حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433451583

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439245417/1443
رقم الحكم:433451583
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245417 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433451583 التاريخ: ١٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٥٤١٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه " بموجب عقد مقاولة توريد وتنفيذ أعمال الركائز الحديدية لمشروع (...) بمدينة (...) مؤرخ ١١/١١/٢٠١٨م بين المدعى عليها مجموعة شركاء (...) للمقاولات وبين موكلتي المدعية شركة (...) ، بقيمة إجمالية قدرها (٢١٠,٥٠٠ ريال)، قامت موكلتي المدعية بتنفيذ الأعمال المنصوص عليها بالعقد (مرفق صورة العقد مرفق رقم ١) ومدة العقد (٥٠ يوماً) من تاريخ استلام الموقع ، وبدأ العمل بالموقع بتاريخ ١١/١١/٢٠١٨م وهو تاريخ توقيع العقد، وحيث أن المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠ ريال) فقط من قيمة أول مستخلص، وحيث بلغت قيمة اجمالي الأعمال المنفذة على الطبيعة مبلغ وقدره (٢٧١,٩٦٠ ريال) ، حيث قامت المدعية بتنفيذ أعمال إضافية (طبقاً للمادة ٣ فقرة ٣ من العقد) بلغت قيمتها (٧١,٩٦٠ ريال) حسب المستخلص رقم ٢ الذي يوضح هذه الاعمال الإضافية وقيمتها (مرفق صورة المستخلص رقم ٢ المرفق رقم ٢).وبمطالبة المدعى عليها بصرف المستخلص رقم ٢ المرفق لم تقم بصرفه حتى تاريخه. وحيث أن المدعية قامت بتركيب عدد (٩٦ دعامة) بموقع المشروع، ولم يتم خلع هذه الدعامات حتى تاريخ ٣٠/١١/٢٠١٩م حيث أرسلت المدعية خطاباً للمدعى عليها بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢١م تطلب منها الإفادة عن موعد خلع الدعامات (الكمر) من موقع المشروع ، كما أرسلت لها إيميل بنفس المعنى بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٠م، إلا أن المدعى عليها لم تحرك ساكناً ولم ترد على الخطاب والإيميل . (مرفق صورة الخطاب مرفق رقم ٣ ومرفق صورة الإيميل مرفق رقم ٤) .وحيث إن العقد في المادة ٧/٦ ينص على أنه إذا لم يتمكن الطرف الأول من إنهاء العمل في الطوابق السفلية خلال ٨ أشهر من انتهاء الطرف الثاني من أعمال التدعيم ، فإنه يحب على الطرف الأول دفع مبلغ (١٠٠ ريال) يومياً كإيجار للدعامة الواحدة. وحيث أن موكلتي انتهت من أعمال التدعيم بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٨م وتنتهى فترة السماح المنصوص عليها بالعقد بعد (٨) أشهر أي بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠١٩م لذلك فإن المدعى عليها يجب عليها دفع القيمة الإيجارية للدعامة الواحدة وقدرها (١٠٠ ريال) يومياً ابتداءً من ٠١/٠٩/٢٠١٩م وحتى تاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٠م حيث أن الدعامات لم يتم خلعها من الموقع . وعليه فإن قيمة إيجار عدد (٩٦) دعامة تبلغ (٤,٣٩٦,٨٠٠ ريال)على التفصيل الموضح بالمستخلص رقم ٣ المرفق رقم ٥). وبمطالبة المدعية للمدعى عليها بسداد وصرف قيمة المستخلص رقم ٢ وقدره (٧١,٩٦٠ ريال) وسداد وصرف قيمة المستخلص رقم ٣ وقدره (٤,٣٩٦,٨٠٠ ريال). المرفق صورتهما ، لم تستجب ، كما تعذر الصلح بين موكلتي وبين المدعى عليها (مرفق صورة من تعذر الصلح مرفق رقم ٦)، وأطلب إلزام المدعى عليها / مجموعة شركاء (...) التجارية بأن تدفع لموكلتي المدعية شركة (...) ما يلي: ١- قيمة المستخلص رقم (٢) وقدره (٧١,٩٦٠ ريال) واحد وسبعون ألفا وتسعمائة وستون ريالًا سعوديًّا فقط لا غير، وهي عبارة عن قيمة الأعمال الإضافية المنفذة على الطبيعة. ٢- قيمة المستخلص رقم ٣ وقدره (٤,٣٩٦,٨٠٠ ريال) أربعة ملايين وثلاثمائة وستة وتسعون وثمانمائة ريال سعودي فقط لا غير؛ قيمة إيجار عدد ٩٦ دعامة (كمرة) للفترة من ١/٠٩/٢٠١٩م حتى ٠١/١٢/٢٠٢٠م بواقع ١٠٠(ريال) مائة ريال سعودي فقط لا غير قيمة الإيجار اليومي لكل دعامة (كمرة) وفقاً للتفصيل الموضح بالمستخلص رقم ٣. ٣- مبلغ (١٠٠,٠٠٠ ريال) مائة ألف ريال سعودي فقط لا غير؛ مقابل أتعاب المحاماة." وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة ١٠/٩/١٤٤٣ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤٢هـ كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢١/٣/١٤٤١هـ وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة عليها رأت اختصاص المحكمة بنظرها، وبعرضها على وكيل المدعى عليه ذكر بأنه توجد مخالصة عن المشروع مختومة بختم المدعية، وبعرضها على وكيل المدعية ذكر بأنها تخص مشروع آخر وحلف المدعى عليه بأنها تخص مشروع آخر في قضية أخرى حكم فيها من قبل الدائرة التجارية العاشرة بجدة وأيد الحكم من الاستئناف، فطلبت منه الدائرة تقديم نسخة من الحكم وتأييد الاستئناف كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم نسخة من المخالصة بالإضافة إلى الإجابة على موضوع الدعوى بشكل مفصل وذلك خلال عشرة أيام ثم يجيب وكيل المدعي خلال عشرة أيام التي تليها ويرفق ما طلب منه ثم يجيب وكيل المدعى عليه مرة أخرى خلال عشرة أيام التي تليها فاستعد الطرفان بذلك وأفهمتهم الدائرة بأنه في حال لم يستطيعوا تقديم المذكرات عن طريق نظام ناجز عليهم إرسالها عبر ايميل الدائرة (COMM-RYD-COMM١@moj.gov.sa) مع ارفاق ما يثبت تعذر ارسالها عن طريق نظام ناجز وطلب وكيل المدعية إحالة القضية للخبرة حيث إن محل النزاع لازال على حاله والمشروع لم يكتمل. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤٢هـ كما حضر وكيل المدعى عليه/(...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢١/٣/١٤٤١هـ وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية لم يقدم الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة العاشرة وإنما قدم تأييد الاستئناف وبسؤال وكيل المدعي عن موضوع الدعوى المنظورة لدى الدائرة العاشرة وهل هو في نفس موضوع هذه القضية ؟ أجاب بأنه يختلف عن موضوع هذه الدعوى وهو ما أكده وكيل المدعى عليه كذلك وقرر وكيل المدعى عليه أن المخالصة المقدمة في هذه الدعوى تختلف عن المخالصة المقدمة في الدعوى المنظورة لدى الدائرة العاشرة كما أن وكيل المدعي لم يتطرق للتزوير أو يطعن في المخالصات في القضايا المنظورة سابقا وفي هذه القضية إلا بعد الجلسة الأولى وأكد وكيل المدعي على مطالبته الواردة في صحيفة الدعوى فيما أكد وكيل المدعى عليه طلبه برفض الدعوى ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ ، وأما من حيث الموضوع، وحيث ابتغت المدعية من إقامة دعواها الماثلة إلى إلزام المدعى عليه أن يدفع لها قيمة المستخلصين رقم (٢,٣) وأجرة الدعامات وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى، ولما قابل المدعى عليه دعوى المدعية بالإقرار بالتعاقد ودفع بانتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بموجب المخالصة النهائية الصادرة من المدعية والمختومة بختمها، وحيث دفع وكيل المدعية بأن المخالصة تتعلق بقضية آخرى، ثم دفع بعد ذلك بأنها مزورة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة أن المخالصة صريحة بتعلقها بالمشروع محل النزاع، وحيث إن وكيل المدعية ناقش موضوعها بدفعه أنها تتعلق بقضية آخرى سبق الحكم فيها، فلايقبل دفعه بعد ذلك بالتزوير بناء على المادة رقم (١١٧) من لائحة نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض دعوى المدعية. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة برفض الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث