حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439114134

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439114134/1443
رقم الحكم:439114134
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439114134 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439114134 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٤١٣٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إل المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعية من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء، قامت المدعية بالعمل (دفع رأس المال)، كما دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (توريد وبيع الفواكه)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة توريد وبيع الفواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/٠٨هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة الشراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة ودفع أتعاب محاماة. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٧م، المطبوع على أوراق المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها. ٢- سند لأمر برقم (٩٨١٣٠) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٧م المطبوع على أوراق المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وعليه أفهمته الدائرة بإيداع مذكرة الرد عبر النظام وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين تخلفت المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى رفعت الجلسة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال. وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وحيث قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعية، ولتغيب المدعى عليها أو من ينوب عنها عن الحضور رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها عن الجواب، وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئه عليه حتى يثبت العكس، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)،و أما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، واستناداً للمادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ هـ، وحيث أن الدعوى هنا من الدعاوى التي يجب أن يكون رفعها من محامٍ. واستناداً للمادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ، و قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٩ بتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٢٢هـ، التي نصت على: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، عليه وحيث أن للدائرة سلطة تقديرية في هذا الشأن، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد بالسجل رقم (...) بأن تفع للمدعية (...) بالسجل رقم (...) مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) ريال مقابل رأس المال ومبلغ (١٧٥٠) ريال مقابل أتعاب الترافع ورفض ما عدا ذلك من طلبات .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث