتاريخ 2020/06/23م. 2- سند لأمر والمتضمن تعهد المدعى عليها الدفع بموجب السند بدون قيد أو شرط لأمر المدعي بمبلغ قدره (200,000) مائتا ألف ريالاً والمستحقة عند الطلب موقع بتوقيع منسوب للمدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها ومطبوع على أوراقها بتاريخ 2020/06/23م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/26هـ: وفيها حضر وكيل المدعي، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى المرفقة في النظام وحصر أدلته وطلباته فيما ورد فيها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد وعليه أفهمتها الدائرة بإيداع مذكرة الرد عبر النظام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/23هـ: وفيها تبين حضور المدعي وكالة، مع تخلف المدعى عليها ومن يمثلها عن الحضور، بالرغم من ثبوت التبلغ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- رد قيمة رأس المال وقدره (200,000) مائتا ألف ريالاً. 2- دفع مبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريالاً لقاء أتعاب التقاضي. وتأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المُسلّم للمدعى عليها والبالغ قدره (200,000) مائتا ألف ريالاً تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على أنه: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وحيث تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة مما تعتبره الدائرة نكولاً منها يقتضي معه إجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله، وأما عن طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريالاً، وحيث أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه"، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة، لما ألجأته إليه المدعى عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعة والمدافعة؛ ما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، مما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي وكالة تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرًا لكون الترافع يجرى أمامها؛ لذا فإن الدائرة تقدره بمبلغ (5,000) خمسة آلاف ريالاً، وفق ما هو ثابت في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة(.....) سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي: (.....( سجل مدني رقم: (...)، مبلغاً وقدره: (200,000) مائتان ألف ريال، لقاء رأس المال، بالإضافة لمبلغ وقدره (5,000) خمسة الاف ريال ، لقاء أتعاب التقاضي، ورفض ما عداه ، لما هو موضح بالأسباب ، والله الموفق . رئيس الدائرة القضائية (.....)