حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433367052

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433367052

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439208871لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433367052 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم٤٣٩٢٠٨٨٧١لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٤٢٠٠٠٠) أربع مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤٢٠٠٠٠) أربع مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢١هـ سدد منه (٣٨٥٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م حتى ١٤٣٩/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠١م. وطالب بـالتنازل عن الدعوى وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ العقد ٢_شيك٣_ ورقة الاعتراض على شيك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بالنظام وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى ثم أضافت قائلةً: بأنه قد صدر وثيقة صلح من منصة تراضي مع المدعى عليها وأطلب التنازل عن دعواي هذه عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة والله الموفق. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كان المدعي قد قرر ترك هذه الدعوى وأقر بأن المدعى عليه قد سدده كامل مبلغ المطالبة في هذه الدعوى وطلب الحكم بانقضاء الخصومة من أجل ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى لتنازل المدعي عن دعواه والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث