حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433401481
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439398310/1443
رقم الحكم:433401481
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439398310 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433401481 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439398310 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (حيث إن موكلي قد تقدم بطلب إيداع علامته التجارية وهي عبارة عن (...) وكان ذلك بموجب الطلب رقم: (...) وتأريخ 01/04/1441هـ للمدعى عليها وهو تأريخ نشوء الحق المدعى به، وقد أصدرت المدعى عليها قرارها برفض طلب تسجيل العلامة محل النظر لموكلتي زاعمةً وجود تشابه في (...) والفئة مع علامة (...) وتظلم موكلي أمام لجنة التظلمات إلا أن لجنة التظلمات أيدت قرار رفض تسجيل العلامة بالقرار رقم: 41/306 وتأريخ 02/07/1442هـ، مما دفع موكلي إلى الطعن على قرار لجنة التظلمات أمام ديوان المظالم (المحكمة الإدارية بالرياض) بالدعوى المقيدة برقم: 4654 لعام 1441هـ وقد انتهى نظر الدائرة المختصة إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات المشار إليه آنفًا والقاضي ضمنًا برفع الرفض الحاصل من المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها وعلى الرغم من تقدم موكلتي لها بالحكم النهائي المذيل بالصيغة التنفيذية، امتنعت عن تسجيل علامة موكلتي بحجة أخرى وهي أن العلامة قد سجلت في فترة الطعن على القرار المشار إليه آنفًا لشركة أخرى غير موكلتي وزيد عليها كلمة (...) إضافة إلى كلمة (...) وبنفس التصميم تمامًا، وأن العلامة التي سجلت باسم الشركة الأخرى مشابه للعلامة التي أودع موكلي طلب تسجيلها لدى المدعى عليها؛ وحيث إن موكلتي هي من قامت بالإيداع قبل الشركة المسجلة باسمها، وحيث إن موكلتي أسبق في الاستعمال، وحيث إن موكلتي بينها وبين الشركة التي سجل العلامة باسمها عقد تجاري يقضي بأن العلامة تعد ملكيةً فكرية لموكلتي، ومحصنة بنصوص قانون العلامات التجارية، وأيضًا بالتعاقد الخاص بين موكلتي والشركة المسجلة العلامة باسمها، وحيث إن المدعى عليها خالفت صريح قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون وبالتحديد في المادة رقم:3 الفقرة 11، والمواد التي تضمنت أحقية السابق في الاستعمال، والمواد التي تعد السابق في الإيداع مقدم على اللاحق في الإيداع، وحيث إن المدعى عليها بنفسها تناقض قراراها بأن رفضت تسجيل علامة موكلتي لوجود التشابه؛ فهذا التشابه مع أسبقية موكلتي في الإيداع يمنع النظر في طلب الشركة المسجلة، إلى حين الفصل في طلب موكلتي بقرار نهائي محصن بمضي مدة الطعن، أو بحكم نهائي من المحكمة المختصة، لا أن تستغل المدعى عليها فترة الطعن في الإنسلال بتسجيل العلامة محل الدعوى للشركة المشار إليها آنفًا، وحيث إن موكلتي قد اتخذت الإجراءات النظامية بالاعتراض على طلب الشركة وإيداعها، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لاعتراض موكلتي، وحيث إن حق موكلتي في الأسبقية والأولوية في الإيداع قبل الشركة المسجل باسمها العلامة مكفول بنص قانون العلامات التجارية، وحيث إن موكلتي قد أودعت طلب التسجيل بتأريخ 01/04/1441هـ بينما أودعت الشركة المسجل باسمها العلامة طلبها بتأريخ 22/05/1441هـ أي أن موكلتي أسبق بشهر و21 يومًا، كما أن موكلتي يجمعها مع الشركة المسجلة للعلامة محل الدعوى عقد تعبئة وبيع مياه وقد عبأت الشركة المسجلة لموكلتي بنفس العلامة الخاصة بموكلتي (محل الدعوى) لموكلتي ولغيرها، كما أن لدى موكلتي مستندات صادرة من الشركة المسجل لها العلامة تثبت أن العلامة ملكية فكرية لموكلتي؛ انتهى فيها إلى طلب/ أولاً: إلزام المدعى عليه بشطب العلامة التجارية المسجلة لصالح المدعى عليها الثانية (...) المسجلة بموجب شهادة تسجيل رقم: (...) من تأريخ 23/05/1441هـ. ثانيًا: الحكم بأحقية موكلي في تسجيل العلامة بشكل فوري ببعد الانتهاء من شطب العلامة التجارية محل الدعوى). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وبإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم، حضر أطراف الدعوى المشار إليهم في محضر الضبط، وبسؤال المدعي وكالة عن مقيد الدعوى؟ فذكر بأنه هو من قيد الدعوى. وبسؤاله عما يثبت ذلك؟ أرسل في المحادثة الكتابية لبرنامج التيمز نسخة من بيانات مقيد الدعوى؛ وبطلب الجواب من ممثلة الجهة المدعى عليها دفعت بانتفاء صفة الجهة بالدعوى، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من دعواها إلى شطب العلامة المسجلة برقم (...) عن الفئة (32) للأسباب المشار إليها بعاليه، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، فإن هذه الدائرة تختص ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما ما يتعلق بقبول الدعوى شكلاً؛ فإنه لما كان للدعوى شروط يجب توافرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وحكمها، وبما أن من شروطها الصفة في المدعي والمدعى عليه، ولما كانت المدعية إنما تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى طلب شطب العلامة التجارية المسجلة لصالح (...) المسجلة بموجب شهادة تسجيل رقم (...) من تاريخ 23/05/1441هـ.وقد تقدمت بهذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها (...) ولم تخاصم صاحب الحق المسجلة باسمه العلامة محل النزاع، وإذا كانت هذه الدعوى هي في تكييفها الشرعي والنظامي تعد منازعة من قبل المدعية في حق ممنوح ومملوك لصاحب العلامة المسجلة، فهي من دعاوى الحقوق محل التنازع لا من الدعاوى الإدارية، إذ هدف المدعية من هذه الدعوى هو انتزاع هذا الحق وضمه إلى ملكيتها، فإذا كان الأمر كذلك فقد ظهر أن المدعية قد أخلت بشرط من شروط الدعوى المقررة فقهًا وقضاءً حيث لم تخاصم صاحب الحق ولم تتقدم بدعواها هذه في مواجهته، وبالتالي فإن المدعية يصدق عليها أنها أخلت بشرط الصفة، ولم تؤسس دعواها عليه ابتداءً، وقد استبان للدائرة أنها لا يمكن أن تسير في هذه الدعوى باختلال هذا الشرط، وأما المدعى عليها (...) فإنها ليست بصاحب صفة في هذه الدعوى، وبيان ذلك أن النزاع لا يدور بوجه ما على بحث أو فحص قرار صادر منها، ولا على الطعن في قرار من قرارتها الإدارية، ولا على شيء من أعمالها الداخلة ضمن اختصاصاتها، وغاية ما في الأمر أن حكم الدائرة إن كان قاضيًا بالشطب سيكون محل تنفيذه لدى المدعى عليها، فهي موطن تنفيذ الحكم في حالة من أحواله، وهذا الأمر لا يدخلها في شرط الصفة بحال، لا شرعًا ولا قضاءً، فالنزاع الماثل هو نزاع في حق من الحقوق التي يجري عليها التنازع كبقية الحقوق القائمة بين التجار ومن في حكمهم، كما أن الدفع والمدافعة إنما تطلب في هذه الدعوى من صاحب الحق المسجلة باسمه العلامة، فهو صاحب الدفع المؤثر في هذا النزاع، وهو من ينازع المدعية ويتجه إلى الاعتراض في حال الاعتراض، والمدعى عليها في معزل عن هذا كله، فدفعها ليس مطلوبًا ولا مؤثرًا في النزاع، وبأي شيء ستدفع به المدعى عليها سوى الدفع بعدم صفتها في هذه المنازعة؟ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وللمدعية أن تتقدم بدعواها هذه في مواجهة صاحب الحق، مستكملةً بدعواها شروط الدعوى المنصوصة في النظام، مع الإفصاح عن بيانات خصمها ضمن الصحيفة وتقييدها على هذا الأساس، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير ذي صفة والله الموفق.