حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433381825
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439443278/1443
رقم الحكم:433381825
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439443278 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433381825 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439443278 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه : شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 01/11/1443هـ وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، حررتها بما نصه: [ حيث أن موكلتي هي شركة متخصصة في أعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنية والخشبية وقوالب الصب الخاصة بتشكيل الخرسانة المسلحة وتركيبها وفكها وصيانتها ، وتعاقد المدعى عليه مع موكلتي بموجب عقد الإيجار رقم (...) المبرم بتاريخ 06/01/1429هـ ،لقد أجرت موكلتي للمدعي عليه سقالات معدات وهي عبارة عن: برواز كوري – (146) – بمبلغ ايجار شهري( قيمة إيجار الشهر الواحد ) وقدره 7 ريال - مدة الأجرة (137 يوم) تبدأ من 06/01/1429هـ حتى 23/05/1429هـ - ليصبح اجمالي الايجار 4667 ريال، برواز كوري – عدد (7) – بمبلغ ايجار شهري (قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره 7 ريال - مدة الأجرة (1074 يوم) تبدأ من 06/01/1429هـ حتى 30/12/1431هـ - ليصبح اجمالي الايجار 1754 ريال، بنطي خشب – عدد(71) – بمبلغ ايجار شهري( قيمة إيجار الشهر الواحد ) وقدره 10 ريال - مدة الأجرة (136 يوم) تبدأ من 07/01/1429هـ حتى 23/05/1429هـ - ليصبح اجمالي الايجار 3218 ريال، بنطي خشب – عدد (29) – بمبلغ ايجار شهري( قيمة إيجار الشهر الواحد ) وقدره 10 ريال - مدة الأجرة (713 يوم) تبدأ من 07/01/1429هـ حتى 30/12/1430هـ - ليصبح اجمالي الايجار 6892 ريال، ماسورة 6م – عدد(30) – بمبلغ ايجار شهري( قيمة إيجار الشهر الواحد ) وقدره 2 ريال - مدة الأجرة (1,073 يوم) تبدأ من 07/01/1429هـ حتى 30/12/1431هـ - ليصبح اجمالي الايجار 2146 ريال، سلم شقالة– عدد (5) – بمبلغ ايجار شهري( قيمة إيجار الشهر الواحد ) وقدره 10 ريال - مدة الأجرة (833 يوم) تبدأ من 07/01/1429هـ حتى 30/04/1431هـ- ليصبح اجمالي الايجار 1388 ريال، مقدار الأجرة كامل (20066) ريال والواصل من الأجرة من بداية العقد مبلغ وقدره (4200)، وتبقى مبلغ وقدره (15866 ريال)، الأسانيد: العقد الفواتير، الطلبـــــات: إلزام المدعى عليها بسداد القيمة المتبقية من مديونية الإيجارات والمواد والتي بإجمالي مبلغ وقدره (15866 ريال) خمسة عشر الف وثمانمائة وستة وستون ريال]، وبسؤال الحاضر عن المدعى عليها عن الدعوى وصفتها بها أجاب بقوله: أنا مدير الشركة وليس لدي علم بالدعوى ولم اطلع عليها هكذا أجاب ثم جرى من الدائرة تلاوة الدعوى عليه وبعدها أجاب بقوله: الشركة مقفلة منذ خمس سنوات وليس لي علم بتفاصيل هذه الدعوى هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن البينات الدالة على ما تدعيه؟ فأجاب بقوله: بينة موكلتي العقود المرفقة بالدعوى هكذا أجابت، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المشار إليها والمرفقة بملف الدعوى، وبعد ذلك جرى سؤال وكيل المدعية ألديه مزيد إضافة غير ما تقدم فاكتفى بذلك، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها المبلغ المدعى به نظير السلع الموردة إليه، ولأنّ المدعية قدمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في العقد المرفق بالدعوى إضافة إلى تفويض كتابي صادر من المدعى عليها للموظف الوارد توقيعه على العقد المشار إليه آنفًا إضافة إلى الفاتورة المرفقة بملف الدعوى المبين فيها المبلغ؛ ولأنّ تلك المستندات تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، ولأن الأصل في الدعاوى اليسيرة الفصل فيها من الجلسة الأولى ما لم تر الدائرة ضرورة لغير ذلك؛ وفقاً للمادة (الرابعة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن الدائرة لا ترى ضرورة لتأجيل الجلسة إلى جلسة لاحقة لما استمهله وكيل المدعى عليها إذ الواجب عليه تقدم مذكرته الجوابية قبل ميعاد الجلسة الأولى بيوم واحد على الأقل؛ وفقاً للمادة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة السجل التجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (خمسة عشر الف وثمانمائة وستة وستون ريال)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلة وصحبه أجمعين.