حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430610628
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439106726/1439
رقم الحكم:4430610628
سنة الحكم:1439
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439106726 لعام 1439هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430610628 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439106726 لعام 1439هـ المدعي: محمد صالح محمد الحماد المدعى عليه: بدر عبدالله عبدالرحمن العريفي الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقدم المدعية بالدعوى المقيدة برقم 439106726 أحيلت القضية إلى هذه الدائرة، ثم عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية بناء على المادة 90 من نظام المحاكم الشرعية بالاتصال المرئي وفيها حضر الأطراف وجرى الاطلاع على لائحة الدعوى ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم خدمات التصاميم الهندسية وذلك في عمل المخططات الهندسية لمشروع وزارة الاسكان، لمدة (٢٤) أربعة وعشرون أسبوعاً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٨٥٠٠٠٠) سبعة ملايين وثمان مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٢٥٠٠٠٠) سبعة ملايين ومئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والمتبقي (٧٢٥٠٠٠٠) سبعة ملايين ومئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ٧٢٥٠٠٠٠ بمبلغ وقدره (٧٢٥٠٠٠٠) سبعة ملايين ومئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٢٥٠٠٠٠) سبعة ملايين ومئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي.، هذه دعواي) ا.هـ ورفعت الجلسة لإمهال المدعى عليه للجواب وفي جلسة أخرى حضر الأطراف وقدم المدعى عليه جوابه ونصه: (إشارة إلى الموضوع أعلاه، فإنّ ما ورد في لائحة المدعي غير صحيح، وأُجمل لفضيلتكم الرد فيما يلي: أولاً: التعاقد تمّ بين (مؤسسة أعالي المعمار للاستثمار والتطوير العقاري) المملوكة لموكلي، وبين (مكتب دروازة للاستشارات الهندسيّة) المملوك للمدعي. ثانياً: تم التعاقد بين الطرفين بموجب عرض سعر مُقدّم من المدعي، تضمّن عدّة خيارات لشكل التعاقد الذي يُمكن أن يتم بين المدعي وموكلي وبعد النقاش والمفاوضة تمّ اعتماد أن يقوم المدعي بأعمال التصميم المرتبطة بالمشروع الذي يُمكن أن يتم تنفيذه مع وزارة الإسكان على أن يستحق مُقابل ذلك مبلغاً مُقدّماً قدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي فقط وفي حال تمّ اعتماد المشروع وسداد وزارة الإسكان للمبالغ يستحق المدعي المبلغ المُتبقي. -مرفق (1) الخيارات المذكورة في عرض السعر والخيار المُعتمد-. ثالثاً: المشروع لم يتم اعتماده من قبل وزارة الإسكان عندما تمّ التعاقد مع المدعي وإنما كان تفاوض مبدئي مع الوزارة ويُمكن أن ينشأ عنه الاتفاق واعتماد المشروع ويُمكن أن لا يتم ذلك، والمدعي على علم واطلاع بدليل ما تضمنه عرض السعر من تفاصيل وتحديد لعدد الاجتماعات والمدّة التي ينتهي بها التزام المدعي في حال تأخر اعتماد الوزارة للمشروع، وقد تفاجأ موكلي بمطالبة المدعي بالمبالغ التي لا يستحقها بموجب الاتفاق المُبرم بينهما، علماً أنّ المدعي لم يُكمل جميع الأعمال المطلوبة كما ذكر في دعواه بل يستحيل أن يُكمل المدعي أعمال المشروع الهندسيّة والمشروع لم تعتمد مراحله الأولى من قبل الوزارة. الطلبات: ولكل ما سبق فإني أطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1. ردّ دعوى المدعي. 2. إلزام المدعي بتحمّل أتعاب المحاماة التي تكبدها موكلي في سبيل رد مطالبته والبالغة (150.000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي) وبعرضها على وكيلة المدعية أجابت قائله بما نصه: (منيرة بنت سعد العويمر أقر وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد المبرم بين موكلي وبين المدعى عليها (مؤسسة أعالي المعمار للاستثمار والتطوير العقاري) وخالف ذلك بما قرره في البند ثانياً من مذكرته بما نصه: "تم التعاقد بين الطرفين بموجب عرض سعر مُقدّم من المدعي" حيث استند إلى العرض دون العقد بالرغم من علمه بوجود تعاقد مفصل يوضح حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر، محاولاً في الوقت نفسه اختزال دور موكلي في حضور عدد من الاجتماعات وتنفيذ بعض الأعمال موهماً الدائرة بأن توقيت العقد المبرم هو تأخر اعتماد الوزارة للمشروع بحسب ما ذكره نصاً في مذكرته. والجواب عن ذلك من وجوه عديدة بيانها على النحو التالي: أولاً: ما تم التعاقد عليه من قبل موكلي مع المدعى عليها عملٌ محددٌ وواضح كما هو منصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة من العقد تحت عنوان (مسؤولية المكتب الهندسي) وهو تنفيذ خدمات التصاميم الهندسية للمخططات الهندسية لمشروع وزارة الإسكان على أرض مشروع أنفال مكة وعلى مساحة (408,000) أربعمائة وثمانية آلاف متر مربع في حي العمرة الجديد بمكة المكرمة وفقاً للمعاير والمواصفات المهنية والكود السعودي. (مرفق العقد الموثق بين الطرفين) وبالرجوع إلى المادتين المشار إليهما أعلاه نجد أنهما حددتا وبوضوح تام أوصاف العمل المراد تنفيذه واشتراطاته وفق اثني عشر بنداً مفصلاً في المادة الثانية وما يزيد عن أربعين بنداً تفصيلياً في المادة الثالثة، وهو ما يؤكد وجود نطاق للعمل محدد وواضح لا يقبل التأويل والاجتهاد أو التضليل، وليس كما وصفه وكيل المدعى عليها من أوصاف عامة جائرة حددها بمدة زمنية غير مقبولة عقلاً كما سيأتي بيانه. ثانياً: ما ذكره وكيل المدعى عليها من كون المدّة التي ينتهي بها التزام موكلي هي تأخر اعتماد الوزارة للمشروع غير صحيح، والجواب عن ذلك من عدة وجوه: 1ــ ما ذكره وكيل المدعى عليها مخالف لما نصت عليه المادة الرابعة من العقد في فقرتها الأولى والثانية واللتان تنصان على تحديد مدة زمنية واضحة مجموعها (٢٤) أربعة وعشرون أسبوعاً، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٤م. وهو ما يؤكد وجود مدة محددة لإنجاز العمل والانتهاء منه وفق ما تم وصفه في التزامات موكلي ونطاق عمله. 2ــ لا يقبل عقلاً ما ذكره وكيل المدعى عليها من كون المدة التي ينتهي بها التزام موكلي هي تأخر اعتماد الوزارة للمشروع، لأن ذلك لا يمكن ضبطه ولا وصفه وليس له أمد، فكيف يقبل في العمل التجاري أن تعلق الأعمال المنفذة والموضحة بأوصافها في العقد على مثل هذا الوصف غير المنضبط وهو تأخر اعتماد الوزارة للمشروع، وما هو المعيار الزمني للتأخر حتى يحكم به على استمرار العقد من عدمه ومتى ينتهي.حيث ان عقد موكلي تم توقيعه مع المدعى عليها وليس للوزارة دور في هذا العقد وتأخير الاعتماد من عدمه هذا شأن الوزارة علما بان المدعى عليها ارسلت ايميل لموكلي ذكرت فيه موافقة الوزارة على التصاميم وتشكر مكتب موكلي على ذلك (مرفق) ثالثاً: بشأن ما ذكره وكيل المدعى عليها من كون موكلته قد فوجئت بمطالبة موكلي للمتبقي من قيمة العقد، فنجيب عن ذلك بما يلي: 1ــ نصت المادة الخامسة من العقد على تحديد قيمة الأعمال المتفق عليها بشكل تفصيلي، وقد قام موكلي بتنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها التي تُستحق بها الأجرة كاملة وهي جميع التصاميم المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والمناظير المعمارية والساحات والملاعب حسب العقد وحسب المدة المتفق عليها، ولم يتم الاتفاق على ما يخالف هذه القيمة أو ما يقيدها كما هو ظاهر مما تضمنته، 2ــ ما ورد في المادة السادسة تحت عنوان طريقة الدفع إنما هو لتنظيم طريقة سداد الدفعات وليس لتقدير قيمة الأعمال المتفق عليها أو تقييدها، لكون الاستحقاق قد وجب بتمام تنفيذ الأعمال وتم تأجيل دفع الجزء المتبقي، تقديراً لطبيعة علاقة المدعى عليها مع موكلي وتسهيلا له في الدفع، فالاستحقاق لأجرة العمل واجبة دون نقصان بإتمام الأعمال، خاصة أن العمل قد تم إنجازه بل واعتماد التصاميم حسب ايميل المدعى علية المذكور أعلاه وحسب الاجتماعات التي تمت بين موكلي والوزارة وبحضور المدعى علية على مدى عدة اشهر والتي تم اعتمادها من وزارة الإسكان وذلك بإقرار من المدعى عليها في بريدها الإلكتروني الصادر منها بتاريخ 3/10/2017 مـــ الموافق 13/1/1439 هــــ والموجه لموكلي. 3. تم عقد عدة اجتماعات بين موكلي والمدعى عليها بحضور مهندسين من الطرفين وحضور المدعى علية وهي محاضر متابعه لتنفيذ العمل حسب العقد تمت على مراحل مختلفة من عمر العقد (مرفق بعض الاجتماعات الموقعة من الطرفين) وهذا يبين ان العمل تم تنفيذه بناء على عقد واجتماعات وايميلات واستمر لعدة اشهر 4ـ لو صح ما ذكره وكيل المدعى عليها من ارتباط استحقاق موكلي بما يتم دفعه من قبل الوزارة لتحول العقد من عقد تنفيذ أعمال إلى عقد شراكة ولأصبحنا أمام شكل تعاقدي مختلف تماماً عن العقد الموقع بين الأطراف وهو أمر غير مقبول على الإطلاق. أصحاب الفضيلة.. حيث يتبين لكم من خلال ما سبق استحقاق موكلي لما تمت المطالبة به، وأن ما ذكرة المدعى عليه كلامٌ مرسل يفتقر إلى بينة وإثبات، واستناداً إلى العقد المبرم بين الطرفين ومدى إلزامه لطرفيه، ولما قال عزّ شأنه: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وهو ما أكده النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم بقوله: (المسلمون عند شروطهم). ولما استقر فقهاً وقضاءً من وجوب استقرار المعاملات، وما جرى عليه العمل من كون الالتزام الناشئ من العقد يعادل في قوته الالتزام الناشئ من النظام، وأنه لا يجوز للمتعاقد أن يتحلل من أيهما. لجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1/ الحكم بالمتبقي من قيمة العقد لموكلي بإجمالي (٧٢٥٠٠٠٠) سبعة ملايين ومئتان وخمسون ألف ريال سعودي. 2/ إلزام المدعية بتعويض موكلي عن أتعاب المحاماة ومصروفات التقاضي البالغة: 120000 ريال) وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا (لم ترد المدعية على عرض السعر وما ورد فيه من نصوص صريحة ولجأت إلى نصوص عامة في العقد المبني على عرض السعر، وعليه فناكد تمسكنا بعرض السعر وما ورد فيه) ثم افهم اطراف الدعوى تقديم ما لديهم من مرفقات عبر ايميل الدائرة ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى و فيها حضر وكيل المدعية بالوالة رقم 411202445 وتاريخ 04/ 06/ 1441هـ والصادرة من كتابة عدل شمال الرياض كما حضر المدعى عليه أصالة وحضر معه المدعى عليه وكالة بالوكالة رقم 391511430 وتاريخ 13/ 10/ 1439 والصادرة من كتابة العدل الثانية الرياض ونظرا لإعادة تشكيل الدائرة جرى عرض ما سبق ضبه على الأطراف فصادقوا عليه، وبالاطلاع على العقد وجدت في الفقرة 4 من المادة 6 ما نصه: (تستحق باقي قيمة العقد والبالغة 7250000 ريال عند استلام الطرف الأول الدفعة الأولى من دفعات وزارة الإسكان وحال ورودها في حساب الضمان) ا.هـ وبسؤال المدعية وكالة عن ورود دفعات من وزارة الإسكان للمدعى عليها أجابت قائلة: لا أعلم عن ورودها هكذا أجابت، وبسؤال المدعى عليه عن ورود دفعات من وزارة الإسكان للمدعى عليها فأجاب قائلا: لم ترد لموكلتي أي دفعة لأن المشروع لم يتم ترسيته أصلا على موكلتي هكذا أجاب، ولصلاحية القضية للحكم قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفا الدعوى تاجرين والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي يطلب المتبقي من قيمة التصاميم التي تم الانتهاء من تصميمها بمبلغ وقدره ٧٢٥٠٠٠٠ ريال، وبما أن المدعى عليه دفع بأن هذا المبلغ لا يستحق إلا بعد ترسية المشروع على المدعى عليها من قبل وزارة الإسكان وورد الدفعات المتعلق بالمشروع وفقا للفقرة 4 من المادة 6 من العقد ونصها: (تستحق باقي قيمة العقد والبالغة 7250000 ريال عند استلام الطرف الأول الدفعة الأولى من دفعات وزارة الإسكان وحال ورودها في حساب الضمان) ا.هـ ولما جاء في الفقرة 9 من عرض السعر ما نصه: (يتم دفع مبلغ تحت الحساب وقدره 100000 ريال (مائة ألف ريال) وهذا المبلغ يغطي الأعمال المطلوبة حتى اعتمدا الفكرة الأولية للمشروع من وزارة الإسكان... في حال تمت الموافقة على المشروع من قبل وزارة الإسكان تكون الدفعة المقدمة أعلاه من ضمن قيمة العقد وتخصم من الدفعة المقدمة ويكون العقد إلزاميا من الطرفين لإنهاء العمل حسب السعر أعلاه) ا.هـ وبما أن التوصيف الفقهي لهذا المبلغ المتفق عليه بين الطرفين وهو مبلغ ٧٢٥٠٠٠٠ ريال بأنه جعالة لتعليقه على حصول الموافقة من وزارة الإسكان على المخططات المصممة من قبل المدعية؛ ولأن الجعل لا يستحق مع عدم تحقق الغرض المجعول لأجله، ولأن المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاقه لهذا الجعل، لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لعدم ثبوت الاستحقاق، وللمدعي حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم صك الحكم وإذا لم تتقدم باعتراضها أثناء هذه المدة فسيسقط حقها في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430610628 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439106726 لعام 1443هـ المدعي: محمد صالح محمد الحماد المدعى عليه: بدر عبدالله عبدالرحمن العريفي الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة التصاميم التي تم الانتهاء من تصميمها من قبل المدعي لصالح المدعى عليها بمبلغ قدره (٧٢٥٠٠٠٠) ريال. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض الدعوى، وحدد تاريخ 13/ 11 /1443هـ موعدًا لتسليم نسخة إعلام الحكم إلا أنه لم يقدم استئنافه إلا بتاريخ 09/ 07 /1444هـ، ومن ثم أُحيلت القضية مع الاعتراض إلى هذه الدائرة التي أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وبما أن الاستئناف تم تقديمه بعد مضي ثلاثين يومًا من التاريخ المحدد لتسليم الحكم واستنادًا للمادة (79 / 1) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (تكون المهلة المحددة للاستئناف ثلاثين يومًا من التاريخ المحدد لتسليم الحكم). وبناءً عليه يكون الاستئناف غير مقبول شكلاً، كما لم يقدم المستأنف عذرا نظاميا او تقنيا منعه من اقامة استئنافه خلال المدة المحددة نظاما. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف رقم 4410800120 وتاريخ 9-7-1444هـ شكلاً وبالله التوفيق. العضو الأول أحمد بن عبدالرحمن المحيذيف العضو الثاني بندر صالح عبدالعزيز الحميد رئيس الدائرة القضائية خالد بن سعود الرشود