حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433527419
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439487990/1443
رقم الحكم:433527419
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439487990 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433527419 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٧٩٩٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من المدعية أصالة، تخاصم فيها المدعى عليه وتطلب إلزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٧٥٦٦٥٤) المؤرخ في ١٤٤٣/١١/٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٧٥٦٦٥٤) على الشيك رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١هـ، وقدره (٤٨٠,٠٠٠) أربعمئة وثمانون ألف ريال سعودي، وذلك للمبررات التالية: (الشيك مزور وليس توقيعي واطالب بالتحقق من صحة التوقيع والخط)، ومبررات حالة الاستعجال: (لما سبب من الغبن، ولما مايتسبب له من إيقاف حياتي وتحميلي بما لم أقم به). لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة ١٣-١١-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضرت المدعية: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عن طريق منصة أبشر، وسألت الدائرة المدعية عن دعواها فأجابت قائلةً: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٧٥٦٦٥٤) المؤرخ في ١٤٤٣/١١/٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٧٥٦٦٥٤) على الشيك رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١هـ، وقدره (٤٨٠,٠٠٠) أربعمئة وثمانون ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (الشيك مزور وليس توقيعي وأطالب بالتحقق من صحة التوقيع والخط)، ومبررات حالة الاستعجال: (لما سبب من الغبن ولما مايتسبب له من إيقاف حياتي وتحميلي بما لم أقم به، لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي). ثم سألتها الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجابت قائلةً: أحيل إلى ما ورد في صحيفة الدعوى أعلاه، كما سألتها عن سبب نشوء العلاقة؟ فأجابت قائلة: بأن لديها مؤسسة تجارية، وأنه ليس بينها وبين المدعى عليه أي علاقة تجارية، وعليه، وتأسيساً على المادة (١٠٦) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليه ناشئة عن دعوى بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٧٥٦٦٥٤) المؤرخ في ١٤٤٣/١١/٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٧٥٦٦٥٤) على الشيك رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١هـ، وقدره (٤٨٠,٠٠٠) أربعمئة وثمانون ألف ريال سعودي؛ تأسيساً على صريح أسبابها، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلب المدعية هو وقف تنفيذ تأسيساً منها على عدم استحقاق المدعى عليه للشيك؛ لكونه مزور عليها، وحيث نصت المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب- تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج- مبررات حالة الاستعجال). والمدعية لم تلتزم بالنص الوجوبي الآمر بتحديد الأسانيد وتقديمها في صحيفة الدعوى؛ حيث لم ترفق ما يسند قولها من مبررات الطلب المستعجل كــــ تقديم صورة الشيك وصورة أمر التنفيذ، مما يتبين به عدم توفر ركن الاستعجال والجدية، وبما أن طلب إيقاف التنفيذ بسبب التزوير من اختصاص قاضي التنفيذ حسبما نصت عليه المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولائحته على أن" كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه". وحيث إن الطلب الماثل بإيقاف تنفيذ الشيك يمكن تداركه بالتعويض في حال إثبات عدم استحقاق الشيك، إذ الشيك تحت ولاية قضائية متمثلة بمحكمة التنفيذ ولا يكون وقف التنفيذ إلا بالنظر في موضوع الدعوى أمام قاضي الموضوع وإثبات عدم الاستحقاق وفقاً للفقرة الرابعة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، علاوة أن ادعاء عدم الاستحقاق هو دفع موضوعي في الدعوى، وبما أن إيقاف التنفيذ من الدائرة يمس أصل الشيك وأصل الحق المتنازع عليه كما يستلزم منه النظر في مدى سبب تقديم المدعى عليه الشيك للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، والنظر في ادعاء المدعية بعدم الاستحقاق له ومسبباته، والأصل أن القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، احتراماً للورقة التجارية التي جعل لها النظام مكانة هامة، وهذا لا يكون إلا بعد نظرها موضوعاً، وهو ما يخرج عن طبيعة الدعوى المستعجلة، وتأسيساً على ذلك، تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. وللمدعية حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، كما أن المدعية لها الحق في رفع دعوى موضوعية أمام دائرة الموضوع إن رغبت. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.