حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433421045

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439188108/1443
رقم الحكم:433421045
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188108 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433421045 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٨١٠٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٨هـ، عن/ الشركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، " أطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وبرد المعدات محل الدعوى اولاً: تم التعاقد بين كل من الشركة (...) المحدودة والمدعى عليها شركة (...) على اتفاقية تأجير طويل الأمد – المذكور تفاصيلها بالأسفل – تم سداد بعض من قيمتها الإيجارية ولم تلتزم بسداد المتبقي منها حتى تاريخ اليوم وتاريخ انتهاء اتفاقية التأجير مع العلم بأنه تم التواصل عدة مرات مع المدعى عليها وكفيلها في الاتفاقية الى أنه ماطل بالوعود بالسداد ولم يلتزم بسداد المتبقي ولم يلتزم برد المعدات المؤجرة له طيلة فترة المطالبة، وعلى ذلك اضطرت موكلتي من خلال هذه الدعوى بالمطالبة بسداد أجرتها المتبقية وباسترداد معداتها المؤجرة لما لحقها من ضرر بالغ جراء امتناع المدعى عليها عن سداد المستحقات المالية المطلوبة واحتجازه للمعدات وعدم تمكين موكلتي من استردادها منذ تاريخ انتهاء الاتفاقيات حتى الان وتحتفظ موكلتي بالمطالبة بالتعويض عن المدة الإيجارية من تاريخ انتهاء الاتفاقية حتى تاريخ تسليم المعدات لاحقاً والمطالبة بالتعويض عن ما لحقها المعدات من ضرر – اذا تبين ذلك لاحقاً - وذلك لتوافر اركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما. ثانياً: ونبين لفضيلتكم تفاصيل اتفاقية التأجير المبرمة بين موكلتي والمدعى عليها كما يلي: انه بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠١٦م تم ابرام اتفاقية تأجير رقم (٥٨٤) بين موكلتي والمدعى عليها تبدء بتاريخ توقيع الاتفاقية وتنتهي بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠١٩م على عدد ١٧ معدة – مرفق تفاصيلها بالمذكرة – بقيمة ايجارية قدرها ١٣.٧٥٣.٦٢٠ ريال سدد منها ٥٨٢.٠٤٥ ريال تبقى منها ١٣.١٧١.٥٨٣ ريال لم تسدد حتى تاريخ اليوم، ونلفت انتباه فضيلتكم بأن المدعى عليها قد أقرت و تعهدت بورقة منفصلة بأحقية موكلتي بسحب المعدات المؤجرة في حال التأخر عن سداد إيجار أي شهر دون الرجوع له او موافقته و في حال سحب أي معدة أقر المدعى عليها بأحقية مطالبة المستأجر مبلغ لا يقل عن ٥٠٠٠ الاف ريال لكل معدة"، وخلص إلى طلبه: ١ – إلزام المدعى عليها برد المعدات المؤجرة له محل الدعوى والمذكورة بالتفصيل أعلاه. ٢ – إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣.١٧١.٥٨٣) ريال ثلاثة عشر مليوناً ومائة وواحد وسبعون ألفاً وخمس مائة وثلاثة وثمانون ريال فقط. ٣ - إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٠.٠٠٠) مائة و ثلاثون ألف ريال قيمة تعويض عن اضرار التقاضي لكون المدعى عليها من أضطر بموكلتي لرفع هذه الدعوى، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة بموجب وكالة رقم: (...) كما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المرفقة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وبجلسة ١١/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ: ٢٧/١١/١٤٤٠ وسألته الدائرة هل لديه ترخيص محاماه او ترخيص تمثيل شخصية معنوية خاصة فأجاب بالنفي وعليه افهمته الدائرة بانعدام صفته في تمثيل الشركة المدعى عليها كما حضر وكيل المدعي: (...) بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ: ١٨/٠٣/١٤٤٣ وتشير الدائرة الى أنها بعد اطلاعها على بينة المدعية تبين لها كفايتها بالحكم وعليه ولضرورة سماع جواب المدعى عليها عن الدعوى وبيناتها رأت الدائرة امهالها لمدة عشرة أيام ومهلة عشرة أيام عمل للمدعي مع فرض غرامة قدرها ٢٠٠٠ ريال على الشركة المدعى عليها لتأخير إجراءات المرافعة دون مبرر وفقا للمادة ٢٦ من نظام المحاكم التجارية وعليه رفعت الجلسة، وبجلسة ٠٣/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر اطراف الدعوى المثبتة بياناتهم سلفا، وبعد الاطلاع على الترافع الكتابي بين الطرفين تبين عدم تقديم أي جواب من المدعى عليه لذلك رأت الدائرة اغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان المدعي يطالب بـاسترداد حيازة معدات ثقيلة قد أجرها المدعي على المدعى عليه وانتهت مدة الايجار ويطالب بقيمة الايجار التي لم تسلم مبلغ وقدره (١٣.١٧١.٥٨٣) ريال ثلاثة عشر مليوناً ومائة وواحد وسبعون ألفاً وخمس مائة وثلاثة وثمانون ريال فقط كما يطالب ب ١٣٠٠٠٠ مائة وثلاثون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة، وتأسيساً على ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدائرة من خلال العقد المرفق ومن حيث نص المادة الثانية من العقد المبرم بين الطرفين على أنه "أقر المستأجر بأنه قد عاين المعدات المشار إليها أعلاه من هذه الاتفاقية معاينة تامة نافية للجهالة، وأنه قد استلمها وهي في حالة سليمة وخالية من جميع العيوب الظاهرة والباطنة وكاملة من حيث اللوازم الملحقة بها كذلك لا يعتد بأي اعتراض لاحق بهذا الخصوص..." وقد نصت المادة الثانية والأربعون في فقرتها الثانية من نظام المحاكم التجارية على" تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" وحيث أن العقد المرفق ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها ما يعتبر بينة موصلة على استلام المدعى عليها لجميع المعدات خالية من الخلل والتدليس والنقص بالأجرة المذكورة وتاريخ ابتداء وانتهاء العقد ولأنه قد انتهت مدة العقد فيحق للمدعي استرجاع معداته وثمن الأجرة المتفق عليها، وبما أنه تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، ولم تتقدم المدعى عليها بعذر عن تخلف ممثلها النظامي، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها، ووفق ما استند عليه المدعي ولعدم جواب المدعى عليها على الدعوى ونكولها عن ذلك، رغم إبلاغها أكثر من مرة، كما أن العادة في التقاضي جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، ما يعتبر قرينةً على صحة دعوى المدعية، وقد نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على " يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر. مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة و قيمة الأجرة المطالب بها وتقرر بأن تقدير المبلغ عادل وجابر لخسارة وضرر المدعية في أتعاب المحاماة التي تكلفتها بسبب إلجاء المدعى عليها لها إلى التقاضي واستحصال حقها بواسطة المحكمة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها حسب منطوقها، وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) تسليم الشركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) المعدات المؤجرة محل الدعوى وهي:٢ خلاط افردايم على شاحنة (...) النوع: (...) رقم الهيكل: (...) و(...) ، و ٢ خلاط افردايم على شاحنة (...) النوع: (...) رقم الهيكل(...), (...)، و٢ خلاط افردايم على شاحنة (...) النوع: (...) رقم الهيكل (...), (...)، و ٢ خلاط افردايم على شاحنة (...) النوع: (...) رقم الهيكل (...) و(...) , و ٢ خلاط افردايم على شاحنة (...) النوع: (...) رقم الهيكل (...)، و ٢ خلاط افردايم على شاحنة (...) النوع: (...) رقم الهيكل (...), (...)، و ٢ خلاط افردايم على شاحنة (...) النوع: (...) رقم الهيكل (...), (...) و ٢ خلاط افردايم على شاحنة (...) النوع: (...) رقم الهيكل (...), (...)، و١ خلاط افردايم على شاحنة (...) النوع: (...) رقم الهيكل (...) ثانيا: إلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم:(...) تسليم الشركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) مبلغا وقدره (١٣.١٧١.٥٨٣) ثلاثة عشر مليوناً ومائة وواحد وسبعون ألفاً و خمس مائة وثلاثة وثمانون ريالا قيمة المتبقي من أجرة المعدات محل الدعوى. ثالثا: إلزام إلزام شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم:(...) تسليم الشركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٣٠.٠٠٠) مائة و ثلاثون ألف ريال قيمة أتعاب التقاضي. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث