حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433467272
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439336883/1443
رقم الحكم:433467272
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439336883 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433467272 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439336883 لعام 1443 هـ المدعي: شركة سمير للتجارة والتسويق مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة الاختصاصية الشرقية للصناعة الوقائع: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم 411373804 ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبالاطلاع على محضر المصالحة المرفق في الدعوى تبين أنه مقدم بتاريخ 24/ 05/ 1443هـ، وأن الجلسة الأولى والتي حرر معها المحضر بتاريخ 27/ 06/ 1443هـ، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم من تقرير المدعي بما يتعلق بالمصالحة، وبما أن المنظم نص في المادة 240 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على: (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على خمسة عشر يوما) أ.ه، وبناء على محضر المصالحة المقدم من قبل المدعي يتبين أن مدة إجراءات المصالحة زادت عن خمسة عشر يوما، مما يعني إسقاط محضر المصالحة بموجب مفهوم المادة المذكورة بعاليه، وعليه فإن إجراءات المصالحة إن زادت عن مدتها النظامية (15 يوما) عدت المصالحة كأن لم تكن، وعليه فلم توجد المصالحة المشترطة للدعاوى اليسيرة؛ لذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلًا، وللمدعية حق الاعتراض على الحكم في مدة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استلام الصك إلكترونيا، وفي حال عدم تقديم الاعتراض فإن الحق في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية بذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في 13/ 11/ 1443هـ