حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439431945
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431945/1443
رقم الحكم:439431945
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431945 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439431945 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٩٤٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وتشغيل وذلك في توريد وتركيب وتشغيل، لمدة (٨) ثمانية أسابيع، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٤٤٧٨٦) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٤٤٧٨٦) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٩٢٥٣٠) مائة واثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (٥٢٢٥٦) اثنان وخمسون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ٢٤٤٧٨٦ بمبلغ وقدره(٠) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (٧١٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥م وقيمة (٥٢٢٥٦) اثنان وخمسون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢٢٥٦) اثنان وخمسون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي.، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠١-١١-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعية وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها أو من ينوبه، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها قررت أنها العقد والفاتورة وخطاب طلب السداد، وجميعها مرفقة بملف القضية، ثم قررت الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره اثنان وخمسون ألف ومئتان وستة وخمسون ريال، مقابل تنفيذ المدعية لأعمال مقاولات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على العقد والفاتورة المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٥٢,٢٥٦) اثنان وخمسون ألف ومئتان وستة وخمسون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)