حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433457397

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439303271/1443
رقم الحكم:433457397
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439303271 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433457397 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439303271 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) وأولاده المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق 08/ 09/ 1443هـ ، حضر وكيلا المتداعيين والمدونة بياناتهم أعلاه ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد مواد غذائية مبلغاً وقدره: (٣٣٩٨٧.٨٦) ثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي. ، بموجب مصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها ، وباعتبار إتمام المدعية للعمل وعدم تسليم المدعية للثمن . وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قناعة المدعي بذلك وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام عبر أيقونة تبادل المذكرات ، كما أفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية ، ومن لم يتقدم بمذكرته في الوقت المحدد له من الدائرة فيعُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال ، وبذلك تكون فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي تاريخ 07/11/1443هـ . حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعى عليه لما طلب منه في الجلسة الماضية ، وبسؤاله عن ذلك قرر قائلاً: أفيدكم أن المبلغ المطالب به صحيح وثابت في ذمتي . ثم أردف وكيل المدعية قائلاً: أفيدكم أن المدعى عليها قد سددت بعض المبلغ وعليه فنحصر مطالبتنا بمبلغ قدره (31487.86) واحد وثلاثون ألفاً وأربع مئة وسبعة وثمانون ريالاً وستة وثمانون هللة . هكذا قرر . عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (31487.86) واحد وثلاثون ألفاً وأربع مئة وسبعة وثمانون ريالاً وستة وثمانون هللة . يمثل قيمة مواد تم توريدها للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها، وحيث حضر المدعى عليه أصالة وأقر بالمبلغ المطالب به وأقر بصحة دعوى المدعية، وذكر أنه تعرض لخسارة أرفق بموجبها صك إعسار، ولما كان الإقرار حجة كافية في الدعوى وهو معتبر شرعاً ونظاماً، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه وتقضي بإلزام المدعى عليه بأداء ما في ذمته. لذلك واستنادًا لما سبق ذكره، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) و اولاده المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (31487.86) واحد وثلاثون ألفاً وأربع مئة وسبعة وثمانون ريالاً وستة وثمانون هللة ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث