حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431055958
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439137361/1443
رقم الحكم:4431055958
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137361 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431055958 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439137361 لعام 1443 هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتموين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 25-7-1442هـ، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 8-3-1443هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى، أحال إلى صحيفتها، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع نسبة الأرباح المستحقة للمدعية في ذمتها والبالغ قدرها: 3,504,776.34 ثلاثة ملايين ريال وخمسمئة وأربعة آلاف وسبعمئة وستة وسبعون ريالاً وأربعة وثلاثون هللة عن الفترة: من شهر 7 لعام 2018 م حتى شهر 12 لعام 2021 م، وتعويض موكلته لقاء الأضرار التي تسببت بها المدعى عليها جراء المماطلة والتأخير وحبس ما انشغلت به ذمتها لموكلتي مبلغ: 700,000 ريال سعودي، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: 300,000 ريال أتعاب محاماة، وبسؤاله عن البينة، ذكر أنه حكم الدائرة السابق الصادر في الدعوى رقم (2190) 1441هـ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه قدمه إلكترونياً قبل الجلسة، وأرسله على محادثة هذه الجلسة، والذي نصه: (أولاً من حيث الشكل: الدفع بعدم الصفة: تدفع موكلتي في صدر هذه المذكرة بعدم صفتها في الدعوى، حيث إن حقيقة دعوى المدعية للمطالبة بتوزيع أرباحها نتيجة مشاركتها مع موكلتي ومع شركاء آخرين في تأسيس الشركة (...)، وبالتالي فحقيقة مطالبتها هي مطالبة شريك تجاه الشركة بصرف أرباح؛ وحيث إن من المستقرّ عليه قضاءً أن دعوى المطالبة بالأرباح لا تكون في مواجهة أحد الشركاء دون غيره، وإنما تكون في مواجهة الشركة،لأنه من التزامات الشركة وهي ذات شخصية مستقلة وتكون الخصومة تجاهها ؛ وبما أن المدعية أقامت دعواها على موكلتي للمطالبة بالأرباح التي تزعم استحقاقها لها للفترة المحددة في دعواها، فإن الدعوى تكون قد أُقيمت على غير ذي صفة؛ مما يتعيّن معه الحكم بعدم قبولها لعدم تحقق شرط الصفة في الدعوى. ثانياً الدفوع الموضوعية: تُطالب المدعية موكلتي بصرف الأرباح من تاريخ 01/07/2018م وحتى تاريخ 30/12/2021م مستندةً في ذلك على الحكم القضائي الصادر في القضية رقم (2190) لعام 1441هـ، والمتضمن إلزام موكلتي بسداد أرباح المدعية عن الفترة من تاريخ 01/01/2016م وحتى تاريخ 30/06/2018م، وبالرغم من تمسّكنا بعدم صفة موكلتنا في هذه الدعوى، إلا أننا سنقوم بالرد التفصيلي على موضوع الدعوى وفق ما يلي: خلوّ الحكم القضائي عمّا يُثبت استحقاق المدعية للفترة التي تُطالب بها في هذه الدعوى: تستند المدعية في هذه الدعوى على الحكم القضائي الصادر في القضية رقم (2190) لعام 1441ه، وبالرجوع إلى الحكم القضائي، نجده لم يتضمن ما يُثبت استحقاق المدعية للأرباح التي تُطالب بها في هذه الدعوى وهي من تاريخ 01/07/2018م وحتى 30/12/2021م، وبذلك فإن هذا الحكم لا يُعدّ حجةً في إثبات هذه الدعوى، ولا يصحّ الاستناد عليه من قِبل المدعية في إثبات دعواها، وبالرغم من كوننا نُسلّم أن الحكم التي تستند عليه المدعية أصبح حكماً نهائياً بفوات المدة، وتم تنفيذه من قبل موكلتي، إلا أننا نُشير إلى غياب مبدأ الخصومة القضائية فيه، حيث لم تُقدم موكلتي دفوعها وحُججها في الرد على الدعوى، ولم يتم بحث الصفة فيه وهل المطالبة بالأرباح المنبثقة من عقد التأسيس تكون في مواجهة الشريك أو الشركة وبالتالي فالحكم القضائي محل الاحتجاج تسري حجيته لتلك الفترة الخاصة في ذات المحل دون أن تسري على الفترات الأخرى، وهو ما نصت عليه المادة (77) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أن الحكم يكون له حجية بذات صفة الخصوم بالإضافة إلى قيد (وتعلق بالحق ذاته محلاً وسببا) وعند اختلاف المحل والسبب أو أحدهما فلا يمكن الاحتجاج بالحكم وفيما يلي سنُفنّد الأسباب التي تبني عليها المدعية مطالبتها وهي ذات الأسباب التي بُنِيَ عليها الحكم القضائي السابق، وهي: مسودة الاتفاقية المؤرخة في عام 2017م: تستند المدعية على مسودة اتفاقية بينها وبين موكلتي بخصوص إعادة توزيع الأرباح وآلية الخدمات المقدمة من قبل المدعية وموكلتي، وبالرغم من كون هذه الاتفاقية ليست إلا مسودة معروضة للنقاش، لم توقع من موكلتي ومن المدعية، ولم يتم اعتمادها إلا أننا نُشير إلى عدم صحّة الاستناد عليها، لكون هذه المسودة في حقيقتها تتعرض لمسائل أركان الشراكة المؤسسة بموجب عقد التأسيس وتعديلاته الموثقة لدى وزارة التجارة(مرفق1:عقد التأسيس المعدل)، ومن المسائل المذكورة في عقد التأسيس أرباح كلاً من الشريكتين -المدعية وموكلتي- وهي مسائلٌ محسومة في عقد تأسيس الشركة (...) المؤرخ في03/02/1439ه، ولا يخفى على فضيلتكم أنه لا يسوغُ التعرض لتعديل عقد التأسيس إلا بالطرق التي كفلها النظام، ومنها تعديله بموجب قرارات مجلس الشركاء الموثقة من قبل وزارة التجارة، وما سوى ذلك فلا يُعتدّ به قضاءً. البريد المنسوب إلى موكلتي المتضمن موافقتها على هذا التعديل: ومع تمسكنا بما ذُكر في الفقرة أعلاه، إلا أننا نؤكد أن الشخص الـمُرسِل للبريد المنسوب إلى موكلتي ليس لديه صلاحية توقيع أو الموافقة على اعتماد مثل تلك العقود، فالأمر لم يتعدى مرحلة التفاوض، ولم يكتسب العقد صفة المستند النظامي الملزم للجانبين بعدم التوقيع عليه من قبل أي من الأطراف. الرد على الفواتير المقدمة من المدعية: أرفقت المدعية عدداً من الفواتير المحررة على مطبوعاتها وذلك في سبيل إثبات صحة دعواها، ونودّ الإشارة إلى أن الفواتير المقدمة لم تتضمن مصادقةً عليها من قبل موكلتي أو ما يُثبت موافقتها عليها واستعدادها بدفعها، بل هي في حقيقتها لا تعدو أن تكون من قبيل صنع المدعية لنفسها دليلاً لإثبات دعواها، وبالتالي فتكون الفواتير قاصرة في إثبات الحقّ في هذه الدعوى، ناهيك عن كونها لم تتضمن السند المحاسبي الذي يُثبت صحة ما جاء في الفواتير المقدمة من المدعية. عدم استلام موكلتي لأي أرباح من الشركة (...)، ومع تمسّكنا بكافة ما ذُكر أعلاه، فإننا نُشير إلى أن موكلتي لم تستلم أي أرباح وعوائد مالية من الشركة (...)، والمدعية على علم بذلك، كما نُشير إلى أنه بتاريخ 15/12/2021م تمّ توقيع قرار الشركاء بالشركة (...) على أن خسائر الشركة قد تجاوَزت (50%) من رأس مال الشركة، وقد قرّر الشركاء مواصلة نشاط الشركة بناءً على المادة (181) من نظام الشركات (مرفق2: قرار الشركاء)، مما يعني أن المدعية على علم بخسائر الشركة، وأنها هي وموكلتي في الحال سواء، كلاهما لم يستلم أي أرباح من الشركة، فكيف تُطلب من موكلتي تسليمها أرباح الشركة! ومن خلال ما سبق يتضح عدم صحة هذه المطالبة في صفة الخصومة وفي محل المطالبة،لأن المدعية أقامت دعواها على موكلتي لمطالبتها بأرباحها من الشركة (...)،وبما أن القضاء التجاري قد استقر على أن دعوى الأرباح تكون في مواجهة الشركة، وليس على أحد الشركاء ؛ لأنه من التزامات الشركة وحيث نصت المادة (151) من نظام الشركات (الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء على خمسين شريك، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات) مع التنويه على الدفوع الموضوعية التي تؤكد على عدم استحقاق المدعية في مطالبتها، ثالثاً: الطلبات: ولما تقدم، فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم ما يلي: الحكم بعدم قبول الدعوى لقيامها على غير ذي صفة ورفضها موضوعاً، ودفع أتعاب مصروفات الدعوى مبلغ قدره أربعمائة وخمسون ألفاً وأربعمائة وسبعة وسبعون ريالاً (450,477))، وبعرض الجواب على المدعي وكالة استمهل للرد عليه، فوجهت الدائرة المدعي وكالة أن عليه تقديم رده إلكترونياً من خلال طلب تقديم مذكرة عبر ناجز خلال خمسة أيام كذلك وعليه تزويد وكيل المدعى عليها بنسخة منه على بريده الإلكتروني المرسل منه على محادثة هذه الجلسة (...)، كما وجهت المدعى عليه وكالة بأنه في حال رغب في إضافة رد على ما سيقدمه المدعي وكالة عليه الإلتزام بذات الآلية خلال مدة مماثلة وعليه تزويد المدعي وكالة بنسخة من مذكرته على بريده الإلكتروني المرسل منه (...) فاستعدا بذلك، وبناءً عليه قررت تأجيل الجلسة لذلك، ثم في جلسة هذا اليوم المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلا طرفي الدعوى، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مستنداتها، وبعد الاطلاع على جواب وكيل المدعى عليها الإلكتروني، الذي ذكر فيه أن موكلته شريكة مع المدعية في الشركة (...)، وليس للمدعية مطالبة المدعى عليها بنصيبها من الأرباح وإنما تقيم دعواها في مواجهة الشركة محل الشراكة، ودفع كذلك بخلو الحكم المستند عليه في الدعوى رقم (2190) لعام 1441هـ مما يثبت استحقاق المدعية للأرباح التي تطالب بها المدعية في هذه الدعوى، لذا لا يصح الاستناد عليه في هذه الدعوى، وقدم كذلك المدعي وكالة مذكرة ذكر فيها أن المطالبة ليست من أرباح الشركة وإنما من نسبة المدعى عليها من رسوم الخدمة المحددة لها بنسبة (1.5%) والمتفق معها على أن للمدعية نسبة (0.5%) منها، وتمسك بطلبه في الدعوى، وعقب وكيل المدعى عليها بمذكرة تمسك فيها بدفوعه وأنكر ما ذكره المدعي وكالة من اتفاق بتعديل النسب المشار إليها، وأن عقد التأسيس صريح ولم يطرأ عليه أي تعديل بصورة نظامية، واستمهل وكيل المدعية للرد على مذكرة وكيل المدعى عليها الأخيرة، وبعد انتهاء مهلة المرافعة الإلكترونية الممنوحة من قبل الدائرة للوكلاء في هذه الدعوى ؛ قررت رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع نسبة الأرباح المستحقة للمدعية في ذمتها والبالغ قدرها: 3,504,776.34 ثلاثة ملايين ريال وخمسمئة وأربعة آلاف وسبعمئة وستة وسبعون ريالاً وأربعة وثلاثون هللة عن الفترة: من شهر 7 لعام 2018 م حتى شهر 12 لعام 2021 م، وتعويض موكلته لقاء الأضرار التي تسببت بها المدعى عليها جراء المماطلة والتأخير وحبس ما انشغلت به ذمتها لموكلتي مبلغ: 700,000 ريال سعودي، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: 300,000 ريال أتعاب محاماة، واستند على الحكم الصادر في الدعوى رقم (2190) لعام 1441هـ، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بأن موكلته شريكة مع المدعية في الشركة (...)، وليس للمدعية مطالبة المدعى عليها بنصيبها من الأرباح وإنما تقيم دعواها في مواجهة الشركة محل الشراكة، ثم عدّل المدعي وكالة مطالبته في مذكرته التي قدمها في الدعوى لتصبح المطالبة ليست من أرباح الشركة وإنما من نسبة المدعى عليها من رسوم الخدمة المحددة لها بنسبة (1.5%) والمتفق معها على أن للمدعية نسبة (0.5%) منها، وبما أنه عند فحص البينة المتمثلة في الحكم الذي استند عليه في مطالبته، تبين أنه لا يمكن الإستدلال به على استحقاق المدعية لما تطلبه في هذه الدعوى لعدم تطرقه أو اشتماله للمبالغ محل هذه الدعوى، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولأنه لا يمكن توجيه اليمين للشخصيات الإعتبارية - الشركات - بناءً على المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ، والتي نصّت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الإعتبارية)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (439137361) المقامة من / الشركة (...)، ضد / شركة (...) للتموين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431055958 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439137361 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتموين الوقائع: بما أن هذه الدائرة قد قامت بدراسة طلب الاتماس وما أُرفِق به من أوراق وتبيَّن لها من تلك الدراسة أن المدعي تقدم بطلب إلتماس في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المتضمن: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 01/ 11/ 1443 من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم 439137361 القاضي برفض الدعوى رقم (439137361) المقامة من / الشركة (...)، ضد / شركة (...) للتموين. وفي جلسة 23/12/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، اطلعت الدائرة على ملف القضية، كما اطلعت على لائحة الالتماس المقدمة من وكيل المدعية وحاصلها (أسباب الطلب: حيث نصت الفقرة /1/ ب من المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية على ما يلي:: 1 - يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم وحيث إن موكلتي قد تحصلت على أوراق ومستندات قاطعة تعذر عليها إبرازها قبل الحكم فإننا نرفق لفضيلتكم نسخة منها: وهي شهادة الشريك الثالث مع موكلي والمدعى عليها شركة (...) بخصوص رسوم الخدمة محل المطالبة - مرفق - والتي تثبت بموجبها هذه الشهادة الصادرة بتاريخ 1444/10/28هـ حصول الاتفاق على الحق محل الدعوى، حيث تضمنت ما يلي: تم الاتفاق بين الشركاء في الشركة (...) وهم كل من: موكلتي، والمدعى عليها، وشركة (...) أن تمنح الشركة (...) رسوم خدمات بنسب مئوية محددة من دخل الشركة وليس من أرباحها وذلك على النحو التالي:. ا - شركة (...) نسبة 3,5%، ب شركة (...) للتموين نسبة 15%، ج- موكلتي الشركة (...) نسبة 0,5. بعد ذلك - اتفقت موكلتي والمدعى عليها - وبشهادة شركة (...) بإيجاب وقبول عبر محادثات تمت عبر البريد الإلكتروني بين الطرفين أن يتم تعديل هذه النسب وطريقة دفعها ليصبح كالتالي: - شركة (...) نسبة 3,5 (تبقى على حالها لكون الاتفاقية بين موكلتي والمدعى عليها فقط) ب نصيب المدعى عليها شركة (...) للتموين 1% بدلاً من 1,5%، ج لموكلتي الشركة (...) الـ 0.5% إضافية من نسبة (...) للتموين لتكون نسبة موكلتي %1% بدلاً من 0.5% على أن يستمر دفع نسبة الـ 1.5% للمدعى عليها وهي بدورها تسلم موكلتي نصيبها 0,5%، وقد سلمت المدعى عليها بالفعل لموكلتي مستحقاتها من تلك الرسوم عن فترة سابقة، ثم امتنعت عن سداد مستحقات موكلتي من تلك الرسوم للفترة محل المطالبة، وبذلك تصبح النسب كالتالي: شركة (...) نسبة %3,5%، وشركة (...) للتموين نسبة 1%، وموكلتي نسبة 1% حيث تقدمنا بمطالبتنا بمستحقات موكلتنا من رسوم الخدمات بنسبتها البالغة 1% بمبلغ وقدره 17,074,774.34 سبعة عشر مليوناً وأربعة وسبعون ألف وسبعمائة أربعة وسبعون ريالاً وأربعة وثلاثون هللة عن الفترة: من شهر 7 لعام 2018م حتى شهر 12 لعام 2022م، فتم الحكم برفض الدعوى وتأييد الحكم من دائرتكم الموقرة، وحيث تحصلنا على ورقة جديدة قاطعة في النزاع لذا نأمل منكم أصحاب الفضيلة النظر في التماسنا والعدول عن الحكم السابق، ونطلب من فضيلتكم الحكم مجدداً بما يلي: إلزام المدعى عليها بدفع النسبة المستحقة لموكلتي في ذمتها من رسوم الخدمة والبالغ قدرها: 17,074,774.34 سبعة عشر مليوناً و أربعة و سبعون ألفا وسبعمائة أربعة و سبعون ريالاً و أربعة و ثلاثون هللة عن الفترة: من شهر 7 لعام 2018م حتى شهر 12 لعام 2022 م. إلزام المدعى عليها بسداد رسوم التكاليف القضائية المترتبة على هذه القضية. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 850,000 ريال أتعاب محاماة). وأكد وكيل المدعية على ما ورد بلائحة التماسه وأضاف بأن لديه إضافة وهي أن ثبوت الاتفاق والتعاقد ثابت بموجب الحكم السابق إضافة إلى أن هناك فرق بين الأرباح ورسوم الخدمة التي هي محل المطالبة كما أن الدائرة الابتدائية وكذلك الاستئناف لم تأخذ بالدليل الالكتروني الذي تم تقديمة والذي يثبت الإيجاب والقبول الذين هما ركن العقد كما أن المدعى عليها تقر بالتعاقد على رسوم الخدمة إلا أنها تدفع بأن هذا التعاقد صدر من شخص غير مخول مع العلم بأنه استخدم وسيلة رسمية للشركة وأكد على أنه يطلب إدخال الشركة التي قدم شهادتها في الالتماس و عرض شهادتها على المدعى عليها، فعقب وكيل المدعى عليها قائلاً بأن الشهادة التي وردت في الالتماس لا أثر لها في الدعوى كما أنه ورد فيها أن التعاقد تم في مدينة جدة وهذا يناقض ما ورد في دعوى المدعية بأن التعاقد تم عبر البريد الالكتروني كما أن ما ذكره وكيل المدعي بخصوص إقرار المدعى عليها بالتعاقد فهذا غير صحيح وقد ورد في تسبيب الحكم الإشارة إلى عبارة (سنقوم بتحضيره للتوقيع) مما يدل على عدم استكمال إجراءات الاتفاق بين الطرفين، فعقب وكيل المدعية بأن ما ورد في الشهادة بأن الإيجاب و القبول تم بمدينة جدة لا يتناقض مع ما ذكر بخصوص البريد الالكتروني وأما بخصوص إقرار المدعى عليها للتعاقد فإن المدعى عليها أقرت صراحة في البريد الالكتروني بأنه تمت الموافقة من قبل إدارة شركة (...) للتموين و هذا انعقاد للإيجاب و القبول وأما التوقيع فهو للإثبات ثم قرر الأطراف الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن نظام المرافعات الشرعية أجاز تقديم طلب الالتماس في حالات محصورة وفق المادة 200، وبما أن المادة 87 من نظام المحاكم التجارية نصت على أن يرفع التماس إعادة النظر لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وحيث إن ما أورده الملتمس في التماسه لا ينطبق عليه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، حيث بنى التماسه على أنه تم الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى عبارة عن شهادة مكتوبة، وبما أن الشهادة ليست من حالات قبول الالتماس، كما أن ما قدمه الملتمس لا يعد ورقة قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم بل هو شهادة صادرة بتاريخ لاحق للحكم الملتمس عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس. وأما ما أضافه الملتمس في الجلسة فهو بحث في الموضوع خارج عن الالتماس. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم من المدعية. لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.