حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439315202

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439315202/1443
رقم الحكم:439315202
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439315202 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439315202 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٥٢٠٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...) وكالة رقم (...)إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (٤٦.٤٩٠) ريال المتبقي من ثمن توريد منتجات طبية لصالح المدعى عليها، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة وفي سبيل نظر هذه الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال الى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٤٦.٤٩٠ المتبقي من ثمن توريد منتجات طبية لصالح المدعى عليها ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى المستندات المرفقة في لائحة الدعوى فأحال إلى صورة كشف الحساب الصادر عن موكلته المصدق و المختوم بختم المدعى عليها المتضمن مبلغ وقدره ٨.٠٥٤ ريال وكسف حساب آخر الصادر عن موكلته المصدق والمختوم بختم المدعى عليها المتضمن مبلغ وقدره ٣٨.٤٣٦ريال وكلا الكشفين صدرا بتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٢١م، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل فيها. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (٤٦.٤٩٠) ريال المتبقي من ثمن توريد منتجات طبية لصالح المدعى عليه، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم ١٥٣٦٠٠٨١٠، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته قدم صورة كشف الحساب الصادر عن موكلته المصدق و المختوم بختم المدعى عليها المتضمن مبلغ وقدره ٨.٠٥٤ ريال وكشف حساب آخر الصادر عن موكلته المصدق والمختوم بختم المدعى عليها المتضمن مبلغ وقدره ٣٨.٤٣٦ريال وكلا الكشفين صدرا بتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٢١م، وحيث إن تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى، ولم تقدم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي إلى الحكم بما هو وارد بالمنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره ٤٦.٤٩٠ ستة وأربعون ألفا وأربعمائة وتسعون ريالا، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث