حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433305508

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439104043/1443
رقم الحكم:433305508
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439104043 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433305508 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٤٠٤٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٨٣,٨٥٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة أغذية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالآتي: إعادة قيمة رأس المال البالغ قدره (٨٣,٨٥٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال. ٢- أتعاب المحاماة وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد فواكه على مطبوعات شركة (...) للخدمات التجارية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٢م المتضمن تعاقد المدعي مع المدعى عليها على توريد فواكه لمدة خمسة أشهر محرراً من خمسة بنود ممهور بختم شركة (...) للخدمات التجارية. ٢- سند لأمر على مطبوعات شركة (...) للخدمات التجارية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٢م ومبلغاً قدره (٨٣,٨٥٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال ممهور بختم شركة (...) للخدمات التجارية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وعليه أفهمته الدائرة بإيداع مذكرة الرد عبر النظام وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وفقاً لإفادة النظام، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قد أودع مذكرة جوابية عبر النظام وفقا لما طلب منه في الجلسة الماضية، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بالآتي: إعادة قيمة رأس المال البالغ قدره (٨٣,٨٥٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال. ٢- أتعاب المحاماة وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال. فبناءً على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة طالب بإعادة رأس المال المال المسلَم للمدعى عليها وحيث أنه من لازم النظر في الدعوى توصيف المعاملة المبرمة بين الطرفين لإلحاق الأحكام الفقهية بالواقعة، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها المعنون بـاتفاقية توريد (عقد توريد فواكه) والمكون من خمسة بنود محررة في صفحتين على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها تضمن تسليم المدعي للمدعى عليها مبلغاً من المال، على أن تقوم المدعى عليها بصفتها متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة باستيراد الفواكه بجميع أنواعها داخل المملكة وخارجها بالتسويق وبيع المنتجات ومدة العقد خمسة أشهر حسب البند الرابع، وأن العائد المتوقع ٤٥% حسب البند الخامس من العقد، مما يتضح به بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته وفق البند الرابع منه في ٢٠٢١/٠١/١٣م، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على : (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها في جلسة النطق الحكم رغم تبلغها واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية التي نصت على "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في عدم إعادة رأس المال للمدعي، مع عدم العمل به، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره: (٨٣.٨٥٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال ، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (٢٠٠٠) ريال ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث