حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433312631
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439111691/1443
رقم الحكم:433312631
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111691 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433312631 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١١٦٩١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤١هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٧٣,٣٨٣) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا ثلاثة مائة وثلاثة وثمانون ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ (٩٦,١٦٨) ستة وتسعون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٧٣,٣٨٣) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا ثلاثة مائة وثلاثة وثمانون ريال وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ١٧/٠٧/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٧٣,٣٨٣) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا ثلاثة مائة وثلاثة وثمانون ريال لصالح (...)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد وعليه أفهمته الدائرة بإيداع مذكرة الرد، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٧٣,٣٨٣) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا ثلاثة مائة وثلاثة وثمانون ريال لقاء رأس المال، و(٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال لقاء اتعاب محاماة، وبما أن وكيل المدعي طلب بإعادة رأس المال وحيث قدم وكيل المدعي عقد يبدأ في ١٣/٠٧/٢٠٢٠م على مطبوعات المدعى علبها وممهور بختمها وتوقيعها ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره (١٧٣,٣٨٣) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا ثلاثة مائة وثلاثة وثمانون ريال؛ والمتضمن في مادته: (الخامسة) تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي مبلغ وقدره (١٧٣,٣٨٣) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا ثلاثة مائة وثلاثة وثمانون ريال، وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين قد انتهى، ولم يظهر للدائرة انصراف إرادة الطرفين إلى تجديد العقد، وقدم وكيل المدعي إلى جانب العقد سند لأمر على أوراق المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعي إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فإن الدارة تنتهي إلى تحمل المدعى عليها أتعاب المحاماة وفقا لتقدير الدائرة مبلغا (٣,٤٣٥) ثلاثة ألاف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي: (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغاً وقدره: (١٣٧,٣٨٣) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال، لقاء رأس المال، بالإضافة لمبلغ وقدره (٣,٤٣٥) ثلاثة الاف وأربع مائة وخمسة وثلاثون ريال ، لقاء أتعاب التقاضي، ورفض ماعداه ، لما هو موضح بالأسباب ، والله الموفق.