حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433421056

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439344986/1443
رقم الحكم:433421056
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439344986 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433421056 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٤٩٨٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٠٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أدوات تجميل) وابتداء التعامل فيما بينهم، بثمن إجمالي قدره (٨٧,٣٠٠) سبعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة ريال، سددت المدعى عليها مبلغ قدره (٣٧,٣٠٧) سبعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وسبعة ريالات واستلمت كامل المبيع، وكان الاتفاق أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٣٠م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٠٤م الموافق ٢٠١٦/٠١/١٤م. وطالب بإلزام المدعى عليها دفع المبلغ المتبقي من قيمة البضاعة مبلغ قدره (٤٩,٩٩٣) تسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٣٠م، المتضمن مبلغ مساوي لمبلغ المطالبة في الدعوى. وتخلفت المدعى عليها عن الحضور. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٣هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن سبب عدم تضمين الدعوى ما يثبت اللجوء للمصالحة، أفاد بأن المدعية لجأت للمصالحة وأحيلت من مركز المصالحة للمحكمة ولم يتم إرفاق الطلب، فطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم المحضر الخاص بالمصالحة للاستمرار في الدعوى فذكرت أنها تواصلت مع منصة تراضي للحصول على المحضر إلا أن المركز لا يستجيب، وتعذر تقديمه في هذه الجلسة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعية لم تلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوى وذلك بعدم إرفاق ما يفيد لجوئه للمصالحة والوساطة، مخالفة بذلك المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة وخلت من كل ذلك فإنه حينئذ تكون المدعية تركت أمراً واجباً عليها نظاماً مما تكون معها الدعوى حرية بعدم القبول، إذ أن الواجب على المدعية اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى فضلا عن عدم وجود ما يبين إحالتها من مركز المصالحة للمحكمة، كما أنه أمهلت في الجلسة لتقديمها إلا أنه لم تقدمها دون ذكر سبب وجيه لذلك، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل على أن ذلك لا يمنع المدعية من أن تعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية. مما تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث