حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433369375

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439215431/1443
رقم الحكم:433369375
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439215431 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433369375 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٥٤٣١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعى عليه على أن يقوم موكله بالإعلان عن نشاط المدعى عليه بواسطة (...) في (...) بمبلغ قدره (١,٣٥٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسون ألفًا ريال، ولم يدفع المدعى عليه أي مبلغ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات استناداً للعقد، وإخلال بمادة الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (عدم الغاء بالالتزام العقدي) لإخلال المدعى عليه به، بمبلغ وقدره (٣١٠,٥٠٠) ثلاثمائة وعشرة آلاف وخمسمائة ريال، من تاريخ نشوء الحق إلى ٣٠/٠٥/٢٠٢٢م، وطريقة حساب التعويض محدد بالعقد، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر، هي ضرر النادي بصعوبة الوفاء بالتزاماته لأنه كان مجدول الدفعات وفق مبلغ الرعاية، بالإضافة إلى خطأ المدعى عليه، المتمثل في تأخر سداد الدفعات، وذلك بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠٢١م، مما تسبب بـعجز مالي، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر عدم سداد الراعي لدفعات المالية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي: ١- بدفع مبلغ قدره (١,٣٥٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسون ألفًا ريال. ٢- دفع الشرط الجزائي بمبلغ وقدره (٣١٠,٥٠٠) ثلاثمائة وعشرة آلاف وخمسمائة ريال. ٣- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال. ٤- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد رعاية على مطبوعات المدعي بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢١م، مبرم بين المدعي ومؤسسة نسيل للتجارة ويمثلها المدعى عليه مذيل بختم الطرفين، بالإضافة إلى ختم وزارة الرياضة. -صور لمجموعة تغريدات عبر تطبيق (...) متضمنة تنفيذ العقد. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ، وملخصها: تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله، ووصل للدائرة عذر وكيل المدعي بطلب تأجيل الجلسة لوجود تعارض مع جلسة أخرى لديهم، وتخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الحضور رغم تبلغه، ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: قد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بالآتي: ١- بدفع مبلغ قدره (١,٣٥٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسون ألفًا ريال. ٢- دفع الشرط الجزائي بمبلغ وقدره (٣١٠,٥٠٠) ثلاثمائة وعشرة آلاف وخمسمائة ريال. ٣- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال. ٤- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، ولم يحضر المدعى عليه أو يقدم جوابه الأولي على الدعوى، فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ولا يلزم من ذلك ثبوت حضور أي من طرفي الدعوى طبقاً للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم حيث يجب الفصل في المسائل في الجلسة التحضيرية الأولى، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، ولا ينال من ذلك كون المدعى عليه يقوم بتقديم إعلانات ويحترفها ويتخذها مهنة له فإن هذه الإعلانات في حقيقتها أعمال مهنية مدنية ولا توصف بالأعمال التجارية ويتقاضى الطرف مقدمها مقابلها أتعاباً لا أرباحاً ولا يُعد صاحبها تاجرًا إلا إذا كانت على وجه التبعية كما هو مستقر عليه في القضاء التجاري، وأكد على ذلك التعميم رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص على أن (أعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الأعمال التجارية الأصلية؛ ولما كان الأمر كذلك وكان الإعلان من قبيل تقديم الخدمات فإن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية؛ خصوصاً أن المدعي ليس تاجراً ويجب حتى ينطبق عليه الاختصاص وفق الفقرة (٢) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية أن يكون النزاع في عقد تجاري وهو ما لم يتوفر في طبيعة العقد محل النزاع بين الطرفين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة، طبقاً للمادة ٣١ من نظام المرافعات الشرعية، ويخضع الحكم للاعتراض لمدة ١٠ أيام من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقاً لنص المادة ٧٨ و ٧٩/٢ من نظام المحاكم التجارية، فإذا انتهت المدة دون اعتراض فيكتسب الحكم النهائية ويُحال ملف القضية وجوباً إلى المحكمة المختصة للنظر فيه موضوعاً طبقاً للمادة ١/٧٨/ب من اللائحة التنفيذية لنظم المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالأغلبية بعدم الاختصاص نوعياً بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث