حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433228722

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439153818/1443
رقم الحكم:433228722
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439153818 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433228722 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439153818 لعام 1443 هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: (......) (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجده ذكر فيها لقد صدر لصالح موكلته الحكم القضائي القطعي رقم (437239797) وتاريخ 26/03/1443ه بإلزام شركة (....) ذ م م سجل رقم (....) بأن تدفع لموكلته مبلغًا إجماليًا قدره (1.428.516) مليون وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة وستة عشر ريالًا، فتجاوزت بموجب الحكم القضائي خسائر الشركة المذكورة نصف رأس مالها البالغ (50.000) خمسين ألف ريال، مما كان يستوجب من مدير الشركة اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة رقم (181) من نظام الشركات، وذلك بدعوة الشركاء لاتخاذ قرار بحل الشركة، أو استمرارها مع التزامهم بدفع ديونها المستحقة للغير، إلا أن المدعى عليه الأول، الشريك المدير لشركة (....) (.....) لم يتخذ أيًا من الإجراءات النظامية التي أوجبها النظام عليه حمايةً لمصالح الشركة ودائنيها، فأغفل دعوة الشركاء لاتخاذ القرارات المنصوص عليها، فتقدمت موكلته بطلب التنفيذ على الشركة المدينة، وذلك بالطلب المقيد لدى محكمة التنفيذ بمدينة الرياض برقم (.....) وتاريخ 16/04/1442ه فتبين عند البدء بإجراءات التنفيذ عدم إمكانية التنفيذ على الشركة! وذلك لعدم وجود أي ممتلكات أو أموال للتنفيذ عليها، مما أثار الريبة والشك لدى فضيلة ناظر الطلب، فأمر بالكشف عن الحسابات البنكية للشركة المنفذ ضدها وتتبع حركة أموالها، فتبين بموجب إفادة البنك المركزي رقم (....) وتاريخ 02/09/1442ه أن المدعى عليهما، الشريك المدير لشركة (....) (.....) والشريك في شركة (....) (....) قاما بتصفية كافة أموال الشركة، ونقل كامل سيولتها النقدية من حسابها البنكي إلى حساباتهما الشخصية، كما هو مثبت في محضر التنفيذ الصادر برقم (821783) وتاريخ 15/10/1442ه، الأمر الذي يوضح أن المدعى عليهما قد انتهكا أحكام نظام الشركات، وذلك بعدم الفصل بين ذمتيهما الشخصية، وذمة الشركة المستقلة، بل وتصفيتهما كافة أموال الشركة ونقلها بشكل غير مشروع إلى حساباتهما الشخصية تهربًا من سداد التزاماتها المالية، ولمّا كان من الثابت بموجب محضر التنفيذ المشار إليه أعلاه أن المدعى عليهما لم يفصلا ذمتهما المالية عن ذمة الشركة، بل قاما بتصفيتها بشكل غير مشروع، وتفريغ حساباتها من الأموال، ونقل كامل سيولتها إلى حساباتهما الشخصية، وذلك للإضرار بموكلته وحرمانها من استيفاء حقوقها الثابتة، وذلك علاوةً على عدم اتخاذ مدير الشركة الإجراءات النظامية الواجبة عند استغراق ديون الشركة لنصف رأس مالها، الأمر الذي يتعين معه معاملة المدعى عليهما بنقيض مقصودهما، وتطبيق نص النظام بحق ما ارتكباه من مخالفات، وذلك بضم ذمتيهما الشخصية إلى ذمة الشركة المذكورة، وإلزامهما بسداد الدين المستحق لصالح موكلته من أموالهما الشخصية، وذلك لقاء تصفيتهما شركة (.....) سجل رقم (...) بشكل غير مشروع، وعدم فصل ذممهم الشخصية عنها، وبنقل كافة أموالها من حسابها البنكي إلى حساباتهما الشخصية كما هو ثابت من محضر التنفيذ، فضلًا عن عدم اتخاذ الإجراءات النظامية الواجبة عند استغراق ديون الشركة لنصف رأس المال. وطالب بإلزام المدعى عليهما (....) بصفته الشريك المدير لشركة(....) ، و(.....) ، بصفته شريكًا في شركة(....) -بناء على المادة (155) والمادة (165) والمادة (181) من نظام الشركات- بسداد مستحقات موكلته الثابتة في ذمة شركة (....) بمبلغ وقدره (1.428.516) مليون وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة وستة عشر ريالًا، وذلك من أموالهما الشخصية، وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 26/08/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليهم رغم تبلغهم، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصر المطالبة بالآتي: إلزام المدعى عليهم بسداد مستحقات المدعية الثابتة في ذمة شركة (....) سجل رقم (...) بموجب الحكم رقم (437239797) وتاريخ 26/03/1443هـ والبالغة (1428516) مليون وأربعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة وستة عشر ريالًا وذلك من أموالهما الشخصية لما سبق بيانه من أسباب. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم بيّناته على الدعوى، وبناءً عليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/10/17هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه. وبسؤال وكيل المدعية هل الشركة المنفذ ضدها ما زالت قائمة وهل تقدمتم بطلب إفلاس للشركة؟ فأفاد بأن الشركة قائمة وليست طور الإفلاس كما أن موكلته لم تتقدم بطلب الإفلاس، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه صادق عليه، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم بما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي إثبات مسؤولية المدعى عليهما بصفتهما مديري شركة(....) ذ م م سجل رقم (...) عن ما يتعلق بتعذر تنفيذ حكم قضائي لصالحه ضد الشركة وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إن ولمّا كان نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ قد منح الدائن حق التقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين وفق ما تضمنته أحكام النظام؛ عليه فيكون أوان إقامة دعوى المسؤولية في مواجهة مدير الشركة عن دَين الشركة التي تعذر سداده وفق إجراءات التنفيذ؛ بعد تصفية الشركة وفقاً لأحكام النظام. وجهُ ذلك أن في مكنة الدائن تحصيل مطالبته أو جزءٍ منها إثر إجراء التصفية، وبالتالي فلا يعود في دعوى المسؤولية إلا بما تعذر استيفاؤه، وعليه فيكون المدعي قد استعجل في إقامة هذه الدعوى، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث